responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه، القواعد الفقهية المؤلف : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 203

[اشتغال الذمة يقيناً لا يرتفع إلّا بالبراءة اليقينية]

و منها: اشتغال الذمة يقيناً لا يرتفع إلّا بالبراءة اليقينية.

[لا امتثال عقيب الامتثال‌]

و منها: لا امتثال عقيب الامتثال.

[إيّاك أن تفتي الناس برأيك أو تدين بما لا تعلم‌]

و منها: إيّاك أن تفتي الناس برأيك أو تدين بما لا تعلم‌ [1].

[لا يجوز إدخال ما ليس من الدين في الدين بقصد انه من الدين و يسمى هذا بالتشريع المحرم‌]

و منها: لا يجوز إدخال ما ليس من الدين في الدين بقصد انه من الدين و يسمى هذا بالتشريع المحرم.

[كلّ بدعة حرام‌]

و منها: كلّ بدعة حرام.

[دع القول فيما لا تعرف و الخطاب فيما لا تكلف‌]

و منها: دع القول فيما لا تعرف، و الخطاب فيما لا تكلف‌ [2].

[خذ بالاحتياط في جميع أمورك ما تجد إليه سبيلا]

و منها: خذ بالاحتياط في جميع أمورك ما تجد إليه سبيلا [3].

[لا ترو ما أنت منه في شك‌]

و منها: لا ترو ما أنت منه في شك.

[دع ما يريبك إلى ما لا يريبك‌]

و منها: (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك) [4].

[الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في المحرمات‌]

و منها: الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في المحرمات.

[أيما امرء ركب أمراً بجهالة فليس عليه شي‌ء]

و منها: (أيما امرء ركب أمراً بجهالة فليس عليه شي‌ء) [5].

[التكليف لطف‌]

و منها: التكليف لطف.

[لا حرمة لفاسق‌]

و منها: لا حرمة لفاسق.

[لا غيبة لفاسق‌]

و منها: لا غيبة لفاسق‌ [6].

[ما جعل الله في الحرام شفاءً]

و منها: ما جعل الله في الحرام شفاءً.


[1] المستدرك: ج 17، ص 245، ح 21241، ب 4، و الوسائل: ج 18، ص 10، ح 3.

[2] الوسائل: ج 18، ص 117، ح 20.

[3] الوسائل: ج 18، ص 127، ح 54.

[4] الوسائل: ج 18، ص 122، ح 38.

[5] شبهه في الوسائل: ج 9، ص 289، ح 3.

[6] أي: يجوز غيبة المجاهر بالفسق.

اسم الکتاب : الفقه، القواعد الفقهية المؤلف : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 203
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست