responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه، القواعد الفقهية المؤلف : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 129

يتمكّن من العتق فلا ينتقل الوجوب إلى ثمنه لأنه ليس عرفاً ميسوراً منه.

و في باب الحدود و القصاص و الديات يأتي ببعضها الممكن، نعم إذا قَتَل فلم يمكن القصاص و أمكنه قطع يده أو رجله أو ما أشبه فهو ليس ميسوراً من القتل، و قد ذكرنا في كتاب (الدولة) [1] و غيره: ان التأديب يقوم مقام الحد في بعض الموارد.

و في باب نفقات الزوجة و نحوها يأتي بالميسور، كما أن الزوج في القسم و المباضعة يأتي به أيضاً سواء في الكمّ أو في الكيف.

و في باب الوصية و ولاية الوقف و نحوهما يأتي بالميسور منهما كمّاً و كيفاً.

و في باب الإرث كذلك.

و كذا باب القضاء، مثلًا: ثبت عند الحاكم ان الدار لزيد لكن لا يمكنه الحكم إلّا بأن بعض الدار له أو أنها في إجارته حتى يتمكّن من الانتفاع بمنافعها فإنه يأتي بالميسور، إلى غيرها من الموارد المتعدّدة.

المحرمات‌

كما أن في المحرمات يأتي بترك الميسور تركه كمّاً أو كيفاً، مثلًا: في باب الحج يترك بعض محرماته دون بعض المضطرّ إليه.

كما يترك الشديد إن اضطرّ إلى الخفيف، كما إذا دار الأمر بين قلع شجر الحرم أو حشيشه فإنه يترك الشجر و يقلع الحشيش حيث إن العرف يرى أنه أهون.

و هكذا لو دار الأمر بين شرب انائين‌


[1] موسوعة (الفقه) ج 101 و 102 كتاب الدولة.

اسم الکتاب : الفقه، القواعد الفقهية المؤلف : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 129
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست