و هي قاعدة دلّ عليها الكتاب بقوله سبحانه (لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا)[1].
و السنَّة: حيث رأينا أن الكافر لا يرث المسلم و لا يحجبه إلى غير ذلك.
فقد روى الصدوق في الفقيه عن النبي (ص): (الإسلام يعلو و لا يُعلى عليه و الكفّار بمنزلة الموتى لا يحجبون و لا يورثون) [2].
و قالت الصديقة الطاهرة (عليها السلام): (أهل ملّتين لا يتوارثان) و المراد: أن الكافر لا يرث المسلم و إلّا ففي الإرث يؤخذ بما التزموا به، و لذا ترث زوجة المجوسي و هي بنته أو أمّه أو أخته أو ما أشبه ميراثين، و كذلك الزوج عن زوجته إلى غير ذلك.
و من المعلوم أن الآية و الرواية في مقام التشريع لا التكوين، لوضوح أن الكفار أحياناً يغلبون المسلمين و يعلون عليهم علوّاً مادّياً كما (علا فرعون في