و عن علي (ع) قال: (إذا أقرّ الرجل بالولد ساعة لم ينف عنه أبداً) [1].
[كلّما قصرت التركة عن ذوي الفروض فالنقص على البنت أو البنات و الأخت للأم أو الأخوات لها]
و منها: كلّما قصرت التركة عن ذوي الفروض فالنقص على البنت أو البنات و الأخت للأم أو الأخوات لها.
[كلّما أخذ ذو الفرض فرضه فالباقي لمن لا فرض له]
و منها: كلّما أخذ ذو الفرض فرضه فالباقي لمن لا فرض له.
[الإرث في النسب من الجانبين مطلقاً إلّا فيما يستثني دون السبب]
و منها: الإرث في النسب من الجانبين مطلقاً إلّا فيما يستثني، دون السبب.
[كل إرث مشروط بسبق موت المورث قطعاً]
و منها: كل إرث مشروط بسبق موت المورث قطعاً، إلّا في ما يستثني.
[كل وارث يرث من جميع ما تركه الميت إلّا الزوجة و الغريقين و المهدوم عليهما]
و منها: كل وارث يرث من جميع ما تركه الميت إلّا الزوجة و الغريقين و المهدوم عليهما.
[كل فريضة لم يهبطها الله إلّا إلى فريضة فهذا ما قدم الله في باب الإرث]
و منها: كل فريضة لم يهبطها الله إلّا إلى فريضة فهذا ما قدم الله في باب الإرث.
[لا طعمة إلّا للجد و الجدة]
و منها: لا طعمة إلّا للجد و الجدة.
[كل متقرب بالأب يقتسمون بالتفاوت للذكر مثل حظ الأنثيين]
و منها: كل متقرب بالأب يقتسمون بالتفاوت (لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ)* [2] و كل متقرب بالأم وحدها يقتسمون بالسوية.
[كل ما اجتمع قرابة الأبوين مع قرابة الأب سقطت قرابة الأب]
و منها: كل ما اجتمع قرابة الأبوين مع قرابة الأب سقطت قرابة الأب.
[لا يمنع كل من الزوجين عن نصيبه الأعلى إلّا مع الولد للمورث]
و منها: لا يمنع كل من الزوجين عن نصيبه الأعلى إلّا مع الولد للمورث.
[الزوج و الزوجة يرثان مع كل وارث و لا يَمنعان و لا يُمنعان]
و منها: الزوج و الزوجة يرثان مع كل وارث، و لا يَمنعان و لا يُمنعان.
[كل ذي رحم بمنزلة الرّحم الذي يجر به]
و منها: كل ذي رحم بمنزلة الرّحم الذي يجر به.
[لا يرث الكافر المسلم، و للمسلم أن يرث الكافر]
و منها: لا يرث الكافر المسلم، و للمسلم أن يرث الكافر.
[1] الوسائل: ج 15، ص 214، ح 1.
[2] النساء: 11 و 176.