responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه، القواعد الفقهية المؤلف : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 204

[خذ الحائط لدينك‌]

و منها: (خذ الحائط لدينك).

[لا صلب بعد ثلاثة أيّام‌]

و منها: لا صلب بعد ثلاثة أيّام‌ [1].

[لا يخلد في السجن إلّا ثلاثة الذي يمسك على الموت، و المرتدة عن الإسلام و السارق بعد قطع اليد و الرجل‌]

و منها: لا يخلد في السجن إلّا ثلاثة: الذي يمسك على الموت، و المرتدة عن الإسلام، و السارق بعد قطع اليد و الرجل‌ [2].

[كان علي ع لا يرى الحبس إلّا في ثلاث رجل أكل مال اليتيم أو غصبه أو رجل أؤتمن على أمانة فذهب بها]

و منها: كان علي (ع) لا يرى الحبس إلّا في ثلاث: رجل أكل مال اليتيم، أو غصبه، أو رجل أؤتمن على أمانة فذهب بها [3].

[المملوك نصف الحرّ في الحدود]

و منها: المملوك نصف الحرّ في الحدود.

[لا يجني الجاني على أكثر من نفسه‌]

و منها: لا يجني الجاني على أكثر من نفسه‌ [4].

[البئر جبار و العجماء جبار و المعدن جبار]

و منها: (البئر جبار و العجماء جبار و المعدن جبار) [5] أي: لا دية فيه.

[جراحات الرجل و المرأة سواء في الدية إلى أن تبلغ ثلث دية النفس فتتضاعف جراحات الرجل‌]

و منها: جراحات الرجل و المرأة سواء في الدية إلى أن تبلغ ثلث دية النفس فتتضاعف جراحات الرجل‌ [6].

[من مات في زحام الناس و لا يعلمون من قتله فديته من بيت المال‌]

و منها: من مات في زحام الناس و لا يعلمون من قتله فديته من بيت المال‌ [7].

[من شهر سيفاً فدمه هدر]

و منها: من شهر سيفاً فدمه هدر [8].

[من قتله القصاص بأمر الإمام ع فلا دية له في قتل و لا جراحة]

و منها: من قتله القصاص بأمر الإمام (ع) فلا دية له في قتل و لا جراحة [9].


[1] راجع الوسائل: ج 18، ص 541، ح 1.

[2] راجع الوسائل: ج 18، ص 550، ح 3.

[3] الوسائل: ج 18، ص 579، ح 1.

[4] الوسائل: ج 19، ص 61، ح 10.

[5] الوسائل: ج 19، ص 202، ح 2.

[6] شبهه في الوسائل: ج 19، ص 295، ح 1.

[7] شبهه في الوسائل: ج 19، ص 194، ح 1.

[8] الوسائل: ج 19، ص 44، ح 7.

[9] الوسائل: ج 19، ص 47، ح 8.

اسم الکتاب : الفقه، القواعد الفقهية المؤلف : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 204
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست