responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه، القواعد الفقهية المؤلف : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 92

كانت في حرج نفسي شديد من عدم لمسه جاز له اللّمس أيضاً.

و لو تصوّر الضرر و لم يكن كذلك، لم يكن عليه شي‌ء إلّا إذا كان لازم كالقضاء و الإعادة.

و لو زعم عدمه و كان، و قد تجرّأ في ترك الواجب أو فعل الحرام لم يكن أكثر من التجرّي.

و لو زعم الضرر و كان حرج أو بالعكس فرضاً أو كذلك بالنسبة إلى أحدهما و العسر، لم يكن عليه إلّا التجرّي.

و على ذلك فلو تصوّر الضرر مثلًا و أفطر، ثم ظهر في النهار عدمه لزم الإمساك.

و لو تصوّر الضرر في القيام فجلس في الصلاة و ظهر في الأثناء عدمه، أتم الصلاة قائماً، و لا إعادة لدليل (لا تُعاد) [1].

و لو تصوّره في الطهارة المائية فتيمّم، و في الأثناء ظهر الخلاف فالصلاة باطلة، و عليه الوضوء و الاستيناف، لأنه صلاة بلا طهور و الزعم لا يجعل الإنسان متطهّراً فحديث (لا تُعاد) لا يشمله.

هل يجب التدارك‌

و كما يجب على الضار تدارك الضرر فهل يجب على المحرج و المعسر التدارك خصوصاً بعد قول الصادق (ع) بأنه حتى في غمز اليد الأرش؟ الجواب: ان الملاك في (من أتلف) و (من أضرّ)، فإذا كان منقّص المال‌


[1] المستدرك: ج 5، ص 13، ح 5250، ب 5.

اسم الکتاب : الفقه، القواعد الفقهية المؤلف : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 92
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست