responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه، القواعد الفقهية المؤلف : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 80

فروع‌

و ممّا تقدّم اتّضح حكم الفروع الآتية: مثل أنّ صحّة النكاح عند العامة تتوقّف على الإشهاد فإذا تزوّج رجل منهم بامرأة منهم بدون إشهاد، و راجعونا صحّحنا نكاحهم، لأن الإلزام ليس معناه إبطال الواقع، إذ الواقع للكلّ، و لذا لا يحقّ لنا الزواج منها حتى إذا لم تكن موطوءة بشبهة.

و كذلك يصحّ نكاح أحدهم للموافقة، أو أحدنا للمخالفة بدون الاشهاد، و قد تقدّم صحّة المتعة سواء كانا مخالفين أو أحدهما مخالفاً.

و مثل ما إذا جَمَعَ أحد العامة بين العمة و الخالة و بنت الأخ و الأخت برضاهما كما نرى فإن البطلان عندهم ليس معناه بطلان الواقع حتى يصحّ لنا إبطال الزواج و التزويج على كلّ منهما بقاعدة الإلزام.

و مثل وجوب العدّة عندهم على اليائسة و الصغيرة إذا طلّقها الزوج فإنه يجوز لنا الزواج بهما بدون العدّة حيث لا عدّة لهما عندنا، من غير فرق بين أن تتشيّع حال العدّة أو لا.

و كذلك الحال لو تشيّع زوجها فله أن يتزوّج بأختها إذ لا عدّة لها عند

اسم الکتاب : الفقه، القواعد الفقهية المؤلف : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 80
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست