responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه، القواعد الفقهية المؤلف : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 64

موارد القاعدة

ثم إن موارد هذه القاعدة حسب ما ذكرها الفقهاء كثيرة، و نحن نكتفي ببعضها بإيجاز إلماعاً: فإن الكافر إذا التقط طفل المسلم أو مجنونة لا يقرّ يده عليهما، لأنه من السبيل و العلوّ.

كما أنه لا حقّ في القصاص له على المسلم، فلو قتل المسلم مسلماً عمداً و كان للمقتول ولد كافر أو نحوه لم يحقّ له القصاص، و إنما هو حق وارثه المسلم إن كان و إلّا فالحاكم الشرعي الذي هو وليّ القاصر، و مثل القتل الجروح.

و كذلك لا يحقّ له أن يكون جلّاد الحاكم على المسلمين، و إن جاز كونه جلّاده على الكافرين.

كما لا يحق للرجل الكافر أن يبقى زوجاً للمسلمة فإذا كانا كافرَيْن و أسلمت و لم يسلم الزوج في العدّة انفسخ النكاح، على التفصيل الذي ذكر في كتاب (النكاح).

اسم الکتاب : الفقه، القواعد الفقهية المؤلف : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 64
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست