[كل متعارضين بالعموم من وجه يرجع في مادة اجتماعهما]
و منها: كل متعارضين بالعموم من وجه يرجع في مادة اجتماعهما التي هي محل التعارض إلى المرجع الخارجي، إلّا إذا كان أحدهما حاكماً وارداً فيقدم على الآخر بالحكومة، كما في (أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ)[1] و (نهى (ص) عن الغرر) [2]، و أَوْفُوا بِالْعُقُودِ[3] و (لا ضرر و لا ضرار) [4] فيرجّح قاعدتا الغرر و الضرر.
[كل حكم واقعي ظاهري و لا عكس]
و منها: كل حكم واقعي ظاهري، و لا عكس، فإن الواقعي هو الحكم الموضوع للواقعة من حيث هي هي، فلا تتفاوت بالنسبة إلى الجاهل و العالم.
[كل ما ليس للموكل التصرف فيه بالفعل لم يجز له التوكيل]
و منها: كل ما ليس للموكل التصرف فيه بالفعل لم يجز له التوكيل، و لذا لم يصح للمحرم التوكيل في التزويج و لو بعد الإحرام.
و كذا توكيل المعتدّة بعد انقضاء العدة، و يشكل بجواز توكيل الزوج في طلاق زوجته الحائض بعد زوال عذرها مع فقد القدرة الحالية، و ذبّ عنه بأن القيد في الأول: للموضوع فالحالة واحدة، و في الثاني: للحكم فتتعدد.
[يجب تنبيه الغافل و إرشاد الجاهل و هداية الضال]
و منها: يجب تنبيه الغافل و إرشاد الجاهل و هداية الضال.
[كل ما ثبت وجوبه بالدليل اللفظي ثمّ شك في إطلاقه و مشروطيته فالأصل فيه الإطلاق]
و منها: كل ما ثبت وجوبه بالدليل اللفظي ثمّ شك في إطلاقه و مشروطيته، فالأصل فيه الإطلاق، بخلاف ما لو ثبت بالدليل اللّبي فالأصل فيه المشروطية، اقتصاراً على المتيقن.
[لا ملازمة بين الأداء و القضاء]
و منها: لا ملازمة بين الأداء و القضاء، و كثيراً ما يعبر عن هذا بأن: القضاء