و هي من القواعد المشهورة، و يدلُّ عليها: من الكتاب قوله سبحانه (يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ)[1] و إطلاقه يشمل الأصل بعدم جعل الله أحكاماً عسرة، و الفرع بعدم إرادته ما يعسر من الأجزاء و الشرائط و نحوها، فيبقى الإطلاق بالنسبة إلى العبادة و نحوها شاملًا للبقية.
و يؤيّده استدلال الإمام ب (ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ)[2] للمسح على المرارة حيث لم يرد الله الحرج و بقي دليل الوضوء بإتيان البقية و تبديل المسح بالإمرار على البشرة [3] إلى غيرها من الآيات و الروايات الدالة على إرادة الله اليسر و (ان الدين رفيق) و ما أشبه.
و من السنّة: (ما أمرتكم بشيء) و (ما لا يُدرك) و (الميسور) [4] و سندها كدلالتها غني عن الكلام، و قد ألمعنا إليه في (الأصول).