responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه، القواعد الفقهية المؤلف : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 207

و عن علي (ع) قال: (إذا أقرّ الرجل بالولد ساعة لم ينف عنه أبداً) [1].

[كلّما قصرت التركة عن ذوي الفروض فالنقص على البنت أو البنات و الأخت للأم أو الأخوات لها]

و منها: كلّما قصرت التركة عن ذوي الفروض فالنقص على البنت أو البنات و الأخت للأم أو الأخوات لها.

[كلّما أخذ ذو الفرض فرضه فالباقي لمن لا فرض له‌]

و منها: كلّما أخذ ذو الفرض فرضه فالباقي لمن لا فرض له.

[الإرث في النسب من الجانبين مطلقاً إلّا فيما يستثني دون السبب‌]

و منها: الإرث في النسب من الجانبين مطلقاً إلّا فيما يستثني، دون السبب.

[كل إرث مشروط بسبق موت المورث قطعاً]

و منها: كل إرث مشروط بسبق موت المورث قطعاً، إلّا في ما يستثني.

[كل وارث يرث من جميع ما تركه الميت إلّا الزوجة و الغريقين و المهدوم عليهما]

و منها: كل وارث يرث من جميع ما تركه الميت إلّا الزوجة و الغريقين و المهدوم عليهما.

[كل فريضة لم يهبطها الله إلّا إلى فريضة فهذا ما قدم الله في باب الإرث‌]

و منها: كل فريضة لم يهبطها الله إلّا إلى فريضة فهذا ما قدم الله في باب الإرث.

[لا طعمة إلّا للجد و الجدة]

و منها: لا طعمة إلّا للجد و الجدة.

[كل متقرب بالأب يقتسمون بالتفاوت للذكر مثل حظ الأنثيين‌]

و منها: كل متقرب بالأب يقتسمون بالتفاوت‌ (لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ)* [2] و كل متقرب بالأم وحدها يقتسمون بالسوية.

[كل ما اجتمع قرابة الأبوين مع قرابة الأب سقطت قرابة الأب‌]

و منها: كل ما اجتمع قرابة الأبوين مع قرابة الأب سقطت قرابة الأب.

[لا يمنع كل من الزوجين عن نصيبه الأعلى إلّا مع الولد للمورث‌]

و منها: لا يمنع كل من الزوجين عن نصيبه الأعلى إلّا مع الولد للمورث.

[الزوج و الزوجة يرثان مع كل وارث و لا يَمنعان و لا يُمنعان‌]

و منها: الزوج و الزوجة يرثان مع كل وارث، و لا يَمنعان و لا يُمنعان.

[كل ذي رحم بمنزلة الرّحم الذي يجر به‌]

و منها: كل ذي رحم بمنزلة الرّحم الذي يجر به.

[لا يرث الكافر المسلم، و للمسلم أن يرث الكافر]

و منها: لا يرث الكافر المسلم، و للمسلم أن يرث الكافر.


[1] الوسائل: ج 15، ص 214، ح 1.

[2] النساء: 11 و 176.

اسم الکتاب : الفقه، القواعد الفقهية المؤلف : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 207
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست