responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه، القواعد الفقهية المؤلف : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 196

[الدليل العقلي لا يخصص و لكنه يتخصص‌]

و منها: الدليل العقلي لا يخصص و لكنه يتخصص.

[كل متعارضين بالعموم من وجه يرجع في مادة اجتماعهما]

و منها: كل متعارضين بالعموم من وجه يرجع في مادة اجتماعهما التي هي محل التعارض إلى المرجع الخارجي، إلّا إذا كان أحدهما حاكماً وارداً فيقدم على الآخر بالحكومة، كما في‌ (أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ) [1] و (نهى (ص) عن الغرر) [2]، و أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [3] و (لا ضرر و لا ضرار) [4] فيرجّح قاعدتا الغرر و الضرر.

[كل حكم واقعي ظاهري و لا عكس‌]

و منها: كل حكم واقعي ظاهري، و لا عكس، فإن الواقعي هو الحكم الموضوع للواقعة من حيث هي هي، فلا تتفاوت بالنسبة إلى الجاهل و العالم.

[كل ما ليس للموكل التصرف فيه بالفعل لم يجز له التوكيل‌]

و منها: كل ما ليس للموكل التصرف فيه بالفعل لم يجز له التوكيل، و لذا لم يصح للمحرم التوكيل في التزويج و لو بعد الإحرام.

و كذا توكيل المعتدّة بعد انقضاء العدة، و يشكل بجواز توكيل الزوج في طلاق زوجته الحائض بعد زوال عذرها مع فقد القدرة الحالية، و ذبّ عنه بأن القيد في الأول: للموضوع فالحالة واحدة، و في الثاني: للحكم فتتعدد.

[يجب تنبيه الغافل و إرشاد الجاهل و هداية الضال‌]

و منها: يجب تنبيه الغافل و إرشاد الجاهل و هداية الضال.

[كل ما ثبت وجوبه بالدليل اللفظي ثمّ شك في إطلاقه و مشروطيته فالأصل فيه الإطلاق‌]

و منها: كل ما ثبت وجوبه بالدليل اللفظي ثمّ شك في إطلاقه و مشروطيته، فالأصل فيه الإطلاق، بخلاف ما لو ثبت بالدليل اللّبي فالأصل فيه المشروطية، اقتصاراً على المتيقن.

[لا ملازمة بين الأداء و القضاء]

و منها: لا ملازمة بين الأداء و القضاء، و كثيراً ما يعبر عن هذا بأن: القضاء


[1] البقرة: 275.

[2] المستدرك: ج 13، ص 283، ح 15363، ب 33 و فيه: (عن بيع الغرر).

[3] المائدة: 1.

[4] المستدرك: ج 17، ص 118، ح 20928، ب 9.

اسم الکتاب : الفقه، القواعد الفقهية المؤلف : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 196
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست