responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه، القواعد الفقهية المؤلف : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 12

و قد ذكرنا تفصيل هذه المسألة في (الفقه)، و المراد هنا أن الاستيلاء دليل الملك، فيأتي في شريكين في محلّ تجاري أو في غرفة المدرسة، مثلًا كان أحدهما يدرس شرح اللمعة و الآخر يدرس الكفاية فلكل منهما ما يدرس فيه، أما إذا كان مثل كتاب اللغة حيث تعمّ الحاجة إليه، أو لم تكن لأحدهما إليه حاجة، فهو لهما، إلى غير ذلك.

و رواية العباس بن هلال عن الرضا (ع): (ذكر أنه لو أفضى إليه الحكم لأقر الناس على ما في أيديهم و لم ينظر في شي‌ء إلّا بما حديث في سلطانه، و ذكر أن النبي (ص) لم ينظر في حدث أحدثوه و هم مشركون و أن من أسلم أقرّ على ما في يده‌ [1].

و الظاهر أنها أعم ممّا في اليد، بل المراد انطباق حديث (الجب) [2] عليهم كما ذكرناه في كتاب (الفقه: الدولة) [3] و غيره.

المراد من (اليد)

ثم المراد من (اليد) في الروايات و كلام الفقهاء: ما كان تحت السلطة، سواء سلطة نفسه أو وكيله كالودعي و المستأجر و المستعير و المضارب و نحوهم بعد اعترافهم بأنه لأولئك، و إن كان الشي‌ء في يد آخر لا يعلم بأنه لمن، كما إذا كان بستان أو دار تحت سلطة زيد، و كان الساكن فيهما جاهلًا بالمالك.


[1] وسائل الشيعة: ج 18، ص 214، ح 1.

[2] المستدرك: ج 7، ص 448، ح 8625، ب 15.

[3] موسوعة (الفقه) ج 101 و 102 كتاب الدولة.

اسم الکتاب : الفقه، القواعد الفقهية المؤلف : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 12
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست