ثم إنه كما يجوز ترامي الضمان في الضمانات المتعارفة يجوز هنا، كأن يضمن زيد لعمرو عينه، و بكر يضمن عن زيد فتكون ضمانات طولية، إلى آخر ما ذكروه هناك من الفروع و الخصوصيات.
هذا في الضمانات الطولية، و يمكن في العرضية أيضاً بأن يضمنه اثنان سواء في العين أو غيرها فإذا أطلقا كانا شريكين في التناصف، و إذا قيّد كلّ باختلاف النسبة كان كذلك.
كما أن في الصورة الأولى إذا لم يقصد الضامن الشراكة أو لم يعرفها أصلًا فتخلّف أحدهما كان كله على الآخر، و على الغريمين المذكورين فيصح ثلاث ضمانات مثلًا اثنان عرضيا و الآخر طولياً قبلهما أو بعدهما و هكذا.
و كما يصح الضمانان على نحو الكليّة يصح على نحو الشخصية بأن يضمن الدار الخارجية، أحدهما: طرفها الأيمن، و الآخر: طرفها الأيسر، و كذلك يضمن اثنان أحدهما مطلقاً و الآخر على تقدير عدم وفاء الضامن الأول، إلى غير ذلك من الصور.
ثم إن حكم الرهن في باب ضمان الغارم عيناً أو غيرها حكم الرهن على الديون الخارجية، و حيث إن الأمور المذكورة اعتبارية منضمّة إلى صحّة كل عقد عقلائي على ما ألمعنا إليهما لا يبقى مجال في الكبرى كما لا إشكال في تصوّر الصغرى، و الرهن حينئذ لا ينفك بالضمان بل انفكاكه يكون بالأداء أو نحوه كالهبة و الإرث و غيرهما مما يوجب فقد الموضوع.