responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه، القواعد الفقهية المؤلف : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 216

[الفقه ثم المتجر]

و منها: الفقه ثم المتجر [1].

[أحل الله البيع و حرم الربا]

و منها (أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا) [2].

[نهى رسول الله ص عن بيع الغرر]

و منها: نهى رسول الله (ص) عن بيع الغرر [3].

و في رواية أخرى عن الغرر.

[الغش لا يحل‌]

و منها: الغش لا يحل‌ [4]، و في بعض الأخبار: (لا يباع شي‌ء فيه غش) [5].

[كل شرط تقدم العقد فلا أثر له إلّا إذا بنى عليه‌]

و منها: كل شرط تقدم العقد فلا أثر له إلّا إذا بنى عليه.

[كل شرط سائغ يشترط في كل عقد لازم فهو لازم‌]

و منها: كل شرط سائغ يشترط في كل عقد لازم فهو لازم.

[غبن المسترسل سحت‌]

و منها: (غبن المسترسل سحت) [6].

[كل من يمكن في حقه الجهل يقبل دعواه منه‌]

و منها: كل من يمكن في حقه الجهل يقبل دعواه منه.

[البيّعان بالخيار حتى يفترقا]

و منها: (البيّعان بالخيار حتى يفترقا) [7].

[للأجل قسط من الثمن‌]

و منها: للأجل قسط من الثمن.

[لا يقع عقد و لا إيقاع إلّا منجزاً]

و منها: لا يقع عقد و لا إيقاع إلّا منجزاً سوى ما يستثني.

[كل عقد ينحلّ إلى عقود]

و منها: كل عقد ينحلّ إلى عقود.

[أفعال المسلمين و أقوالهم محمولة على الصحة إلّا ما علم فيه الفساد]

و منها: أفعال المسلمين و أقوالهم محمولة على الصحة إلّا ما علم فيه الفساد.

[العقود تابعة للقصود]

و منها: العقود تابعة للقصود.


[1] الوسائل: ج 12، ص 282، ح 1.

[2] البقرة: 275.

[3] الوسائل: ج 12، ص 282، ح 1.

[4] الوسائل: ج 12، ص 208، ح 3.

[5] الوسائل: ج 12، ص 209، ح 5.

[6] الوسائل: ج 12، ص 293، ح 4.

[7] شبهه في الوسائل: ج 13، ص 298، ح 15410، ب 1.

اسم الکتاب : الفقه، القواعد الفقهية المؤلف : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 216
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست