responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه، القواعد الفقهية المؤلف : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 56

كيفيّة القرعة

و كيفيّة القرعة ليست خاصة بل هي كلّما صدقت عليه: من العبارة و الكتابة في الأوراق و غير ذلك، لأن الموضوع موكول إلى العرف، و قد كان بعض الفقهاء يراها حتى بمرتفعات الأضرحة المقدّسة.

و إذا كان في أحد الجانبين استصحاب لم يكن موردها، لأنه ليس من عناوين الروايات حينئذ التي هي: المشكل و المعضل و الملتبس و المجهول و المشتبه.

و لو كان إنسان عالماً بحقيقة أمر، و الحاكم يجهلها، فالتجأ إلى القرعة، فخرجت على خلاف علم ذلك الإنسان كان العالم في سعة من الالتزام بذلك الحكم، لأن الحكم المستند إلى القرعة لا يغيّر الواقع و ليس له موضوعية كما هو الحال في سائر موارد الحكم إلّا فيما إذا غيّر الحكم الواقعي كما ورد في أن (اليمين تذهب بالحقّ).

و كذلك الحال إذا كانت مورد الشبهة عند الحاكم أعمّ من موردها لدى بعض فأقرع في الواسع لم يكن ملزماً بالنسبة إلى غير الضيق عنده، مثلًا: الموطوء عنده منحصر بين خمسة البيض و عند الحاكم في ستّة لأن السادس من مصاديق‌

اسم الکتاب : الفقه، القواعد الفقهية المؤلف : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 56
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست