responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه، القواعد الفقهية المؤلف : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 215

[من اشترى شيئاً من الخمس لم يعذره الله، اشترى ما لا يحل له‌]

و منها: من اشترى شيئاً من الخمس لم يعذره الله، اشترى ما لا يحل له‌ [1].

[المغرور يرجع على الغار بما اغترم‌]

و منها: المغرور يرجع على الغار بما اغترم.

[إنما يحرّم الكلام و يحلَّل الكلام‌]

و منها: إنما يحرّم الكلام و يحلَّل الكلام‌ [2].

[لا تسعير في البيع‌]

و منها: لا تسعير في البيع.

[نهى النبي ص عن بيع ما ليس عنده‌]

و منها: نهى (ص) عن بيع ما ليس عنده‌ [3].

[نهى النبي ص عن سوم المرء على سوم أخيه‌]

و منها: نهى (ص) عن سوم المرء على سوم أخيه.

[نهى رسول الله ص عن بيع اللبن في الضرع و الصوف على الظهر]

و منها: نهى رسول الله (ص) عن بيع اللبن في الضرع و الصوف على الظهر.

[نهى رسول الله ص عن بيع الملامسة و المنابذة و عن بيع الحصاة]

و منها: نهى رسول الله (ص) عن بيع الملامسة و المنابذة و عن بيع الحصاة [4].

[نهى رسول الله ص عن بيعتين في بيعة]

و منها: نهى رسول الله (ص) عن بيعتين: في بيعة.

قال ابن زهرة: نحو انه يقول: بعتك كذا بدينار إلى شهر و بدينارين إلى شهرين فيقول المشتري: قبلت.

[الشرط جائز بين المسلمين ما لم يمنع منه كتاب و لا سنة]

و منها: الشرط جائز بين المسلمين ما لم يمنع منه كتاب و لا سنة.

[لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ‌]

و منها (لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ) [5].

[من اشترى شيئاً لم يره فهو بالخيار]

و منها: من اشترى شيئاً لم يره فهو بالخيار.

[لا يجوز بيع ما لا يملك‌]

و منها: لا يجوز بيع ما لا يملك‌ [6].

[لا بيع إلّا في ملك‌]

و منها: لا بيع إلّا في ملك.


[1] الوسائل: ج 6، ص 338، ح 5.

[2] شبهه في الوسائل: ج 12، ص 376، ح 4.

[3] راجع الوسائل: ج 12، ص 374، ح 2.

[4] راجع الوسائل: ج 12، ص 266، ح 13.

[5] النساء: 29.

[6] الوسائل: ج 12، ص 252، ح 1 و فيه: (ما ليس يملك).

اسم الکتاب : الفقه، القواعد الفقهية المؤلف : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 215
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست