responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه، القواعد الفقهية المؤلف : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 32

و كذلك الحكم فيما لو مات الركاب بحادث سيارة حكمنا بالسيارة للسائق و هكذا.

و كذلك حال ما كان مقسماً بأن كان أحدهما جالساً في غرفة و آخر جالساً في غرفة أخرى حيث يختصّ كل مكان بجالسه.

و لذا لو كانا في دكان و باع أحدهما ثلثيه، فإن العرف يطالبه بالدليل على ملكية السدس الزائد على النصف و احتاج طرفه إلى الحلف.

و كما يُنفى التفاوت يُنفى الكلي في المعيّن بأن احتمل أن لأحدهما النصف على نحوه كما ذكروه في أطنان القصب.

و هل من التفاوت ما لو كانت حصة أحدهما في الرعاية أكثر؟ كما إذا كان أحدهما يجلس في الدكان في الأسبوع يومين و الآخر بقية أيام الأسبوع، أو يرعى الأغنام كذلك؟ احتمالان: من أن كل واحد مستولي فلا فرق، و من أن تفاوت الحصص في نظر العرف لتفاوت المحصص.

ضمان اليد

ثم إن (اليد) غير المأذونة من قبل الله سواء مباشرة أو بواسطة من ملكه الله سبحانه ملك عين أو ملك اعتبار كمتولّي الوقف ضامنة سُنةً حيث قال (ص): (على اليد ما أخذت حتى تؤدّي) [1] و اشتهارها كاف عن البحث عن سندها.

و إجماعاً و عقلًا و سيرة.

و ليس معنى (على) الاستعلاء حتى يقال: ماذا يعلو اليد، بل معناه‌


[1] عوالي اللئالي: ج 1، ص 224، ح 106.

اسم الکتاب : الفقه، القواعد الفقهية المؤلف : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 32
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست