responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه، القواعد الفقهية المؤلف : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 57

الكبرى التي ذكرناها.

و القرعة و إن كانت في الموضوعات في مورد العلم الإجمالي، إلّا أنه يستبعد كونها في مثل ما إذا تردّد الزوج بين زيد و عمرو أو الزوجة بين أحد الأختين و ذلك لأن الأمثلة الواردة في الروايات تختلف عن هذه الموارد، فالاحتمال قويّ بالانصراف عنها إلى غيرها.

و لو خرج بعض الأطراف عن محل الابتلاء لم يستبعد بقاء القرعة، كما إذا ضاعت إحدى الشاتين المشتبه بهما أو نحوه، و ذلك لإطلاق الأدلة.

و القرعة حاسمة حتى بالنسبة إلى اللوازم، فلو أقرع و خرجت الشاة الموطوءة، كانت نجسة أيضاً لأنّه الظاهر من الأدلة، إلّا إذا كان نصّ أو إجماع على الخلاف كما في مورد الواطئين في الرواية المتقدمة حيث قال (ع): (و ضمنته نصيبهم) [1].

المشكل‌

و لا فرق في (المشكل) بين كونه عندنا أو في الواقع أو لا يكون له واقع، كمن تزوّج إحداهنّ أو طلّقها إذا قلنا بصحّة ذلك فرضاً، حيث لا واقع فإنه يقرع لإخراج إحداهما.

و في رواية عن الصادق (ع) (في رجل قال: أول مملوك أملكه فهو حُرٌّ فورث ثلاثة؟ قال: يقرع بينهم فمن أصابته القرعة أعتق‌ [2].

و لا يخفى أن اقتراع عبد المطلب (ع) لإخراج أيّهما من الولد أو الإبل لم‌


[1] وسائل الشيعة: ج 14، ص 567، ح 4.

[2] وسائل الشيعة: ج 18، ص 187، ح 2.

اسم الکتاب : الفقه، القواعد الفقهية المؤلف : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 57
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست