responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه، القواعد الفقهية المؤلف : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 150

فهل يتركه و يغسل سائر الجسد وضوءاً أو غسلًا أم يضع عليه الجبيرة؟ مقتضى الأصل الذي في رفع العسر هو الأول.

و يصلي بالنجاسة إذا كانت الإزالة عسراً عليه، لكنه من رفع التكليف أما إذا قيل برفع الوضع فلا نجاسة.

و كما يأتي رفع العسر في ترك الفعل العسري يأتي في الإتيان بالمحرّم المعسور، بل و يسري ذلك إلى من لا بدّ منه، كما إذا كانت المرأة في عسر من كثرة العرق و احتاجت إلى رؤية الطبيب أو لمسه فإنه يجوز لها و له.

و إذا تعارض عسر و ضرر، أو أحدهما مع الحرج، قدّم أهمّهما لو كان إلى حد المنع عن النقيض، و إلّا تخيّر مع الترجيح أو بدونه في المتساويين.

في المستحبّات‌

و هل يجري رفع العسر في المستحبّات؟ قال بعضهم: لا، لأنه لا إلزام، و ظاهر (وَ لا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ) [1] الإرادة الإلزامية.

و قال بعضهم: نعم للإطلاق و لقوله‌ (يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ) [2] و قوله (ص): (بُعِثْتُ بالشريعة السمحة) [3] إلّا أن الأوّل في نفسه أقرب لو لا الذي ثبت من سيرتهم (ع) و سيرة المتشرعة من تحمّل العسر و المشقّة في باب المستحبّات، كألف‌


[1] البقرة: 185.

[2] البقرة: 185.

[3] الوسائل: ج 5، ص 246، ح 1 و فيه: (بالحنفية السمحة).

اسم الکتاب : الفقه، القواعد الفقهية المؤلف : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 150
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست