و قد ذكرنا تفصيل هذه المسألة في (الفقه)، و المراد هنا أن الاستيلاء دليل الملك، فيأتي في شريكين في محلّ تجاري أو في غرفة المدرسة، مثلًا كان أحدهما يدرس شرح اللمعة و الآخر يدرس الكفاية فلكل منهما ما يدرس فيه، أما إذا كان مثل كتاب اللغة حيث تعمّ الحاجة إليه، أو لم تكن لأحدهما إليه حاجة، فهو لهما، إلى غير ذلك.
و رواية العباس بن هلال عن الرضا (ع): (ذكر أنه لو أفضى إليه الحكم لأقر الناس على ما في أيديهم و لم ينظر في شيء إلّا بما حديث في سلطانه، و ذكر أن النبي (ص) لم ينظر في حدث أحدثوه و هم مشركون و أن من أسلم أقرّ على ما في يده [1].
و الظاهر أنها أعم ممّا في اليد، بل المراد انطباق حديث (الجب) [2] عليهم كما ذكرناه في كتاب (الفقه: الدولة) [3] و غيره.
المراد من (اليد)
ثم المراد من (اليد) في الروايات و كلام الفقهاء: ما كان تحت السلطة، سواء سلطة نفسه أو وكيله كالودعي و المستأجر و المستعير و المضارب و نحوهم بعد اعترافهم بأنه لأولئك، و إن كان الشيء في يد آخر لا يعلم بأنه لمن، كما إذا كان بستان أو دار تحت سلطة زيد، و كان الساكن فيهما جاهلًا بالمالك.