[المال للأقرب لا للعصبة]
و منها: المال للأقرب لا للعصبة [1].
[الأقرب يمنع الأبعد، إلّا العم لأب مع ابن عم للأبوين]
و منها: الأقرب يمنع الأبعد، إلّا العم لأب مع ابن عم للأبوين.
[وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ*]
و منها (وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ)* [2].
[ما ترك الميت فهو لوارثه]
و منها: ما ترك الميت فهو لوارثه.
[لا ميراث للقاتل]
و منها: لا ميراث للقاتل [3].
[لا عول و لا تعصيب]
و منها: لا عول و لا تعصيب.
[أوّل شيء يبدأ به من المال الكفن ثمّ الدّين ثمّ الوصية ثم الميراث]
و منها: أوّل شيء يبدأ به من المال: الكفن ثمّ الدّين ثمّ الوصية ثم الميراث [4].
[إن أوصى فليس له إلّا الثلث]
و منها: إن أوصى فليس له إلّا الثلث [5].
[من مات بغير وصية مات ميتة جاهلية]
و منها: من مات بغير وصية مات ميتة جاهلية [6].
[الوصية حق]
و منها: الوصية حق [7].
[إن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة]
و منها (إِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ) [8].
[إذا مات المديون حلّت ديونه]
و منها: إذا مات المديون حلّت ديونه.
[إذا كانت الهبة قائمة بعينها فله أن يرجع و إلّا فليس له]
و منها: إذا كانت الهبة قائمة بعينها فله أن يرجع و إلّا فليس له [9].
[العائد في هبته كالعائد في قيئه]
و منها: (العائد في هبته كالعائد في قيئه) [10].
[1] راجع الوسائل: ج 17، ص 415، ح 3، ص 431، ح 1.
[2] الأنفال: 75
[3] الوسائل: ج 17، ص 388، ح 1.
[4] شبهه في الوسائل: ج 13، ص 98، ح 2.
[5] شبهه في الوسائل: ج 13، ص 363، ح 6.
[6] الوسائل: ج 13، ص 352، ح 8.
[7] الوسائل: ج 2، ص 657، ح 2.
[8] البقرة: 280.
[9] الوسائل: ج 13، ص 341، ح 1.
[10] الوسائل: ج 13، ص 341، ح 5.