responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه، القواعد الفقهية المؤلف : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 218

[لا شهادة إلّا مع العلم‌]

و منها: لا شهادة إلّا مع العلم.

[لا يصدّق المدعي بدون البينة]

و منها: لا يصدّق المدعي بدون البينة إلّا في مواضع و قد أنهاها بعضهم إلى ثمانية و عشرين.

[قول العدلين حجة]

و منها: قول العدلين حجة، و قد قال الله‌ (وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ) [1].

[القرعة لكل أمر مشكل‌]

و منها: (القرعة لكل أمر مشكل)، و في بعض العبارات: (لكل أمر مشتبه).

[ذهبت اليمين بحق المدعي‌]

و منها: ذهبت اليمين بحق المدعي‌ [2].

[لا يمين في غضب و لا في قطيعة رحم و لا في جبر و لا في إكراه‌]

و منها: لا يمين في غضب و لا في قطيعة رحم و لا في جبر و لا في إكراه‌ [3].

[لا حلف إلّا بالله‌]

و منها: لا حلف إلّا بالله‌ [4].

[البيّنة على المدّعى و اليمين على من أنكر]

و منها: (البيّنة على المدّعى و اليمين على من أنكر) [5].

[ما على الأمين إلّا اليمين‌]

و منها: ما على الأمين إلّا اليمين.

[ما على المحسنين من سبيل‌]

و منها (ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ) [6] و يسمّى هذا: بقاعدة (الإحسان).

[لا يجزي والد عن ولده، و لا مولود هو جاز عن والده شيئاً]

و منها: لا يجزي والد عن ولده، و لا مولود هو جاز عن والده شيئاً.

[لا تزر وازرة وزر أخرى‌]

و منها (لا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى‌)* [7].

[عمل المسلم و غير المحارب محترم‌]

و منها: عمل المسلم و غير المحارب محترم.


[1] الطلاق: 2.

[2] الوسائل: ج 18، ص 179، ح 1.

[3] الوسائل: ج 16، ص 172، ح 1.

[4] شبهه في الوسائل: ج 16، ص 192، ح 5.

[5] المستدرك: ج 17، ص 368، ح 21601، ب 3.

[6] التوبة: 91.

[7] الأنعام: 164.

اسم الکتاب : الفقه، القواعد الفقهية المؤلف : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 218
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست