responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه، القواعد الفقهية المؤلف : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 28

و لو شك في الخروج فاللازم العمل بالإقرار لبناء العقلاء على ذلك، و لذا لم أجد من خالفه إطلاقاً.

تطبيقات على القاعدة

و لو اعترف بأن ما في يده لزيد و لعمرو، كلا بالاستقلال فالمشهور بينهم انه يخسر العين للأول و القيمة أو المثل للثاني لأنه بإقراره الأول فوَّت المال على الثاني فعليه تداركه، لكنا ذكرنا في (الفقه) أنه خلاف العلم الإجمالي إذ كيف يحكم الحاكم عليه و هو يعلم أنه ليس مطلوباً إلّا شيئاً واحداً أن يعطي شيئين أو ثلاثة؟! بل ما ذكروه خلاف بناء العقلاء فاللازم التنصيف حسب قاعدة (العدل)، و التثليث إذا أقرّ لثلاثة.

و لو قال: هذا كله للأول و نصفه للثاني كان للأول ثلثان و للثاني ثلث، و هكذا و لو قال: هذا لهما معاً، و لم يوضّح كيفية الاشتراك، و أنه بالتناصف أو التفاوت، كان مقتضى القاعدة الأول، من غير فرق فيما لو قال: هذا لزيد، ثم قال: لعمرو بأن يكون ذكر الثاني على نحو الإضراب أو العطف الدال على عدم الاشتراك.

نعم، إذا أمكن التداعي و نحوه كان منه كما ذكره في الدروس فقول صاحب الجواهر (قدس سره): (مقتضى قوله (ع): (إقرار العقلاء) [1] نفوذ كلا الإقرارين فتعطى العين للأول و المثل أو القيمة للثاني) محل نظر.


[1] وسائل الشيعة: ج 16، ص 133، ح 2.

اسم الکتاب : الفقه، القواعد الفقهية المؤلف : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 28
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست