مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي فقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الجدید
الصفحة الرئیسیة
الفقه
أصول الفقه
القرآنیة
علوم الحديث
الأخلاق
العقائد
العلم العقلاني
الفرق والنحل
السیرة
التأریخ و الجغرافیا
الأدب
المعاجم
السياسية
العلوم الجدیدة
المجلات
مجموعة جديدة
جميع المجموعات
المؤلفین
الفقه
الرسائل العملیة
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي فقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
3
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
3
اسم الکتاب :
منهاج الصالحين
المؤلف :
الفياض، الشيخ محمد إسحاق
الجزء :
1
صفحة :
441
الجزء الأول
7
[العبادات]
7
التقليد
7
(مسألة 1): يجب على كلّ مكلّف لم يبلغ رتبة الاجتهاد أن يكون مقلّدا في جميع عباداته و معاملاته و سائر أفعاله و تروكه،
7
(مسألة 2): عمل العاميّ بلا تقليد و لا احتياط في أحكام الله تعالى باطل
7
(مسألة 3): الأقوى جواز ترك التقليد، و العمل بالاحتياط،
7
(مسألة 4): التقليد هو الطريق الأكثر عمليّة لدى العقلاء؛
7
(مسألة 5): التقليد هو العمل بقول المجتهد في الأحكام الشرعيّة،
8
(مسألة 6): يشترط في مرجع التقليد البلوغ، و العقل، و الإيمان،
8
(مسألة 7): يصحّ التقليد من الصبيّ المميّز،
8
(مسألة 8): إذا قلّد مجتهدا فمات،
8
(مسألة 9): إذا تعدّد المجتهدون الّذين تتوفّر فيهم شروط التقليد
10
(مسألة 10): يجب على المكلّف الفحص و البحث عن الأعلم في كلّ مجال و مظنّة ممكنة،
10
(مسألة 11): إذا علم المكلّف أنّ الأعلم متمثّل في مجتهدين من الأحياء
10
(مسألة 12): إذا عدل المقلّد فتارة يكون عدوله عن تقليد صحيح في حينه،
11
(مسألة 13): إذا قلّد مجتهدا، ثمّ شكّ في أنّه كان جامعا للشرائط أم لا،
13
(مسألة 14): إذا بقي على تقليد الميّت- غفلة أو مسامحة- من دون أن يقلّد الحيّ في ذلك،
13
(مسألة 15): إذا قلّد من لم يكن جامعا للشرائط من دون مبرّر شرعيّ،
14
(مسألة 16): لا يجوز العدول من الحيّ إلى الميّت الّذي قلّده أوّلا،
14
(مسألة 17): إذا تردّد المجتهد الأعلم في الفتوى، أو عدل من الفتوى إلى التردّد،
14
(مسألة 18): إذا قلّد مجتهدا يجوّز البقاء على تقليد الميّت، فمات ذلك المجتهد
14
(مسألة 19): يجب تعلّم أجزاء العبادات الواجبة و شرائطها،
15
(مسألة 20): يجب تعلّم مسائل الشكّ و السهو، الّتي هي في معرض الابتلاء،
15
(مسألة 21): تثبت عدالة المرجع في التقليد بامور
15
(مسألة 22): من ليس أهلا للمرجعيّة في التقليد يحرم عليه الفتوى،
16
(مسألة 23): الظاهر أنّ المتجزّئ في الاجتهاد يجوز له العمل بفتوى نفسه،
16
(مسألة 24): إذا شكّ في موت المجتهد، أو في تبدّل رأيه، أو عروض ما يوجب عدم جواز تقليده،
16
(مسألة 25): الوكيل في عمل يعمل بمقتضى تقليد موكّله لا تقليد نفسه،
16
(مسألة 26): المأذون، و الوكيل، عن المجتهد في التصرّف في الأوقاف [ينعزل بموت المجتهد]
16
(مسألة 27): حكم الحاكم الجامع للشرائط نافذ،
17
(مسألة 28): الأقوى ثبوت الولاية للمجتهد المطلق الجامع للشروط
17
(مسألة 29): إذا نقل ناقل خطأ ما يخالف فتوى المجتهد،
17
(مسألة 30): إذا أخبره ثقة بفتوى من مرجعه في التقليد، و أخبره ثقة آخر بفتوى اخرى مخالفة للفتوى الاولى، فما ذا يصنع المقلّد؟
18
(مسألة 31): العدالة المعتبرة في مرجع التقليد عبارة عن الاستقامة الثابتة للإنسان العادل كالعادة،
18
(مسألة 32): ترتفع العدالة بمجرّد وقوع المعصية،
21
(مسألة 33): الاحتياط المذكور في مسائل هذه الرسالة- إن كان مسبوقا بالفتوى أو ملحوقا بها- فهو استحبابيّ يجوز تركه،
21
(مسألة 34): إنّ كثيرا من المستحبّات المذكورة في أبواب هذه الرسالة يبتني استحبابها على قاعدة التسامح في أدلّة السنن،
21
كتاب الطّهارة
23
المقصد الأوّل أقسام المياه و أحكامها
25
الفصل الأوّل في انقسام الماء إلى مطلق و مضاف
25
الأوّل: ماء مطلق،
25
الثاني: ماء مضاف،
25
الفصل الثاني في الماء المطلق
25
(مسألة 35): إذا وقعت كميّة من عين النجس في الماء الكثير، و لم يتغيّر طعمه و لا لونه و لا رائحته،
26
(مسألة 36): إذا تغيّر الماء بغير اللون، و الطعم و الريح،
27
(مسألة 37): إذا تغيّر لونه أو طعمه أو ريحه بالمجاورة للنجاسة
27
(مسألة 38): إذا تغيّر الماء بوقوع المتنجّس فيه لم ينجس،
27
(مسألة 39): يكفي في حصول النجاسة التغيّر بوصف النجس في الجملة و لو لم يطابق مع النجس،
27
(مسألة 40): يعتبر في عدم تنجّس الجاري اتّصاله بالمادّة،
28
(مسألة 41): الراكد المتّصل بالجاري كالجاري
28
(مسألة 42): إذا تغيّر بعض الجاري دون بعضه الآخر؛
28
(مسألة 43): إذا شكّ في أنّ للجاري مادّة أم لا
28
(مسألة 44): ماء المطر بحكم ذي المادّة لا ينجس بملاقاة النجاسة في حال نزوله.
28
(مسألة 45): إذا اجتمع ماء المطر في مكان- و كان قليلا
29
(مسألة 46): الماء النجس القليل كما يطهر بتقاطر ماء المطر- بمقدار معتدّ به لا مثل قطرة أو قطرتين فقط- كذلك يطهر باتّصاله بماء معتصم.
29
(مسألة 47): يعتبر في جريان حكم ماء المطر أن يصدق عرفا أنّ النازل من السماء ماء مطر،
29
(مسألة 48): الثوب أو الفراش النجس إذا تقاطر عليه المطر و نفذ في جميعه طهر الجميع،
30
(مسألة 49): الأرض النجسة تطهر بوصول المطر إليها،
30
(مسألة 50): إذا تنجّس الماء الكثير بالتغيّر بعين النجس فلا يطهر إلّا بتوفّر أمرين فيه
30
(مسألة 52): مقدار الكرّ وزنا بحقّة الإسلامبول الّتي هي مائتان و ثمانون مثقالا صيرفيّا
31
(مسألة 53): لا فرق في اعتصام الكرّ بين تساوي سطوحه و اختلافها،
31
(مسألة 54): لا فرق بين ماء الحمّام و غيره في الأحكام،
31
(مسألة 55): الماء الموجود في الأنابيب المتعارفة في زماننا بمنزلة المادّة،
32
(مسألة 56): ما يوضع في فوهة اتّصال خزّان الماء بالمادّة الّتي يستمد منها الخزّان،
32
الفصل الثالث حكم الماء القليل
33
الفصل الرابع حكم الماء المشتبه
33
الفصل الخامس الماء المضاف
34
(مسألة 57): الماء المضاف لا يرفع الخبث و لا الحدث.
34
(مسألة 58): الأسئار- كلّها- طاهرة إلّا سؤر الكلب و الخنزير و الكافر غير الكتابيّ على الأحوط وجوبا،
34
المقصد الثاني أحكام الخلوة
35
الفصل الأوّل أحكام التخلّي
35
(مسألة 59): لو اشتبهت القبلة لم يجز له التخلّي على الأحوط،
35
(مسألة 60): لا يجوز النظر إلى عورة غيره من وراء الزجاجة و نحوها،
35
(مسألة 61): لا يجوز التخلّي في ملك غيره إلّا بإذنه
36
(مسألة 62): يجوز على الأظهر التخلّي في المدارس أو نحوها الّتي لا يعلم كيفيّة وقفها،
36
الفصل الثاني كيفيّة غسل موضع البول
36
(مسألة 63): الأحوط- وجوبا- اعتبار المسح بثلاثة أحجار أو نحوها
36
(مسألة 64): يجب أن تكون الأحجار أو نحوها طاهرة.
36
(مسألة 65): يحرم الاستنجاء بالأجسام المحترمة،
36
(مسألة 66): يجب في الغسل بالماء إزالة العين و الأثر،
37
(مسألة 67): إذا خرج مع الغائط أو قبله، أو بعده، نجاسة اخرى مثل الدّم، و لاقت المحلّ،
37
الفصل الثالث مستحبّات التخلّي
37
(مسألة 68): ماء الاستنجاء نجس على الأقوى،
37
الفصل الرابع كيفيّة الاستبراء
38
(مسألة 69): فائدة الاستبراء تترتّب عليه
38
(مسألة 70): إذا شكّ في الاستبراء أو الاستنجاء بنى على عدمه،
38
(مسألة 71): إذا علم أنّه استبرأ أو استنجى و شكّ في كونه على الوجه الصحيح
38
(مسألة 72): لو علم بخروج المذي، و لم يعلم استصحابه لجزء من البول
38
المقصد الثالث الوضوء
39
الفصل الأوّل في أجزاء الوضوء و كيفيّته
39
الواجب الأوّل: من أجزاء الوضوء غسل الوجه،
39
(مسألة 73): غير مستوى الخلقة لطول الأصابع أو لقصرها يرجع إلى متناسب الخلقة المتعارف،
40
(مسألة 74): الشعر النابت فيما دخل في حدّ الوجه يجب غسل ظاهره،
41
(مسألة 75): لا يجب غسل باطن العين، و الفم،
41
(مسألة 76): الشعر النابت في الخارج عن الحدّ إذا تدلّى على ما دخل في الحدّ
41
(مسألة 77): إذا بقي ممّا في الحدّ شيء لم يغسل
41
(مسألة 78): إذا تيقّن وجود ما يشكّ في مانعيّته عن الغسل أو المسح
41
(مسألة 79): الثقبة في الأنف موضع الحلقة، أو الخزامة إن وصل الماء إلى داخلها بطبعه
41
الواجب الثاني: غسل اليدين، يجب غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع،
42
(مسألة 80): المرفق مجمع عظمي الذراع و العضد،
42
(مسألة 81): يجب غسل الشعر النابت في اليدين مع البشرة،
42
(مسألة 82): إذا دخلت شوكة في اليد لا يجب إخراجها
42
(مسألة 83): الوسخ الّذي يكون على الأعضاء إذا كان معدودا جزءا من البشرة لا تجب إزالته،
42
(مسألة 84): ما هو المتعارف بين العوامّ من غسل اليدين إلى الزندين
42
(مسألة 85): يجوز الوضوء برمس العضو في الماء من أعلى الوجه أو من طرف المرفق،
43
(مسألة 86): الوسخ تحت الأظفار إذا لم يكن زائدا على المتعارف لا تجب إزالته،
43
(مسألة 87): إذا انقطع لحم من اليدين غسل ما ظهر بعد القطع،
43
(مسألة 88): ما ينجمد على الجرح عند البرء و يصير كالجلد لا يجب رفعه،
43
(مسألة 89): يجوز الوضوء بماء المطر، إذا قام تحت السماء حين نزوله،
43
(مسألة 90): لا أثر للشكّ في الشيء أنّه من الظاهر حتّى يجب غسله،
43
(مسألة 91): يجب أن ينوي الوضوء عند وصول الماء إلى العضو لا بعد ذلك،
44
الواجب الثالث: مسح مقدّم الرأس،
44
(مسألة 92): يكفي المسح على الشعر المختصّ بالمقدّم،
44
(مسألة 93): لا تضرّ كثرة بلل الماسح
44
(مسألة 94): لو تعذّر المسح بباطن الكفّ مسح بظاهرها،
44
(مسألة 95): يعتبر أن لا يكون على الممسوح بلل ظاهر،
45
(مسألة 96): لو اختلط بلل اليد اليد ببلل أعضاء الوضوء،
45
(مسألة 97): لو جفّ ما على اليد من البلل لعذر،
45
(مسألة 98): لو لم يمكن حفظ الرطوبة في الماسح لحرّ أو مرض أو أيّ شيء آخر،
45
(مسألة 99): لا يجوز المسح على العمامة، و القناع، أو غيرهما من الحائل
45
الواجب الرابع: مسح القدمين، يجب مسح القدمين من أطراف الأصابع إلى مفصل الساق طولا،
45
(مسألة 100): لا يجب المسح على خصوص البشرة،
46
(مسألة 101): لا يجزئ المسح على الحائل كالخفّ و إن كان تقيّة،
46
(مسألة 102): لو دار الأمر بين المسح على الخفّ، و الغسل للرجلين للتقيّة
46
(مسألة 103): يعتبر عدم المندوحة في مكان التقيّة على الأقوى،
46
(مسألة 104): إذا زال السبب المسوّغ للوضوء العذريّ وجبت إعادته،
46
(مسألة 105): لو توضّأ على خلاف التقيّة فهل يصحّ؟
46
(مسألة 106): يجب في مسح الرجلين أن يضع يده على رءوس الأصابع و يجرّها شيئا فشيئا حتّى المفصل،
47
الفصل الثاني الجبيرة
47
(مسألة 107): إذا كان الجرح أو الكسر في غير أعضاء الوضوء،
48
(مسألة 108): إذا كان العضو المصاب بالجرح أو القرح مكشوفا،
48
(مسألة 109): إذا كان العضو المصاب بالجرح أو الكسر مكشوفا، و كان الموضع المصاب طاهرا، و بالإمكان غسله بدون ضرر،
49
(مسألة 110): الجبيرة أو العصابة قد تكون في الأعضاء المختصّة بالوضوء،
49
(مسألة 111): اللطوخ المطليّ بها العضو للتداوي يجري عليها حكم الجبيرة،
50
(مسألة 112): يختصّ الحكم المتقدّم بالجبيرة الموضوعة على الموضع في موارد الجرح، أو القرح، أو الكسر،
50
(مسألة 113): قد تسأل هل يجري حكم الجبيرة في الأغسال؟
50
(مسألة 114): لو كانت الجبيرة على العضو الماسح
51
(مسألة 115): الأرمد إن كان يضرّه استعمال الماء تيمّم،
51
(مسألة 116): إذا توضّأ وضوء الجبيرة، ثمّ برئ،
52
(مسألة 117): إذا كان في عضو واحد جبائر متعدّدة،
52
(مسألة 118): إذا كان العضو المصاب معصّبا أو مجبورا،
52
(مسألة 119): لا فرق في حكم الجبيرة بين أن يكون الجرح، أو نحوه قد حدث باختياره على وجه العصيان أم لا.
52
(مسألة 120): محلّ الفصد داخل في الجروح،
52
(مسألة 121): إذا كان ما على الجرح من الجبيرة مغصوبا،
52
(مسألة 122): لا يشترط في الجبيرة أن تكون ممّا تصحّ الصلاة فيه،
53
(مسألة 123): ما دام خوف الضرر باقيا يجري حكم الجبيرة،
53
(مسألة 124): إذا أمكن رفع الجبيرة و غسل المحلّ، لكن كان موجبا لفوات الوقت،
53
(مسألة 125): الدواء الموضوع على الجرح و نحوه إذا اختلط مع الدّم، و صار كالشيء الواحد، و لم يمكن رفعه بعد البرء،
53
(مسألة 126): إذا كان العضو صحيحا، لكن كان نجسا، و لم يمكن تطهيره،
53
(مسألة 127): لا يلزم تخفيف ما على الجرح من الجبيرة إن كانت على المتعارف،
53
(مسألة 128): الوضوء مع الجبيرة رافع للحدث.
53
(مسألة 129): يجوز لصاحب الجبيرة الصلاة في أوّل الوقت إذا اعتقد أنّ عذره باق و مستمر إلى آخر وقت الصلاة،
53
(مسألة 130): إذا اعتقد الضرر في غسل البشرة لاعتقاده الكسر- مثلا- فعمل بالجبيرة، ثمّ تبيّن عدم الكسر في الواقع،
54
(مسألة 131): في كلّ مورد يشكّ في أنّ وظيفته الوضوء الجبيريّ أو التيمّم،
54
الفصل الثالث في شرائط الوضوء
54
منها: طهارة الماء و إطلاقه، و إباحته،
54
منها: إباحة الفضاء بالنسبة إلى مسح الرأس و القدمين،
55
(مسألة 132): يكفي طهارة كلّ عضو حين غسله،
55
(مسألة 133): إذا توضّأ من إناء الذهب، أو الفضّة، بالاغتراف منه دفعة، أو تدريجا، أو بالصبّ منه،
56
و منها: عدم المانع من استعمال الماء لمرض، أو عطش يخاف منه على نفسه، أو على نفس محترمة.
56
(مسألة 134): إذا توضّأ في حال ضيق الوقت عن الوضوء،
56
(مسألة 135): لا فرق في عدم صحّة الوضوء بالماء المضاف أو النجس، أو مع الحائل، بين صورة العلم، و العمد، و الجهل، و النسيان
56
(مسألة 136): إذا نسي غير الغاصب و توضّأ بالماء المغصوب و التفت إلى الغصبيّة في أثناء الوضوء،
57
(مسألة 137): لا يجوز الوضوء بماء الآخرين،
57
(مسألة 138): يجوز الوضوء و الشرب من الأنهار الكبار المملوكة،
57
(مسألة 139): الحياض الواقعة في المساجد و المدارس- إذا لم يعلم كيفيّة وقفها،
57
(مسألة 140): إذا علم أنّ حوض المسجد وقف على المصلّين فيه، لا يجوز الوضوء منه بقصد الصلاة في مكان آخر،
57
(مسألة 141): إذا دخل المكان الغصبيّ غفلة و بلا إرادة،
58
و منها: النيّة،
58
(مسألة 142): لا تعتبر نيّة الوجوب، و لا الندب، و لا غيرهما من الصفات و الغايات،
59
(مسألة 143): لو اجتمعت أسباب متعدّدة للوضوء كفى وضوء واحد،
60
و منها: مباشرة المتوضّئ للغسل و المسح،
60
و منها: الموالاة،
60
(مسألة 144): هل يجوز أخذ البلل من مسترسل اللحية الخارج عن حدّ الوجه؟
60
و منها: الترتيب بين الأعضاء
60
الفصل الرابع في أحكام الخلل
61
(مسألة 145): من كان على يقين من الحدث، و شكّ في أنّه هل توضّأ أو لا؟
61
(مسألة 146): من تيقّن أنّه قد أحدث، و أيضا تيقّن أنّه قد توضّأ،
61
(مسألة 147): إذا فرغ المصلّي من صلاته، و شكّ في أنّه هل كان على وضوء؟
61
(مسألة 148): إذا شكّ في الوضوء أثناء الصلاة
62
(مسألة 149): لو تيقّن في أثناء الوضوء الإخلال بغسل عضو أو مسحه،
62
(مسألة 150): ما ذكرناه آنفا من لزوم الاعتناء بالشكّ، فيما إذا كان الشكّ أثناء الوضوء، لا يفرق فيه
63
(مسألة 151): من كان الوضوء واجبا عليه ظاهرا من جهة الشكّ في الإتيان به بعد الحدث إذا نسي شكّه و صلّى،
63
(مسألة 152): إذا كان متوضّئا، ثمّ توضّأ وضوءا تجديديّا مرّة اخرى و صلّى،
63
(مسألة 153): إذا توضّأ وضوءين، و صلّى بعدهما، ثمّ علم بحدوث حدث بعد أحدهما،
63
(مسألة 154): إذا توضّأ المكلّف وضوءين و صلّى بعد كلّ منهما صلاة،
64
(مسألة 155): إذا تيقّن بعد الفراغ من الوضوء أنّه ترك جزءا منه، و لا يدري أنّه الجزء الواجب، أو المستحبّ،
64
(مسألة 156): إذا علم بعد الفراغ من الوضوء أنّه خالف في بعض أفعال الوضوء،
64
(مسألة 157): إذا تيقّن أنّه دخل في الوضوء، و أتى ببعض أفعاله، و لكن شكّ في أنّه أتمّه على الوجه الصحيح،
64
(مسألة 158): إذا شكّ بعد الوضوء في وجود الحاجب،
64
(مسألة 159): إذا كانت أعضاء وضوئه أو بعضها نجسا فتوضّأ، و شكّ بعده في أنّه طهّرها أم لا،
65
الفصل الخامس في نواقض الوضوء
65
و هي متمثّلة في امور
65
الأوّل و الثاني: خروج البول و الغائط،
65
الثالث: خروج الريح من الموضع الطبيعيّ المعتاد، أو من مكان آخر
66
الرابع: النوم الغالب على العقل،
66
الخامس: الاستحاضة
66
(مسألة 160): إذا شكّ في طروّ أحد النواقض بنى على العدم،
66
(مسألة 161): إذا خرج ماء الاحتقان،
66
(مسألة 162): لا ينتقض الوضوء بخروج المذي، أو الودي، أو الوذي.
66
الفصل السادس من استمرّ به الحدث
67
(مسألة 163): كلّما جاز للمسلوس و المبطون أن يصلّى بوضوئه جاز له أن يمارس كلّ ما هو مشروط بالطهارة
68
(مسألة 164): يجب على المسلوس و المبطون التحفّظ من تعدّي النجاسة إلى بدنه و ثوبه مهما أمكن
68
الفصل السابع أحكام الوضوء
68
(مسألة 165): لا يجوز للمحدث مسّ كتابة القرآن،
68
(مسألة 166): الوضوء مستحبّ لنفسه،
68
(مسألة 167): لا فرق في جريان الحكم المذكور بين كتابة المصحف بالعربيّة و الفارسيّة و غيرهما،
69
(مسألة 168): الألفاظ المشتركة بين القرآن و غيره يعتبر فيها قصد الكاتب،
69
(مسألة 169): يجب الوضوء إذا وجبت إحدى الغايات المذكورة آنفا،
69
(مسألة 170): إذا دخل وقت الفريضة يجوز الإتيان بالوضوء بقصد فعل الفريضة،
69
(مسألة 171): سنن الوضوء على ما ذكره العلماء
(قدس سرهم)
69
المقصد الرابع الغسل
71
المبحث الأوّل غسل الجنابة
71
الفصل الأوّل ما تتحقّق به الجنابة
71
الأوّل: خروج المنيّ من الموضع المعتاد،
71
(مسألة 172): إن عرف بأنّ الخارج منه منيّ فلا إشكال،
72
(مسألة 173): من وجد على بدنه، أو ثوبه منيّا و علم أنّه منه بجنابة لم يغتسل منها،
72
(مسألة 174): إذا دار أمر الجنابة بين شخصين، يعلم كلّ منهما إمّا أنّه جنب أو صاحبه،
72
(مسألة 175): البلل المشكوك الخارج بعد خروج المنيّ و الاغتسال،
73
(مسألة 176): إذا خرج من المكلّف بلل و علم بأنّه إمّا بول أو منيّ،
73
الثاني: الجماع و لو لم ينزل،
73
(مسألة 177): إذا تحقّق الجماع تحقّقت الجنابة للفاعل و المفعول به،
74
(مسألة 178): إذا خرج المنيّ بصورة الدّم،
74
(مسألة 179): إذا تحرّك المنيّ عن محلّه بالاحتلام و لم يخرج إلى الخارج لا يجب الغسل؛
74
(مسألة 180): يجوز للشخص إجناب نفسه بمقاربة زوجته و لو لم يقدر على الغسل،
74
(مسألة 181): إذا شكّ في أنّه هل حصل الدخول أم لا؟
74
(مسألة 182): الوطء في دبر الخنثى موجب للجنابة على الأحوط لزوما،
75
الفصل الثاني فيما يتوقّف صحّته أو جوازه على غسل الجنابة
75
(مسألة 183): لا فرق في حرمة دخول الجنب في المساجد بين المعمور منها، و الخراب،
76
(مسألة 184): ما يشكّ في كونه جزءا من المسجد من صحنه و حجراته و منارته و حيطانه و نحو ذلك لا تجري عليه أحكام المسجديّة،
76
(مسألة 185): إذا كان الجنب غير قادر على الغسل من الجنابة و كان عالما بجنابته،
77
(مسألة 186): إذا علم إجمالا بأنّ أحد هذين الشخصين جنب،
77
(مسألة 187): مع الشكّ في الجنابة و الجهل بها لا يحرم شيء من المحرّمات المذكورة،
77
الفصل الثالث ما يكره للجنب
78
الفصل الرابع واجبات غسل الجنابة
78
منها: النيّة،
78
و منها: غسل ظاهر البشرة على وجه يتحقّق به مسمّاه،
78
و منها: الإتيان بالغسل على إحدى كيفيّتين
78
اولاهما: الترتيب
78
ثانيتهما: الارتماس،
79
(مسألة 188): النيّة لا بدّ أن تبدأ بابتداء عمليّة الارتماس،
79
(مسألة 189): يجب على المكلّف أن يقصد الغسل عند إيصال الماء إلى البدن
79
و منها: إطلاق الماء، و طهارته، و إباحته، و المباشرة اختيارا،
80
(مسألة 190): الغسل الترتيبيّ أفضل من الغسل الارتماسيّ.
80
(مسألة 191): يجوز العدول من الغسل الترتيبيّ إلى الارتماسيّ.
80
(مسألة 192): يجوز الارتماس في ما دون الكرّ.
80
(مسألة 193): إذا اغتسل باعتقاد سعة الوقت فتبيّن ضيقه
80
(مسألة 194): ماء غسل المرأة من الجنابة، أو الحيض أو نحوهما عليها،
81
(مسألة 195): يجب أن تكون النيّة مقارنة للغسل من البداية إلى النهاية،
81
(مسألة 196): إذا كان قاصدا عدم إعطاء العوض للحمّاميّ،
81
(مسألة 197): إذا ذهب إلى الحمّام ليغتسل، و بعد الخروج شكّ في أنّه اغتسل أم لا
82
(مسألة 198): إذا كان ماء الحمّام مباحا، لكن سخّن بالحطب المغصوب،
82
(مسألة 199): يجوز الغسل في حوض المدرسة،
82
(مسألة 200): الماء الّذي يسبلونه، يجوز الوضوء و الغسل منه
82
(مسألة 201): لبس المئزر الغصبيّ حال الغسل و إن كان محرّما في نفسه، لكنّه لا يوجب بطلان الغسل.
82
الفصل الخامس مستحبّات غسل الجنابة و أحكامه
82
(مسألة 202): الاستبراء بالبول ليس شرطا في صحّة الغسل،
82
(مسألة 203): إذا بال بعد الغسل و لم يكن قد بال قبله،
83
(مسألة 204): إذا دار أمر المشتبه بين البول و المنيّ بعد الاستبراء بالبول و الخرطات،
83
(مسألة 205): يجزئ غسل الجنابة و غيره من الأغسال الواجبة عن الوضوء،
83
(مسألة 206): إذا خرجت رطوبة مشتبهة بعد الغسل، و شكّ في أنّه استبرأ بالبول، أم لا،
83
(مسألة 207): لا فرق في جريان حكم الرطوبة المشتبهة، بين أن يكون الاشتباه بعد الفحص و الاختبار،
83
(مسألة 208): لو أحدث المكلّف بالأصغر أثناء الغسل من الجنابة،
83
(مسألة 209): إذا أحدث أثناء سائر الأغسال بالحدث الأصغر أتمّها و توضّأ،
84
(مسألة 210): إذا أحدث بالأكبر في أثناء الغسل،
84
(مسألة 211): إذا شكّ المكلّف رجلا كان أو امرأة في غسل الرأس و الرقبة، أو في جزء منها قبل الدخول في غسل البدن،
84
(مسألة 212): إذا غسل أحد الأعضاء، ثمّ شكّ في صحّته و فساده،
84
(مسألة 213): إذا شكّ في غسل الجنابة بنى على عدمه،
84
(مسألة 214): إذا اجتمع عليه أغسال متعدّدة واجبة، أو مستحبّة، أو بعضها واجب و بعضها مستحبّ،
85
(مسألة 215): إذا اعتقد الجنب بأنّه اغتسل فدخل في الصلاة، ثمّ شكّ في أثنائها، هل أنّه اغتسل؟
85
(مسألة 216): إذا علم إجمالا أنّ عليه أغسالا، لكنّه لا يعلم بعضها بعينه،
85
المبحث الثاني غسل الحيض
86
الفصل الأوّل في سببه
86
(مسألة 217): إذا افتضّت البكر فسال دم كثير و شكّ في أنّه من دم الحيض، أو من العذرة، أو منهما،
86
(مسألة 218): إذا تعذّر الاختبار المذكور عليها لسبب من الأسباب،
86
الفصل الثاني المرأة الّتي يمكن أن تحيض
87
(مسألة 219): الأقوى اجتماع الحيض و الحمل حتّى بعد استبانته،
87
الفصل الثالث أقلّ الحيض و أكثره
88
تنبيه
88
الفصل الرابع ذات العادة
89
(مسألة 220): ذات العادة الوقتيّة- سواء أ كانت عدديّة أم لا- تتحيّض بمجرّد رؤية الدّم في العادة أو قبلها،
89
(مسألة 221): غير ذات العادة الوقتيّة، سواء أ كانت ذات عادة عدديّة فقط، أم لم تكن ذات عادة أصلا كالمبتدئة،
89
(مسألة 222): إذا تقدّم الدّم على العادة الوقتيّة بمقدار كثير أو تأخّر عنها
90
(مسألة 223): هل تحصل العادة بالصفات؟
90
الفصل الخامس في حكم رؤية الدم مرّتين
91
(مسألة 224): إذا تخلّل بين الدّمين أقلّ الطهر، كان كلّ منهما حيضا مستقلّا،
93
الفصل السادس في الاستبراء و الاستظهار
93
(مسألة 225): إذا استبرأت فخرجت القطنة ملوّثة،
94
الفصل السابع أقسام الحائض
94
ذات العادة الوقتيّة و العدديّة معا
95
الاولى: أن تكون المرأة مستحاضة قبل وقت العادة،
95
الثانية: إذا كانت المرأة نقيّة قبل وقت العادة الشهريّة،
96
الثالثة: إذا رأت المرأة الدّم ثلاثة أيّام، و هي أيّام عادتها- مثلا- و استمرّ بعدها بصفة الاستحاضة،
96
الرابعة: إذا رأت الدّم ثلاثة أيّام بصفة الحيض في غير أيّام عادتها، ثمّ انقطع ثلاثة أيّام،
96
الخامسة: إذا رأت المرأة دما قبل عادتها بصفة الحيض بأيّام، و استمرّ إلى ما بعد انقضاء العادة، ثمّ انقطع الدّم،
96
السادسة: إذا رأت دما في أيّام عادتها، و استمرّ بعدها بيومين بصفة الحيض،
96
السابعة: إذا رأت المرأة دما قبل موعد عادتها بصفة الاستحاضة و استمرّ إلى ما بعد انتهاء العادة بأيّام،
97
الثامنة: إذا رأت المرأة دما استمرّ إلى شهر أو شهرين أو ثلاثة اعتبرت أيّام موعدها الشهريّ في كلّ شهر حيضا، و الباقي استحاضة
97
التاسعة: إذا رأت المرأة الدّم في بعض أيّام العادة و في غير أيّامها، و تجاوز المجموع العشرة،
97
ذات العادة الوقتيّة فقط
98
الاولى: إذا رأت الدّم ثلاثة أيّام بكاملها بصفة الاستحاضة،
98
الثانية: أنّ ما رأته من الدّم إذا كان الجميع بصفة الاستحاضة
98
الثالثة: إذا تجاوز الدّم العشرة و كان بصفة الحيض،
98
الرابعة: إذا رأت الدّم قبل موعدها الشهريّ بيومين أو أكثر،
98
ذات العادة العدديّة فقط
99
الاولى: أنّ الدّم إذا كان بصفة الحيض اعتبرته حيضا،
99
الثانية: أنّ صاحبة العادة العدديّة إذا رأت الدّم بصفة الحيض أربعة أيّام مثلا و نقت،
99
الثالثة: أن ترى ذات العادة العدديّة الدّم بصفة الحيض أزيد من عدد أيّام عادتها من دون انقطاع،
100
الرابعة: أنّ صاحبة العادة العدديّة إذا رأت الدّم بصفة الحيض خمسة أيّام،
100
المرأة الناسية للعادة
100
القسم الأوّل: ناسية الوقت دون العدد،
100
الحالة الاولى: إذا رأت المرأة الدّم و لم يتجاوز العشرة
100
الحالة الثانية: إذا رأت الدّم و تجاوز العشرة، ثمّ انقطع،
100
الحالة الثالثة: أن يكون دمها مستمرّا إلى شهر أو أكثر،
101
القسم الثاني: ناسية العدد دون الوقت،
101
القسم الثالث: ناسية العدد و الوقت معا،
102
المرأة المبتدئة
103
الاولى: أن لا يتجاوز دمها العشرة،
103
الثانية: أن يتجاوز دمها العشرة و كان طيلة المدّة بلون الحيض،
103
الثالثة: أن يكون الدّم طيلة المدّة بصفة الاستحاضة،
103
الرابعة: أن يكون الدّم مختلفا في لونه
104
الخامسة: أن يكون الدّم في فترة من الزمن أسود و في فترة اخرى أصفر و في فترة ثالثة عبيطا فقط
104
السادسة: أن يكون الدّم في فترة أسود من دون أن يكون له دفع أو حرقة أو غير ذلك من صفات الحيض،
104
السابعة: أن يكون الدّم في فترة حارّا أصفر أو عبيطا أصفر و في فترة اخرى باردا أصفر،
104
المرأة المضطربة
104
و لها حالات
105
الحالة الاولى: أن لا يتجاوز دمها العشرة
105
الحالة الثانية: أن يتجاوز العشرة،
105
الحالة الثالثة: أن يكون الدّم مختلفا في صفاتة
105
(مسألة 226): لا تحصل العادة المركّبة للحائض
105
الفصل الثامن في أحكام الحيض
107
(مسألة 227): يحرم على الحائض كلّ ما يحرم على الجنب
107
(مسألة 228): يحرم على زوجها الاتّصال بها بالجماع،
107
(مسألة 229): إذا جامع الزوج زوجته في حال الحيض اجتمع عليها أثر الحيض و أثر الجنابة،
107
(مسألة 230): لا يصحّ طلاق الحائض و ظهارها، إذا كانت مدخولا بها
107
(مسألة 231): يجب الغسل من حدث الحيض لكلّ ما هو مشروط بالطهارة من الحدث الأكبر،
108
(مسألة 232): يجب عليها قضاء ما فاتها من الصوم في رمضان بل و المنذور في وقت معيّن على الأقوى،
108
(مسألة 233): تصحّ من الحائض الطهارة من الحدث الأكبر غير الحيض،
108
(مسألة 234): يستحبّ لها التحشّي و الوضوء في وقت كلّ صلاة واجبة،
108
(مسألة 235): يكره لها الخضاب بالحنّاء أو غيرها، و حمل المصحف
108
المبحث الثالث الاستحاضة
109
(مسألة 236): دم الاستحاضة في الغالب أصفر بارد رقيق
109
(مسألة 237): الاستحاضة على ثلاثة أقسام: قليلة، و متوسّطة و كثيرة.
109
(مسألة 238): إذا شكّت المرأة المستحاضة أنّ استحاضتها هل هي الصغرى أو الوسطى
109
(مسألة 239): حكم المستحاضة بالاستحاضة القليلة
110
(مسألة 240): حكم المرأة المستحاضة بالاستحاضة المتوسّطة
110
(مسألة 241): حكم المرأة المستحاضة بالاستحاضة الكثيرة
111
(مسألة 242): إذا صارت المرأة مستحاضة بالاستحاضة الكبرى بعد صلاة الصبح
111
(مسألة 243): إذا انقطع دم الاستحاضة و أصبحت المرأة نقيّة منه قبل الأعمال من وضوء أو غسل
111
(مسألة 244): إذا علمت المستحاضة أنّ لها فترة تسع الطهارة و الصلاة
112
(مسألة 245): إذا انقطع دم الاستحاضة انقطاع برء و قامت المرأة بعمليّة الطهارة اللازمة عليها،
112
(مسألة 246): إذا اغتسلت المستحاضة الكثيرة لصلاة الظهرين و لم تجمع بينهما عمدا أو لعذر
112
(مسألة 247): إذا انتقلت الاستحاضة من الأدنى إلى الأعلى كالقليلة إلى المتوسّطة أو إلى الكثيرة، و كالمتوسّطة إلى الكثيرة،
112
(مسألة 248): إذا تحوّلت الاستحاضة من الأعلى إلى الأدنى فلها حالات
113
(مسألة 249): قد عرفت أنّه يجب عليها المبادرة إلى الصلاة بعد الوضوء و الغسل،
114
(مسألة 250): الظاهر أنّ صحّة الصوم من المستحاضة بالاستحاضة الكبرى تتوقّف على فعل الأغسال النهاريّة
114
(مسألة 251): يجب على المرأة المستحاضة التحفّظ من خروج الدّم بحشو المكان المعهود بقطنة و شدّه بخرقة و نحو ذلك،
114
المبحث الرابع النفاس
115
(مسألة 252): دم النفاس هو دم يقذفه الرحم بالولادة معها أو بعدها،
115
(مسألة 253): إذا رأت المرأة الحامل الدّم قبل ظهور الولد
116
(مسألة 254): المرأة النفساء تقسم حسب الحالات الطارئة عليها في الحيض على أقسام
116
القسم الأوّل: امرأة كانت أيّام عادتها أقلّ من العشرة اعتبرت أيّام العادة نفاسا،
116
القسم الثاني: امرأة كانت تعلم بأنّ عدد أيّام عادتها أقلّ من عشرة و لكنّها نسيت أنّها خمسة أو ستّة مثلا،
117
القسم الثالث: امرأة مضطربة، فإذا نفست و رأت الدّم بعد الولادة
117
القسم الرابع: امرأة مبتدئة،
117
(مسألة 255): إذا استمرّ الدّم بالنفساء مدّة طويلة إلى شهر أو شهرين و عملت عمل المستحاضة فكيف تصنع بعادتها الشهريّة؟
118
(مسألة 256): المرأة النفساء إذا رأت دما بعد الولادة
118
(مسألة 257): إذا رأت الدّم في اليوم الأوّل من الولادة، ثمّ انقطع، ثمّ عاد في اليوم العاشر من الولادة أو قبله،
120
(مسألة 258): النفساء بحكم الحائض، في الاستظهار عند تجاوز الدّم أيّام العادة،
121
المبحث الخامس غسل الأموات
123
الفصل الأوّل في أحكام الاحتضار
123
(مسألة 259): يجب كفاية على الأحوط لزوما توجيه المحتضر إلى القبلة،
123
الفصل الثاني في الغسل
124
(مسألة 260): إذا كان المغسّل غير الوليّ
124
(مسألة 261): البالغون في كلّ طبقة مقدّمون على غيرهم،
124
(مسألة 262): إذا تعذّر استئذان الوليّ لعدم حضوره مثلا،
125
(مسألة 263): إذا أوصى أن يغسّله شخص معيّن لم يجب عليه القبول،
125
شروط الغسل
125
(مسألة 264): يجزئ تغسيل الميّت قبل برده.
126
(مسألة 265): إذا تعذّر السدر و الكافور
126
(مسألة 266): يعتبر في كلّ من السدر و الكافور، أن لا يكون كثيرا بمقدار يوجب خروج الماء عن الإطلاق إلى الإضافة،
126
(مسألة 267): إذا تعذّر الماء، أو خيف تناثر لحم الميّت بالتغسيل
126
(مسألة 268): يجب على الأحوط الجمع بين التيمّم بيد الحيّ و التيمّم بيد الميّت.
126
(مسألة 269): يشترط في الانتقال إلى التيمّم الانتظار
126
(مسألة 270): إذا تنجّس بدن الميّت بعد الغسل أو في أثنائه بنجاسة خارجيّة أو منه
127
(مسألة 271): إذا خرج من الميّت بول أو منيّ، لا تجب إعادة غسله،
127
(مسألة 272): يجوز أخذ الاجرة على تغسيل الميّت على الأظهر،
127
شروط المغسّل
127
الأوّل: البلوغ،
127
الثاني: العقل،
127
الثالث: الإسلام،
127
الرابع: المماثلة،
127
(مسألة 273): إذا اشتبه ميّت بين الذكر و الانثى،
128
(مسألة 274): إذا انحصر المماثل بالكافر الكتابيّ،
128
(مسألة 275): إذا لم يوجد المماثل حتّى المخالف و الكتابيّ،
128
(مسألة 276): إذا دفن الميّت بلا تغسيل عمدا أو خطأ
129
(مسألة 277): إذا كان الميّت محدثا بالأكبر كالجنابة أو الحيض
129
(مسألة 278): إذا كان الميّت محرما لا يجعل الكافور في ماء غسله الثاني
129
(مسألة 279): يجب تغسيل كلّ مسلم حتّى المخالف عدا صنفين
129
الأوّل: الشهيد المقتول في المعركة مع الإمام أو نائبه الخاصّ،
129
الثاني: من وجب قتله برجم أو قصاص،
130
(مسألة 280): قد ذكروا للتغسيل سننا،
130
الفصل الثالث في التكفين
130
(مسألة 281): لا بدّ في التكفين من إذن الوليّ
131
(مسألة 282): إذا تعذّرت القطعات الثلاث
131
(مسألة 283): يشترط في كلّ ثوب من أثواب الكفن للرجل كان أم للمرأة أن يكون طاهرا
131
(مسألة 284): لا يجوز التكفين بالمغصوب إطلاقا حتّى مع الانحصار،
131
(مسألة 285): يجوز التكفين بالحرير غير الخالص.
132
(مسألة 286): إذا تنجّس الكفن بنجاسة من الميّت، أو من غيره
132
(مسألة 287): القدر الواجب من الكفن يخرج من أصل التركة قبل الدّين و الوصيّة،
132
(مسألة 288): كفن الزوجة على زوجها و إن كانت صغيرة أو مجنونة أو أمة أو غير مدخول بها،
132
(مسألة 289): يشترط في وجوب كفن الزوجة على زوجها تمكّنه من ذلك
132
(مسألة 290): لا يجب على الزوج ما عدا كفن زوجته
132
(مسألة 291): الزائد على المقدار الواجب من الكفن، لا يجوز إخراجه من الأصل إلّا مع رضى الورثة،
132
(مسألة 292): كفن واجب النفقة من الأقارب في ماله
133
(مسألة 293): إذا لم يكن للميّت تركة بمقدار الكفن
133
تكملة
133
(مسألة 294): يستحبّ لكلّ أحد أن يهيّئ كفنه قبل موته
134
الفصل الرابع في التحنيط
134
(مسألة 295): محلّ التحنيط بعد التغسيل أو التيمّم،
135
(مسألة 296): يشترط في الكافور أن يكون طاهرا مباحا مسحوقا له رائحة.
135
(مسألة 297): يكره إدخال الكافور في عين الميّت، و أنفه، و اذنه، و على وجهه.
135
الفصل الخامس في الجريدتين
135
(مسألة 298): إذا تركت الجريدتان للنسيان، أو نحوه،
135
(مسألة 299): الأولى أن يكتب عليهما ما يكتب على حواشي الكفن ممّا تقدّم،
135
الفصل السادس في الصلاة على الميّت
136
(مسألة 300): تعتبر في الصلاة على الميّت امور
136
(مسألة 301): لا يعتبر في الصلاة على الميّت الطهارة من الحدث و الخبث،
137
تنبيه
139
(مسألة 302): إذا شكّ في أنّه صلّى على الجنازة أم لا،
139
(مسألة 303): الأظهر جواز تكرار الصلاة على الميّت الواحد، إذا كان من أهل الشرف و الكرامة و المنزلة العليا في الدين،
139
(مسألة 304): لو دفن الميّت بلا صلاة صحيحة،
139
(مسألة 305): يستحبّ أن يقف الإمام و المنفرد عند وسط الرجل و عند صدر المرأة.
140
(مسألة 306): إذا اجتمعت جنائز متعدّدة جاز تشريكها بصلاة واحدة،
140
(مسألة 307): تجوز صلاة الميّت جماعة و فرادى،
140
(مسألة 308): إذا حضر شخص في أثناء صلاة الإمام، كبّر مع الإمام
140
(مسألة 309): لو صلّى الصبيّ على الميّت، لم تجز صلاته عن صلاة البالغين،
140
(مسألة 310): إذا كان الوليّ للميّت امرأة،
140
(مسألة 311): لا يتحمّل الإمام في صلاة الميّت شيئا عن المأموم.
140
(مسألة 312): قد ذكروا للصلاة على الميّت آدابا
140
الفصل السابع في التشييع
141
الفصل الثامن في الدفن
142
(مسألة 313): لا يجوز دفن المسلم في مقبرة الكافرين، إذا كان هتكا له و نقصا لكرامته، و كذلك العكس،
142
(مسألة 314): إذا ماتت الحامل الكافرة، و مات في بطنها حملها من مسلم،
142
(مسألة 315): لا يجوز دفن المسلم في مكان يوجب هتك حرمته كالمزبلة،
142
(مسألة 316): لا يجوز الدفن في قبر ميّت قبل اندراسه و صيرورته ترابا.
143
(مسألة 317): يستحبّ حفر القبر قدر قامة، أو إلى الترقوة،
143
(مسألة 318): يكره دفن ميّتين في قبر واحد، و نزول الأب في قبر ولده،
143
(مسألة 319): يكره نقل الميّت من بلد موته إلى بلد آخر،
144
(مسألة 320): لا فرق في جواز النقل بين ما قبل الدّفن و ما بعده إذا اتّفق تحقّق النبش،
144
(مسألة 321): يحرم نبش قبر المؤمن على نحو يظهر جسده،
144
(مسألة 322): لا يجوز التوديع المتعارف عند بعض الشيعة (أيّدهم اللّه تعالى)
145
(مسألة 323): إذا وضع الميّت في سرداب، جاز فتح بابه و إنزال ميّت آخر فيه،
145
(مسألة 324): إذا مات ولد المرأة الحامل المسلمة دون المرأة و خيف منه على حياتها
145
(مسألة 325): إذا وجد بعض الميّت و فيه الصدر،
146
(مسألة 326): السقط إذا استوت خلقته و إن كان قبل أربعة أشهر غسّل و حنّط و كفّن و لم يصلّ عليه،
146
المبحث السادس غسل مسّ الميّت
146
(مسألة 327): لا فرق في الميّت الممسوس بين أن يكون كبيرا أو صغيرا
147
(مسألة 328): لا فرق بين العاقل و المجنون و الصغير و الكبير،
147
(مسألة 329): إذا مسّ الميّت قبل برده، لم يجب الغسل بمسّه.
147
(مسألة 330): يجب على الأحوط الغسل بمسّ القطعة المبانة من الميّت إذا كانت مشتملة على العظم، دون الخالية منه،
147
(مسألة 331): إذا قلع السنّ من الحيّ و كان معه لحم يسير،
147
(مسألة 332): يجوز لمن عليه غسل المسّ دخول المساجد و المشاهد و المكث فيها، و قراءة العزائم.
147
المبحث السّابع الأغسال المندوبة
148
و هي زمانيّة، و مكانيّة، و فعليّة
148
الأوّل: الأغسال الزمانيّة،
148
منها: غسل الجمعة،
148
(مسألة 333): يصحّ غسل الجمعة من الجنب و الحائض،
148
و منها: غسل يوم العيدين،
148
(مسألة 334): جميع الأغسال الزمانيّة يكفي الإتيان بها في وقتها مرّة واحدة،
149
الثاني: الأغسال المكانيّة،
149
(مسألة 335): وقت الغسل في هذا القسم قبل الدخول في هذه الأمكنة
149
الثالث: الأغسال الفعليّة،
149
و هي قسمان
149
القسم الأوّل: ما يستحبّ لأجل إيقاع فعل كالغسل للإحرام،
149
القسم الثاني: ما يستحبّ بعد وقوع فعل منه
149
(مسألة 336): يجزئ في القسم الأوّل من هذا النوع غسل لأوّل النهار ليومه،
149
(مسألة 337): هذه الأغسال قد ثبت استحبابها بدليل معتبر،
149
المقصد الخامس التيمّم
151
الفصل الأوّل في مسوّغاته
151
المسوّغ الأوّل: عدم وجدان الماء الّذي يكفي للوضوء أو الغسل،
151
و يتحقّق ضمن إحدى الحالات التالية
151
الحالة الاولى: أن لا يجد المكلّف الماء في بيته إذا كان حاضرا و لا في مكان آخر
151
(مسألة 338): هل أنّ تلك المساحة من الأرض الّتي يجب على المكلّف أن يطلب الماء فيها محدودة بحدود معيّنة شرعا طولا و عرضا؟
152
(مسألة 339): إذا شهد شاهدان عدلان بعدم وجود الماء في تلك المساحة من الأرض،
152
الحالة الثانية: أنّ الماء موجود في بعض نقاط تلك المساحة و لكن الوصول إليه يستلزم مشقّة شديدة و حرجا،
152
الحالة الثالثة: أن يكون الماء موجودا في تلك المساحة و لكنّه ملك لغيره و هو لا يأذن بالتصرّف فيه إلّا بثمن مجحف بماله،
152
(مسألة 340): إذا أخلّ بالطلب و تيمّم برجاء إدراك الواقع،
153
(مسألة 341): إذا علم أو اطمأنّ بوجود الماء في خارج الحدّ المذكور
153
(مسألة 342): إذا طلب الماء قبل دخول الوقت فلم يجده
153
(مسألة 343): إذا طلب بعد دخول الوقت لصلاة يكفي لغيرها من الصلوات،
153
(مسألة 344): يسقط وجوب الطلب في ضيق الوقت،
153
(مسألة 345): إذا ترك المكلّف طلب الماء في المساحات المذكورة حتّى ضاق الوقت استحقّ العقوبة.
153
(مسألة 346): إذا ترك الطلب في سعة الوقت
154
(مسألة 347): إذا طلب الماء فلم يجد، فتيمّم و صلّى ثمّ تبيّن وجوده في محلّ الطلب،
154
المسوّغ الثاني: عدم تمكّن المكلّف من استعمال الماء مع وجوده عنده،
154
الحالة الاولى: خوف الضرر من استعمال الماء بحدوث مرض أو زيادته
154
الحالة الثانية: خوف العطش على نفسه، أو على غيره الواجب حفظه عليه،
155
الحالة الثالثة: أن يكون بدنه أو ثوبه نجسا و كان عنده ماء يكفي لإزالة النجاسة فقط أو للوضوء كذلك،
155
الحالة الرابعة: ضيق الوقت عن استيعاب الوضوء و الصلاة معا،
155
(مسألة 348): إذا خالف المكلّف عمدا فتوضّأ في مورد يكون الوضوء فيه حرجيّا
155
(مسألة 349): إذا خالف فتطهّر بالماء لعذر من نسيان، أو غفلة،
155
(مسألة 350): إذا آوى إلى فراشه لينام ذكر بعض الفقهاء أنّه إذا لم يكن على وضوء
156
الفصل الثّاني ما يتيمّم به
156
(مسألة 351): لا يجوز التيمّم بما لا يصدق عليه اسم الأرض و إن كان أصله منها،
156
(مسألة 352): لا يجوز التيمّم بالنجس، و لا المغصوب، و لا الممتزج بما يخرجه عن اسم الأرض
157
(مسألة 353): إذا اشتبه التراب المغصوب بالمباح وجب الاجتناب عنهما،
157
(مسألة 354): إذا عجز عن التيمّم بالأرض لسبب أو آخر وجب التيمّم بالغبار المجتمع على ثوبه،
157
(مسألة 355): إذا عجز عن التيمّم بالغبار تيمّم بالوحل و هو الطين،
157
(مسألة 356): إذا عجز عن الأرض و الغبار و الوحل كان فاقدا للطهور،
157
(مسألة 357): الأحوط استحبابا نفض اليدين بعد الضرب،
157
الفصل الثالث كيفيّة التيمّم
158
(مسألة 358): لا يجب المسح بكلّ من الكفّين بكامله،
158
(مسألة 359): المراد من الجبهة الموضع المستوي،
158
(مسألة 360): الأظهر اعتبار تعدّد الضرب في التيمّم
158
(مسألة 361): إذا تعذّر الضرب و المسح بالباطن، انتقل إلى الظاهر،
159
(مسألة 362): المحدث بالأصغر يتيمّم بدلا عن الوضوء، و الجنب يتيمّم بدلا عن الغسل،
159
الفصل الرّابع شروط التيمّم
159
(مسألة 363): لا تجب فيه نيّة البدليّة عن الوضوء أو الغسل،
159
(مسألة 364): الأقوى أنّ التيمّم كالوضوء رافع للحدث و طهور حال الاضطرار.
160
(مسألة 365): يشترط فيه المباشرة و الموالاة
160
(مسألة 366): إذا كانت إحدى يدي شخص مقطوعة،
160
(مسألة 367): إذا كانت على الموضع الممسوح كالجبهة و ظاهر الكفّين جبيرة أو عصابة
161
(مسألة 368): إذا كانت للإنسان يد زائدة مشتبهة باليد الأصليّة
161
(مسألة 369): العاجز ييمّمه غيره و لكن يضرب بيدي العاجز و يمسح بهما مع الإمكان،
161
(مسألة 370): الشعر المتدلّي على الجبهة يجب رفعه و مسح البشرة تحته،
161
(مسألة 371): إذا خالف الترتيب بطل مع فوات الموالاة
161
(مسألة 372): الخاتم حائل يجب نزعه حال التيمّم.
161
(مسألة 373): الأظهر اعتبار إباحة الفضاء الّذي يقع فيه التيمّم،
161
(مسألة 374): إذا شكّ في جزء منه بعد الفراغ لم يلتفت،
162
الفصل الخامس أحكام التيمّم
162
(مسألة 375): إذا تيمّم لصلاة فريضة أو نافلة لعذر ثمّ دخل وقت صلاة اخرى و هو متطهّر بالتيمّم السابق،
163
(مسألة 376): لو دخل وقت الصلاة الفريضة على المكلّف و هو متطهّر بالتيمّم السابق و دخل فيها،
163
(مسألة 377): إذا تيمّم الجنب بدلا عن غسل الجنابة
163
(مسألة 378): لا تجوز إراقة الماء الكافي للوضوء أو الغسل بعد دخول الوقت،
164
(مسألة 379): يشرع التيمّم لكلّ ما هو مشروط بالطهارة من الفرائض و النوافل،
164
(مسألة 380): إذا تيمّم المحدث لغاية،
165
(مسألة 381): إذا تمكّن المتيمّم من الطهارة المائيّة في وقت يتّسع لها،
165
(مسألة 382): إذا وجد جماعة متيمّمون ماء مباحا لا يكفي إلّا لأحدهم،
165
(مسألة 383): حكم التداخل الّذي مرّ سابقا في الأغسال يجري في التيمّم أيضا،
166
(مسألة 384): إذا اجتمع جنب و محدث بالأصغر و ميت، و كان هناك ماء لا يكفي إلّا لأحدهم،
166
(مسألة 385): إذا شكّ في وجود حاجب في بعض مواضع التيمّم
166
المقصد السادس الطهارة من الخبث
167
الفصل الأوّل في عدد الأعيان النجسة
167
الأوّل، و الثاني: البول و الغائط
167
(مسألة 386): قد تسأل أنّه إذا أصاب ثوب الإنسان أو بدنه فضلة حيوان و لم يدر أنّها نجسة أو لا، فهل يحكم بنجاستها؟
168
الثالث: المنيّ من الإنسان رجلا كان أم امرأة،
168
الرابع: الميتة من الحيوان ذي النفس السائلة
168
(مسألة 387): الجزء المقطوع من الحيّ بمنزلة الميتة،
168
(مسألة 388): أجزاء الميتة إذا كانت لا تحلّها الحياة طاهرة،
169
(مسألة 389): فأرة المسك طاهرة،
169
(مسألة 390): ميتة ما لا نفس له سائلة طاهرة، كالوزغ، و العقرب و السمك،
169
(مسألة 391): المراد من الميتة ما استند موته إلى أمر آخر، غير التذكية
170
(مسألة 392): ما يؤخذ من يد المسلم، أو سوقهم من اللحم و الشحم، و الجلد، إذا شكّ في تذكية حيوانه فهو محكوم بالطهارة و الحليّة ظاهرا،
170
(مسألة 393): المذكورات إذا اخذت من أيدي الكافرين محكومة بالطهارة أيضا،
170
(مسألة 394): السقط قبل ولوج الروح يعتبر ميتة على الأحوط،
170
(مسألة 395): الأنفحة هي ما يستحيل إليه اللبن الّذي يرتضعه الجدي،
170
الخامس: الدّم من الحيوان ذي النفس السائلة،
170
(مسألة 396): إذا وجد في ثوبه- مثلا- دما لا يدري أنّه من الحيوان ذي النفس السائلة أو من غيره
170
(مسألة 397): دم العلقة المستحيلة من النطفة نجس،
171
(مسألة 398): كلّ دم يبقى في لحم الذبيحة و عروقها و كبدها و بطنها
171
(مسألة 399): إذا خرج من الجرح، أو الدّمل شيء أصفر يشكّ في أنّه دم أم لا،
171
(مسألة 400): الدّم الّذي قد يوجد في اللبن عند الحلب، نجس و منجّس له.
171
السادس، و السابع: الكلب و الخنزير البرّيّان
171
الثامن: المسكر المائع المتّخذ من العنب
171
(مسألة 401): العصير العنبيّ إذا غلى بالنار،
172
(مسألة 402): العصير الزبيبيّ و التمري لا ينجس و لا يحرم بالغليان بالنار و لا بغيرها،
172
التاسع: الفقاع،
172
العاشر: الكافر،
172
(مسألة 403): عرق الجنب من الحرام طاهر بل لا مانع من الصلاة فيه،
172
(مسألة 404): عرق الإبل الجلّالة و غيرها من الحيوان الجلّال طاهر،
173
الفصل الثاني في كيفيّة سراية النجاسة إلى الملاقي
173
(مسألة 405): الجسم الطاهر إذا لاقى الجسم النجس لا تسري النجاسة إليه،
173
(مسألة 406): الفراش الموضوع في أرض السرداب إذا كانت الأرض نجسة، لا ينجس،
173
(مسألة 407): يشترط في سراية النجاسة في المائعات أن لا يكون المائع جاريا بدفع و قوّة من الأعلى إلى الأسفل،
173
(مسألة 408): الأجسام الجامدة إذا لاقت النجاسة مع الرطوبة المسرية تنجّس موضع الاتّصال فحسب،
174
(مسألة 409): يشترط في سراية النجاسة في المائعات أن لا يكون المائع غليظا،
174
(مسألة 410): الجسم الطاهر إذا لاقى عين النجس
174
(مسألة 411): قد تسأل أنّ المتنجّس الثاني و هو المتنجّس بواسطة واحدة بينه و بين عين النجس هل ينجّس ما يلاقيه؟
175
(مسألة 412): تثبت النجاسة بالعلم، و بشهادة العدلين،
176
(مسألة 413): لا يتنجّس بدن الحيوان بملاقاة عين النجس،
176
(مسألة 414): ما يؤخذ من أيدي الكافرين من الخبز و الزيت و العسل و نحوها من المائعات و الجامدات طاهر،
176
الفصل الثالث في أحكام النجاسة
177
(مسألة 415): يشترط في صحّة الصلاة الواجبة و المندوبة و كذلك في أجزائها المنسيّة طهارة بدن المصلّي و توابعه
177
(مسألة 416): الغطاء الّذي يتغطّى به المصلّي إيماء إن كان ملتفا به المصلّي
177
(مسألة 417): يشترط في صحّة الصلاة طهارة محلّ السجود،
177
(مسألة 418): كلّ واحد من أطراف الشبهة المحصورة بحكم النجس،
177
(مسألة 419): إذا كان ثوب المصلّي أو بدنه أو مسجده نجسا و كان جاهلا بمانعيّة النجاسة في الصلاة و صلّى في هذه الحالة،
177
(مسألة 420): لو كان جاهلا بالنجاسة و لم يعلم بها حتّى فرغ من صلاته
178
(مسألة 421): لو علم في أثناء الصلاة بوقوع بعض الصلاة في النجاسة،
178
(مسألة 422): لو عرضت النجاسة في أثناء الصلاة،
178
(مسألة 423): إذا علم بأنّ على ثوبه أو بدنه نجاسة ثمّ ذهل عنها و نسي و صلّى فيه بطلت صلاته،
178
(مسألة 424): إذا تذكّر و هو في الصلاة أنّ ثوبه هذا الّذي يصلّي فيه الآن نجس من قبل أن يبدأ بالصلاة،
179
(مسألة 425): إذا طهّر ثوبه النجس، و صلّى فيه ثمّ تبيّن أنّ النجاسة باقية فيه،
179
(مسألة 426): إذا لم يجد إلّا ثوبا نجسا،
179
(مسألة 427): إذا كان عنده ثوبان يعلم إجمالا بنجاسة أحدهما وجبت الصلاة في كلّ منهما،
179
(مسألة 428): إذا تنجّس موضع من بدنه و موضع من ثوبه أو موضعان من بدنه أو من ثوبه،
179
(مسألة 429): يحرم أكل النجس و شربه،
179
(مسألة 430): لا يجوز بيع الميتة و الخمر و الخنزير و الكلب غير الصيود،
180
(مسألة 431): يحرم تنجيس المساجد و بنائها، و سائر آلاتها و كذلك فراشها و ظروفها،
180
(مسألة 432): تجب المبادرة إلى إزالة النجاسة من المسجد إذا استلزمت هتك حرمته،
180
(مسألة 433): إذا توقّف تطهير المسجد على تخريب شيء منه وجب تطهيره إذا كان يسيرا لا يعتدّ به،
180
(مسألة 434): إذا كان تنجّس المسجد أو شيء من توابعه بفعل شخص معيّن وجب عليه تطهيره،
181
(مسألة 435): إذا توقّف تطهير المسجد على تنجّس بعض المواضع الطاهرة وجب،
181
(مسألة 436): إذا لم يتمكّن الإنسان من تطهير المسجد وجب عليه إعلام غيره،
181
(مسألة 437): إذا تنجّس حصير المسجد فقد تقدّم أنّه لا يجب تطهيره
181
(مسألة 438): لا يجوز تنجيس المسجد الّذي صار خرابا،
181
(مسألة 439): إذا علم إجمالا بنجاسة أحد المسجدين، أو أحد المكانين من مسجد
181
(مسألة 440): يلحق بالمساجد المصحف الشريف و المشاهد المشرّفة و الضرائح المقدّسة و التربة الحسينيّة
181
(مسألة 441): إذا غصب المسجد و جعل طريقا أو دكانا أو خانا أو نحو ذلك،
182
تتميم فيما يعفى في الصلاة من النجاسات، و هو امور
182
الأوّل: دم الجروح و القروح في البدن و اللباس
182
(مسألة 442): كما يعفى عن الدّم المذكور، يعفى أيضا عن القيح المتنجّس به،
182
(مسألة 443): إذا كانت الجروح و القروح المتعدّدة متقاربة،
182
(مسألة 444): إذا شكّ في الدّم أنّه دم جرح أو قرح أو لا، لا يعفى عنه،
183
الثاني: الدّم في البدن و اللباس إذا كانت سعته أقلّ من الدرهم البغليّ،
183
(مسألة 445): إذا تفشّى الدّم من أحد الجانبين إلى الآخر فهو دم واحد.
183
(مسألة 446): إذا اختلط الدّم بغيره من قيح أو ماء أو غيرهما لم يعف عنه.
183
(مسألة 447): إذا تردّد قدر الدّم بين المعفوّ عنه، و هو ما دون الدرهم، و الأكثر و هو بقدر الدرهم، و ما زاد
183
(مسألة 448): الظاهر أنّ الدرهم يساوي عقد السبّابة في الرجل
184
الثالث: الملبوس الّذي لا تتمّ به الصلاة وحده
184
(مسألة 449): الأظهر عدم العفو عن المحمول المتّخذ من أجزاء ما لا يؤكل لحمه،
184
الرابع: ثوب الامّ المربّية للطفل الذكر،
184
الفصل الرابع في المطهّرات
185
و هي امور
185
الأوّل: الماء
185
(مسألة 450): يعتبر في التطهير بالماء امور
185
(مسألة 451): إذا تنجّس مثل الصابون، و الطين و الخزف و الخشب و الخبز و نحوها،
186
(مسألة 452): الثوب المصبوغ بالصبغ المتنجّس يطهر بالغسل بالماء
187
(مسألة 453): العجين النجس يطهر إن خبز و جفّف و وضع في الماء الكثير،
187
(مسألة 454): الثوب المتنجّس بالبول إذا طهّر بالقليل غسل مرّتين،
187
(مسألة 455): الآنية إن تنجّست بولوغ الكلب فيما فيها من ماء أو غيره ممّا يصدق معه الولوغ،
187
(مسألة 456): إذا لطع الكلب الإناء أو شرب بلا ولوغ لقطع لسانه
187
(مسألة 457): الآنية الّتي يتعذّر تعفيرها بالتراب الممزوج بالماء تبقى على النجاسة،
188
(مسألة 458): يجب أن يكون التراب الّذي يعفّر به الإناء طاهرا
188
(مسألة 459): إذا كان الإناء متنجّسا بسبب شرب الخنزير منه غسل سبع مرّات،
188
(مسألة 460): الثياب و نحوها إذا تنجّست بالبول يكفي غسلها في الماء الجاري مرّة واحدة،
188
(مسألة 461): التطهير بماء المطر يحصل بمجرّد استيلائه على المحلّ النجس،
188
(مسألة 462): يكفي الصبّ في تطهير الثوب المتنجّس ببول الصبيّ ما دام رضيعا، و لم يتغذّ،
188
(مسألة 463): يتحقّق غسل الإناء بالقليل
189
(مسألة 464): يعتبر في الماء المستعمل في التطهير طهارته قبل الاستعمال.
189
(مسألة 465): يعتبر في التطهير زوال عين النجاسة دون أوصافها،
189
(مسألة 466): الأرض الصلبة، أو المفروشة بالآجر، أو الصخر أو الزفت، أو نحوها، إذا تنجّست يمكن تطهيرها بالماء القليل
189
(مسألة 467): لا يعتبر التوالي فيما يعتبر فيه تعدّد الغسل،
189
(مسألة 468): ماء الغسالة إن كان من غسل المتنجّس بالماء الكثير و الجاري فهو طاهر،
189
(مسألة 469): الأواني الكبيرة المثبتة، يمكن تطهيرها بالقليل
189
(مسألة 470): الدسومة الّتي في اللحم، أو اليد، لا تمنع من تطهير المحلّ،
190
(مسألة 471): إذا تنجّس اللحم أو الأرز أو الماش، أو نحوها، و لم تدخل النجاسة في عمقها يمكن تطهيرها
190
(مسألة 472): الحليب النجس يمكن تطهيره
190
(مسألة 473): إذا غسل ثوبه النجس ثمّ رأى بعد ذلك فيه شيئا من الطين، أو دقائق الأشنان،
190
(مسألة 474): الحلي الّذي يصوغها الكافر محكومة بالطهارة،
190
(مسألة 475): الدهن المتنجّس لا يمكن تطهيره بجعله في الكرّ الحارّ و مزجه به،
191
(مسألة 476): إذا تنجّس التنّور بكلّ جوانبه و أطرافه و أرضه،
191
الثاني: من المطهّرات الأرض،
191
(مسألة 477): المراد من الأرض مطلق ما يسمّى أرضا،
191
(مسألة 478): في إلحاق ظاهر القدم و عيني الركبتين و اليدين،
191
(مسألة 479): إذا شكّ في طهارة الأرض
191
(مسألة 480): إذا كان في الظلمة و لا يدري أنّ ما تحت قدمه أرض أو شيء آخر من فرش و نحوه،
192
الثالث: الشمس،
192
(مسألة 481): يشترط في الطهارة بالشمس- مضافا إلى زوال عين النجاسة و إلى رطوبة المحلّ- اليبوسة
192
(مسألة 482): الباطن النجس يطهر تبعا لطهارة الظاهر بالإشراق.
