responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه، القواعد الفقهية المؤلف : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 44

إذا أسلم ولد الزنا

و الظاهر أن ولد الزنا إذا أسلم و إن كان من الزنا في دينهم و ديننا لم يكن له حكم ولد الزنا في الإمامة و القضاء و غيرهما، و لذا أعطى علي (ع) الولاية لابن زياد فإن ابن عبّاس و إن كان ولّاه إلّا أنّ علياً (ع) قرّره كما يفهم من كتابه إليه في نهج البلاغة، و قد ذكرنا تفصيل الكلام في ذلك في كتاب (التقليد) [1] و العمدة إطلاق دليل الجبّ فتأمّل.

و الكافرة إذا أسلمت و هي في عدة زوجها، هدم الإسلام العدة فيحق لها الزواج فوراً، اللّهمّ إلّا أن يقال في مورد اختلاط المياه قطعاً أو احتمالًا إنه لا يحق للزوج الجديد الدخول بها إلى أن ترى الدم و إن كان في المسألة إشكال من جهة استرقاقهن، و من جهة جب الإسلام، و من جهة أن الإسلام لا يحترم نطفة الكافر كما لا يحترم نطفة الزاني فيحق للرجل التزوّج بالزانية على كراهة و يدخل بها و لو بعد ساعة من زناها.

كما أن الكافر إذا أسلم و قد أحبل أختين، أو أمّاً و بنتاً، أو بنته و أمه في المجوسي، أو فوق الأربع، كان أولاده أولاد حلال، لأن لكل قوم نكاح، اللّهم إلّا إذا كان زنا في دينه و في الإسلام، اللّهمّ إلّا أن يقال: ان حديث الجب‌ [2] يشمله أيضاً فالولد حلال.

أما إذا كان في دين الإسلام حلالًا فلا إشكال لأن الإسلام حكم لكل الناس و إن كان في دينه ولد زنا.


[1] موسوعة (الفقه) ج 1 كتاب الاجتهاد و التقليد.

[2] المستدرك: ج 7، ص 448، ح 8625، ب 15.

اسم الکتاب : الفقه، القواعد الفقهية المؤلف : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 44
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست