responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه، القواعد الفقهية المؤلف : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 133

بالإضافة إلى الارتكاز و السيرة.

و عليه فلا خصوصية للرجل أو المرأة، و الصبي أو الصبية، سواء كان الخطاب و نحوه للأول أم للثاني، مع حفظ القيود و الشروط في الموضوع، و بالعكس، و لذا لو سأل زرارة أو أم فلان من الصادق (ع) ان ثوبه أو ثوبها أصابه بول، فقال: اغسله في الماء الجاري مرة، لم يشك في أنه لا خصوصية للسائل، كما لا يشك في أنه لا خصوصية لأهل المدينة محل السؤال أو للنهر الذي أشار إليه الإمام (ع) مثلًا بقوله: اغسله فيه.

و لذا لم يشك الفقهاء قديماً و حديثاً باستثناء المستند في أنّ قوله (ع): (انظروا إلى من معكم من الصبيان) [1]، إنه يشمل البنات أيضاً.

المستثنيات‌

و كما أنّ كثيراً من القواعد لها استثناء فهذه القاعدة كذلك فلا يستشكل باختصاصات رسول الله (ص) أو اختصاص الزهراء (عليها السلام) بعدم زواج علي (ع) لغيرها ما دامت في الحياة.

أو الأحكام الخاصة بالرجل كالجهر دون المرأة أو بالعكس ككون إرثها نصف إرث الرجل في كثير من الأحيان.

و الحاصل: ان الأصل: الاشتراك، و الخارج يحتاج إلى الدليل.

ثم إنا ذكرنا في (الفقه): أن لا خنثى مشكل بل إما رجل أو امرأة، فإن أمكن التمييز بالعلائم فهو و إلّا فله الخيار في جعل نفسه في أحدهما، أو المعيار القرعة،


[1] الوسائل: ج 8، ص 207، ح 3.

اسم الکتاب : الفقه، القواعد الفقهية المؤلف : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 133
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست