كانت في حرج نفسي شديد من عدم لمسه جاز له اللّمس أيضاً.
و لو تصوّر الضرر و لم يكن كذلك، لم يكن عليه شيء إلّا إذا كان لازم كالقضاء و الإعادة.
و لو زعم عدمه و كان، و قد تجرّأ في ترك الواجب أو فعل الحرام لم يكن أكثر من التجرّي.
و لو زعم الضرر و كان حرج أو بالعكس فرضاً أو كذلك بالنسبة إلى أحدهما و العسر، لم يكن عليه إلّا التجرّي.
و على ذلك فلو تصوّر الضرر مثلًا و أفطر، ثم ظهر في النهار عدمه لزم الإمساك.
و لو تصوّر الضرر في القيام فجلس في الصلاة و ظهر في الأثناء عدمه، أتم الصلاة قائماً، و لا إعادة لدليل (لا تُعاد) [1].
و لو تصوّره في الطهارة المائية فتيمّم، و في الأثناء ظهر الخلاف فالصلاة باطلة، و عليه الوضوء و الاستيناف، لأنه صلاة بلا طهور و الزعم لا يجعل الإنسان متطهّراً فحديث (لا تُعاد) لا يشمله.
هل يجب التدارك
و كما يجب على الضار تدارك الضرر فهل يجب على المحرج و المعسر التدارك خصوصاً بعد قول الصادق (ع) بأنه حتى في غمز اليد الأرش؟ الجواب: ان الملاك في (من أتلف) و (من أضرّ)، فإذا كان منقّص المال