responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه، القواعد الفقهية المؤلف : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 121

و إن قيل: ان ظاهر الفعل الاختيار.

قلنا: مناسبة الحكم و الموضوع ينفي هذا الظاهر فأيّ فرق بين النائم و الغافل و السكران و عدم القاصد و أشباههم؟ و لذا ذكروا: أنه لو ارتضع من النائمة نشر الحرمة.

و قد ذكرنا في بعض المباحث: انه إذا لم ير العرف اقوائية أحدهما كان عليهما، كمن يسلم سيارته إلى من لا يحسن القيادة فيصيب بها إنساناً فيقضي عليه، فإن العرف يرى تقصيرهما، و انه لا اقوائية لأحدهما على الآخر.

نعم ذكر الشارع في أبواب الحدود و الديات و القصاص: ما يفرّق بين العمد و غيره، فمن جرح إنساناً من غير عمد لا حدّ عليه و لا قصاص، و إنما الدية على عاقلته على تفصيل مذكور هناك.

كما لا فرق بين الإسلام و الكفر إلّا إذا استثنى بدليل الإلزام و نحوه، كما إذا كانت عقيدة الكفّار أنّ من أتلف شيئاً منهم لا شي‌ء على المتلف، أو ان التلف على شركة التأمين، فيما كان مؤمّناً فليس كإتلاف المسلم المؤمّن حيث إنه أولًا و بالذات على المتلف و إنما تدفعه الشركة حسب الشرط، و لذا لو لم تدفع حق للمتلَف عليه الرجوع إلى المتلف.

المال و المالية

ثم إن التلف أعم من المال أو المالية، و إن كان الأصل موجوداً بشرط أن لا يكون الشارع حرّمه، فتلف المال إحراق الخشب مثلًا، و المالية جعل الثلج ماء فيما لا مالية له أو له مالية ناقصة حيث يضمن التفاوت، كما أن منه حفظ الثلج إلى‌

اسم الکتاب : الفقه، القواعد الفقهية المؤلف : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 121
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست