responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه، القواعد الفقهية المؤلف : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 217

[أَوْفُوا بِالْعُقُودِ]

و منها (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) [1].

[المؤمنون عند شروطهم‌]

و منها: (المؤمنون عند شروطهم) [2].

[لا يُتْم بعد احتلام‌]

و منها: لا يُتْم بعد احتلام‌ [3].

[خير المال ما وقي به العرض‌]

و منها: خير المال ما وقي به العرض‌ [4].

[كل ما لم يقدّره الشارع بقدر فالمحكم فيه العرف‌]

و منها: كل ما لم يقدّره الشارع بقدر فالمحكم فيه العرف.

[ليّ الواجد يحلّ عرضه و عقوبته‌]

و منها: ليّ الواجد يحلّ عرضه و عقوبته‌ [5].

[يضمن التالف بمثله إن كان مثلياً و بقيمته إن كان قيميّاً]

و منها: يضمن التالف بمثله إن كان مثلياً و بقيمته إن كان قيميّاً.

[لا يحل دم امرء مسلم و لا ماله إلّا بطيبة نفس منه‌]

و منها: (لا يحل دم امرء مسلم و لا ماله إلّا بطيبة نفس منه) رواه في الوسائل في باب مكان المصلّي‌ [6].

[من وجد عين ماله فهي له‌]

و منها: من وجد عين ماله فهي له.

[الناس مسلّطون على أموالهم و أنفسهم‌]

و منها: (الناس مسلّطون على أموالهم و أنفسهم).

[لا عدوى و لا طيرة]

و منها: لا عدوى و لا طيرة [7].

[كلّما جازت الشهادة به جاز الحلف عليه و إلّا فلا]

و منها: كلّما جازت الشهادة به جاز الحلف عليه و إلّا فلا.

[النكول ليس حجة على الناكل‌]

و منها: النكول ليس حجة على الناكل.

[لا حلف إلّا مع البتّ‌]

و منها: لا حلف إلّا مع البتّ.

[لا حلف على إثبات مال الغير]

و منها: لا حلف على إثبات مال الغير.


[1] المائدة: 1.

[2] المستدرك: ج 13، ص 301، ح 15424، ب 5.

[3] الوسائل: ج 1، ص 32، ح 9.

[4] الوسائل: ج 15، ص 262، ح 2.

[5] الوسائل: ج 13، ص 90، ح 4 باختلاف يسير.

[6] الوسائل: ج 3، ص 424، ح 1.

[7] الوسائل: ج 8، ص 370، ح 1.

اسم الکتاب : الفقه، القواعد الفقهية المؤلف : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 217
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست