responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه، القواعد الفقهية المؤلف : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 91

التعارض بين الحرج و الضرر

و لو تعارض حرج و ضرر تخيّر، إذ لا دليل على تقديم أحدهما على الآخر، إلّا إذا كان أحدهما أهمّ إلى حد المنع عن النقيض.

و كذلك حال العسر مع أيّ منهما مثلًا: لو كان في اغتسال الفتاة المحتلمة أمام أهلها بالماء الحار حرج، و كان في اغتسالها بالماء البارد في غرفتها ضرر، إلّا أن الحرج كان خفيفاً و الضرر شديداً، اختارت الأول، لأنه ليس بقدر يرفع الحكم، و لو انعكس اختارت الثاني، و لو كان كل منهما يرفع الحكم، تيمّمت.

و لو كان في جانب حرج و في ضدّه أو نقيضه ضرر اختار الأهم، و إلّا تخيّر.

و لو كان واجبان طوليان: أحدهما حرجي أو ضرري، و لم يكن أحدهما أهم إلى حد المنع من النقيض، فالمشهور الأحوط تقديم الأول.

و قد مُثّل له في (الأصول) بما لو اضطر إلى الإفطار في اليوم الأول من شهر رمضان أو اليوم الثاني، و للأهم بما لو اضطرّ إلى الإفطار في اليوم الأول أو الإفطار بقية الشهر كلّه.

و ربما يقال: بالتخيير في اضطرار إفطار أحد اليومين، لأنّ كلا منهما مفوّت لمصلحة ملزمة، فلا فرق بينهما عند المولى.

ثم الضرر يتعدّى إذا لم يُرفع إلّا به، كالمريضة تضطر إلى أن يلمسها الطبيب الأجنبي، فإنه يجوز للطبيب حينئذ.

و هل الحرج كذلك؟ مقتضى القاعدة: التساوي، لوحدة الدليل، فلو

اسم الکتاب : الفقه، القواعد الفقهية المؤلف : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 91
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست