responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه، القواعد الفقهية المؤلف : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 84

و من الإجماع: تواتره في كلماتهم، حيث الإجماع العملي و القولي، إلّا أنه ظاهر الاستناد لا محتملة فقط.

و من العقل: قبح أن يوقع الحكيم عبيده في الحرج إلّا لأمر أهمّ، و الاستثناء قليل، و إنما الكلام في جعل التكليف مطلقاً كذلك، و لذا إذا رأينا سيداً أوقع عبده في المشقّة سألناه عن السبب، و لا نكتفي بجوابه إلّا إذا ذكر الأمر الأهمّ.

و الجهاد و الصوم في الصيف و ما أشبه من الاستثناء العقلي أيضاً، بالإضافة إلى الشرع، و الأول للاستقلال و السيادة، و الثاني للتذكير نفساً و التصحيح بدناً، فإذا لم يأمر المولى عبده بهما، لكان محلا للتساؤل، و لذا يفعلهما العقلاء.

و من السنة: متواتر الروايات مثل ما عن عبد الأعلى مولى آل سالم قال: قلت لأبي عبد الله (ع): عثرت فانقطع ظفري فجعلت على إصبعي مرارة فكيف أصنع بالوضوء؟ قال (ع): يعرف هذا و أشباهه من كتاب الله عزّ و جل، قال الله عزّ و جل‌ (ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) [1].

إلى غيرها من الروايات المذكورة في (الوسائل) و (المستدرك) و غيرهما.

معنى العسر و الحرج‌

و العسر و الحرج إذا ذكرا معاً، كان الأول بَدنَياً و الثاني نفسياً، و إن أفرد أحدهما عن الآخر شمل كل الآخر.

فالفتاة في بيت أبيها إذا احتملت و كان غسلها حرجاً شديداً عليها تبدّل‌


[1] وسائل الشيعة: ج 1، ص 152، ح 537، باختلاف يسير.

اسم الکتاب : الفقه، القواعد الفقهية المؤلف : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 84
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست