responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه، القواعد الفقهية المؤلف : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 61

قاعدة نفي السبيل‌

أدلة القاعدة

و هي قاعدة دلّ عليها الكتاب بقوله سبحانه‌ (لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا) [1].

و السنَّة: حيث رأينا أن الكافر لا يرث المسلم و لا يحجبه إلى غير ذلك.

فقد روى الصدوق في الفقيه عن النبي (ص): (الإسلام يعلو و لا يُعلى عليه و الكفّار بمنزلة الموتى لا يحجبون و لا يورثون) [2].

و قالت الصديقة الطاهرة (عليها السلام): (أهل ملّتين لا يتوارثان) و المراد: أن الكافر لا يرث المسلم و إلّا ففي الإرث يؤخذ بما التزموا به، و لذا ترث زوجة المجوسي و هي بنته أو أمّه أو أخته أو ما أشبه ميراثين، و كذلك الزوج عن زوجته إلى غير ذلك.

و من المعلوم أن الآية و الرواية في مقام التشريع لا التكوين، لوضوح أن الكفار أحياناً يغلبون المسلمين و يعلون عليهم علوّاً مادّياً كما (علا فرعون في‌


[1] سورة النساء: 141.

[2] من لا يحضره الفقيه: ج 4، ص 243، ح 3.

اسم الکتاب : الفقه، القواعد الفقهية المؤلف : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 61
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست