responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه، القواعد الفقهية المؤلف : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 41

بها (فلو كان لبان).

و كذلك المسلمون عند ما كانوا يفتحون البلاد و يسلم الكفّار على أيديهم لم يكونوا يأمرونهم بذلك.

نعم في قصة إسلام بعض أهل المدينة قبل هجرة رسول الله (ص) إليها ذُكر أنه أسلم ثم قفز في بئر ليغتسل، لكن في سنده و دلالته إشكال.

و كذلك حال الطهارة الخبثية فلم يرد نص بوجوب تطهير داره و أثاثه و ما يتعلّق به مع أنهم كانوا يستعملون النجاسات و لا يتورَّعون عن البول و نحوه، و لو كان لبان.

و للاستيناس نقول: الإسلام في قوّة تطهيره ليس أقل من تطهير البئر بالنزح و نحوه.

نعم إذا كانت عين النجاسة باقية كالعذرة و نحوها على بدنه أو لباسه احتاج إلى التطهير لأنه ليس من مصاديق (عمّا قبله).

و كذلك الحكم بالنسبة إلى أمواله، من المعاملات الباطلة قبل الإسلام، كثمن ما باع من الخمر و الخنزير أو اجرة الزانية أو الرشوة و القمار و بيع الصليب و آلة اللّهو، إلى غير ذلك، كلّ ذلك للإطلاق و السيرة.

النكاح السابق‌

أمّا نكاحه السابق فهو صحيح و لا يحتاج إلى الإعادة و إن كانت الصيغة ليست كما في الإسلام، و الخارج من هذا ما لو كانت زوجاته أكثر من أربع، فهذا مقطوع به كما هو مورد النص أيضاً حيث أمر النبي (ص) بإمساك أربع و إطلاق‌

اسم الکتاب : الفقه، القواعد الفقهية المؤلف : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 41
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست