كان عليه إعطاء الخمسمائة، إذ النقد دلال يراد للقوّة الشرائية.
و كذلك يأتي الكلام في القرض و المهر و الضمان و غيرها، لكن المشهور لا يقولون بذلك إطلاقاً، و إنما ذكروا مثيلًا له في الوصية و النذر و الثلث، كما أشرنا إليه في بعض مباحث (الفقه).
و إذا تردّدنا في الأمر بين قولهم و قول علماء الاقتصاد الذي يؤيّده العرف فيشمله الدليل كان اللازم التصالح، و حيث أن المسألة معنونة في بابي (الغصب) و (المقبوض بالعقد الفاسد) نكتفي هنا بهذا القدر.
نعم، قد لا تشمل قاعدة اليد مورداً و إن شمله (لا ضرر) أو الملاك فيها، كما إذا منعه عن حيازة المباحات مما سبّب ضرره عرفاً فإن (لا ضرر) يشمله، على ما ذكرناه في رسالتها.
فروع
و لو كان أحياناً يصيد ما قيمته مائة، و أحياناً ما قيمته خمسون، كان على المانع أن يعطيه النصف منهما لقاعدة العدل.
و لو كان أحياناً يصيد ما قيمته عشرة و أحياناً لا يصيد، فهل ينتفي الضمان لأصالة العدم أو يضمن المانع النصفَ لأنه مقتضى قاعدة العدل؟ لا يبعد الثاني كما هو العقلائي و إن كانت المسألة بحاجة إلى تتبّع أكثر.
و لو استولى إنسان على مباح بدون قصد الملكية بل بقصد النظر أو اللعب أو ما أشبه لم يملكه، و لا يشمله قوله (ص): (من سبق إلى ما لم يسبق إليه أحد فهو أحق به) لأن المنصرف منه قصد التملّك.