و هي من القواعد الفقهية المذكورة في كلامهم كثيراً، و قد استدلّوا بها في موارد متعدّدة.
و يدلُّ عليه: من الكتاب قوله سبحانه (وَ لِمَنْ جاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَ أَنَا بِهِ زَعِيمٌ)[1] بمعنى المتعهّد بإعطاء ذلك الحمل، و هو أمر مالي.
لا يقال: أولًا: من قال هذا كلام يوسف (ع)؟ و ثانيا: فهل هو حجّة في ديننا؟
و ثالثاً: فهل هو على العموم و هو مورد خاص؟ و الجواب: أولًا: انه كلام يوسف (ع) كما يظهر من الآيات كقوله سبحانه (ما كانَ لِيَأْخُذَ أَخاهُ)[2] إلى غيره.
و ثانياً: ما ذكرناه في (الأصول) من استصحاب الشرائع السابقة.