192
(مسألة 483): إذا كانت الأرض النجسة جافّة، و اريد تطهيرها
192
(مسألة 484): إذا تنجّست الأرض بالبول فأشرقت عليها الشمس حتّى يبست
192
(مسألة 485): الحصى و التراب و الطين و الأحجار المعدودة جزءا من الأرض، بحكم الأرض في الطهارة بالشمس،
192
(مسألة 486): المسمار الثابت في الأرض أو البناء بحكم الأرض،
193
الرابع: الاستحالة،
193
(مسألة 487): لو استحال الشيء بخارا، ثمّ استحال عرقا،
193
(مسألة 488): الدود المستحيل من العذرة أو الميتة طاهر،
193
(مسألة 489): الماء النجس إذا صار بولا لحيوان مأكول اللحم أو عرقا له أو لعابا
193
(مسألة 490): الغذاء النجس أو المتنجّس إذا صار روثا لحيوان مأكول اللحم، أو لبنا، أو صار جزء من الخضراوات،
193
الخامس: الانقلاب، و هو تحوّل الخمر خلًّا أو إلى أيّ شيء آخر على نحو لا يسمّى خمرا،
193
السادس: الانتقال،
194
السابع: الإسلام،
194
الثامن: المشهور أنّ ولد الكافر يتبع الكافر في النجاسة،
194
التاسع: زوال عين النجاسة عن بواطن الإنسان و جسد الحيوان الصامت،
195
العاشر: الغيبة،
195
الحادي عشر: استبراء الحيوان الجلّال،
196
(مسألة 491): الظاهر قبول كلّ حيوان ذي جلد للتذكية عدا نجس العين،
196
(مسألة 492): تثبت الطهارة بالعلم، و البيّنة، و بإخبار ذي اليد
196
خاتمة
197
(مسألة 493): الظاهر توقّف صدق الآنية على انفصال المظروف عن الظرف،
197
(مسألة 494): لا فرق في حكم الآنية بين الصغيرة و الكبيرة،
197
(مسألة 495): لا بأس بما يصنع بيتا للتعويذ من الذّهب و الفضّة
197
(مسألة 496): يكره استعمال القدح المفضّض،
197
كتاب الصّلاة
199
المقصد الأوّل أعداد الفرائض و نوافلها و مواقيتها و جملة من أحكامها
200
الفصل الأوّل أعداد الصلوات
200
(مسألة 497): يجوز الاقتصار على بعض النوافل المذكورة،
201
(مسألة 498): يجوز الإتيان بالنوافل الرواتب و غيرها في حال الجلوس اختيارا،
201
(مسألة 499): الصّلاة الوسطى الّتي تتأكّد المحافظة عليها هي صلاة الظهر.
201
الفصل الثاني أوقات الفرائض اليوميّة و نوافلها
201
(مسألة 500): الفجر الصادق، هو البياض المعترض و المنتشر في الافق
202
(مسألة 501): الزوال، هو منتصف الفترة الواقعة بين طلوع الشمس و غروبها،
202
(مسألة 502): المراد من اختصاص الظهر بأوّل الوقت عدم صحّة العصر إذا وقعت فيه عمدا،
203
(مسألة 503): وقت فضيلة الظهر من زوال الشمس إلى امتداد الظلّ الّذي يحدث لكلّ جسم
203
(مسألة 504): وقت نافلة الظهرين من الزوال إلى آخر أجزاء الفريضتين،
204
(مسألة 505): يجوز تقديم نافلتي الظهرين على الزوال يوم الجمعة
205
(مسألة 506): من أراد الإتيان بنافلتي الظهر و العصر،
205
(مسألة 507): الوقت المفضّل لصلاة المغرب يبدأ من بداية وقتها و يستمرّ إلى زوال الحمرة المغربيّة في الافق،
205
الفصل الثالث أحكام الأوقات
206
(مسألة 508): لا تجوز الصلاة قبل دخول الوقت،
206
(مسألة 509): إذا أحرز دخول الوقت بالوجدان أو بطريق معتبر فصلّى، ثمّ تبيّن أنّها وقعت قبل الوقت لزم إعادتها.
206
(مسألة 510): يجب الترتيب بين الظهرين بتقديم الظهر على العصر،
206
(مسألة 511): يعتبر الترتيب بين صلاة المغرب و صلاة العشاء،
207
(مسألة 512): مرّ أنّه يجب العدول من اللاحقة إلى السابقة،
207
(مسألة 513): تقدّم أنّ جواز العدول من العشاء إلى المغرب، إنّما هو إذا لم يدخل في ركوع الرابعة،
208
(مسألة 514): يجوز تقديم الصلاة في أوّل الوقت لذوي الأعذار مع اليأس عن ارتفاع العذر،
208
(مسألة 515): الأقوى جواز التطوّع بالصلاة لمن عليه أدائيّة أو قضائيّة
208
(مسألة 516): إذا بلغ الصبيّ في أثناء الوقت وجب عليه الصلاة
208
المقصد الثاني القبلة
209
(مسألة 517): قد تسأل أنّ الاستقبال الّذي هو شرط لصحّة الصلوات الخمس اليوميّة بكامل أجزائها،
210
(مسألة 518): يجب على كلّ مكلّف رجلا كان أم امرأة حاضرا أم مسافرا تحصيل العلم بالتوجّه إلى القبلة،
211
(مسألة 519): من صلّى إلى غير القبلة عامدا و ملتفتا، أو جاهلا بالحكم، أو ناسيا له، بطلت صلاته،
212
المقصد الثالث الستر و الساتر
213
الفصل الأوّل ما يجب ستره في الصلاة
213
(مسألة 520): إذا بدت العورة لريح أو غفلة، أو كانت بادية من الأوّل و هو لا يعلم، أو نسي سترها
213
(مسألة 521): عورة الرجل في الصلاة القضيب و الانثيان و الدبر دون ما بينهما.
213
(مسألة 522): الأمة و الصبيّة كالحرّة و البالغة في ذلك، إلّا في الرأس و شعره و العنق
214
(مسألة 523): إذا كان المصلّي واقفا على شبّاك، أو طرف سطح، بحيث لو كان ناظر تحته لرأى عورته،
214
الفصل الثاني ما يعتبر في لباس المصلّي
214
الأوّل: الطهارة،
214
الثاني: الإباحة على الأحوط الأولى،
214
الثالث: أن لا يكون من أجزاء الميتة الّتي تحلّها الحياة،
214
الرابع: أن لا يكون ممّا لا يؤكل لحمه،
215
(مسألة 524): إذا صلّى في غير المأكول جهلا به صحّت صلاته،
215
(مسألة 525): إذا شكّ في اللباس أو فيما على اللباس من الرطوبة أو الشعر، أو غيرهما في أنّه من المأكول، أو من غيره،
215
(مسألة 526): لا بأس بالشمع و العسل و الحرير الممزوج،
215
(مسألة 527): يستثنى من الحكم المزبور جلد الخزّ و السنجاب و وبرهما،
215
الخامس: أن لا يكون من الذهب للرجال
216
(مسألة 528): إذا صلّى في الذهب جاهلا أو ناسيا، صحّت صلاته،
216
(مسألة 529): لا يجوز للرجال لبس الذهب في غير الصلاة أيضا،
216
السادس: أن لا يكون لباس المصلّي من الحرير الطبيعيّ الخالص،
216
(مسألة 530): لا يجوز جعل البطانة من الحرير
217
(مسألة 531): لا بأس بالحرير الممتزج بالقطن أو الصوف أو غيرهما، ممّا يجوز لبسه في الصلاة،
217
(مسألة 532): إذا شكّ في كون اللباس حريرا أو غيره جاز لبسه،
217
(مسألة 533): يجوز للوليّ إلباس الصبيّ الحرير أو الذهب،
217
الفصل الثالث تعذّر الساتر الشرعيّ
217
(مسألة 534): إذا انحصر الساتر بالمغصوب أو الذهب أو ما لا يوكل أو الحرير أو النجس،
217
(مسألة 535): الأحوط لزوما تأخير الصلاة عن أوّل الوقت،
218
(مسألة 536): إذا كان عنده ثوبان يعلم إجمالا أنّ أحدهما مغصوب أو حرير، و الآخر ممّا تصحّ الصلاة فيه،
218
المقصد الرابع مكان المصلّي
219
(مسألة 537): لا تجوز الصلاة فريضة أو نافلة، في مكان يكون أحد المساجد السبعة فيه مغصوبا عينا، أو منفعة،
219
(مسألة 538): إذا اعتقد المصلّي غصب المكان، فصلّى فيه
220
(مسألة 539): لا يجوز لأحد الشركاء الصلاة في الأرض المشتركة،
220
(مسألة 540): إذا سبق واحد إلى مكان في المسجد، فغصبه منه غاصب و صلّى فيه، فهل هو آثم و تصحّ صلاته؟
220
(مسألة 541): إنّما تبطل الصلاة في المغصوب مع عدم الإذن من المالك في الصلاة، و لو لخصوص زيد المصلّي،
220
(مسألة 542): المراد من إذن المالك المسوّغ للصلاة، أو غيرها من التصرّفات، أعمّ من الإذن الفعليّ،
220
(مسألة 543): يعلم الإذن في الصلاة إمّا بالقول كأن يقول: (صلّ في بيتي) أو بالفعل كأن يفرش له سجّادة إلى القبلة،
221
(مسألة 544): الحمّامات المفتوحة و الخانات، لا يجوز الدخول فيها لغير الوجه المقصود منها،
221
(مسألة 545): تجوز الصلاة في الأراضي الشاسعة المتّسعة،
221
(مسألة 546): الأقوى صحّة صلاة كلّ من الرجل و المرأة إذا كانا متحاذيين حال الصلاة،
222
(مسألة 547): لا يجوز التقدّم في الصلاة على قبر المعصوم
(عليه السلام)
لو كان مستلزما للهتك و إساءة الأدب،
222
(مسألة 548): تجوز الصلاة في بيوت من تضمّنت الآية جواز الأكل فيها بلا إذن،
222
(مسألة 549): إذا دخل المكان المغصوب جهلا أو نسيانا بتخيّل الإذن،
222
(مسألة 550): يعتبر في مسجد الجبهة- مضافا إلى ما تقدّم من الطهارة- أن يكون من الأرض أو نباتها أو القرطاس،
223
(مسألة 551): يعتبر في جواز السجود على النبات أن لا يكون مأكولا
223
(مسألة 552): يعتبر أيضا في جواز السجود على النبات، أن لا يكون ملبوسا كالقطن و الكتان و القنب
224
(مسألة 553): الأظهر جواز السجود على القرطاس مطلقا،
224
(مسألة 554): لا بأس بالسجود على القرطاس المكتوب، إذا كانت الكتابة معدودة صبغا،
224
(مسألة 555): إذا لم يتمكّن من السجود على ما يصحّ السجود عليه لتقيّة، جاز له السجود على كلّ ما تقتضيه التقيّة،
224
(مسألة 556): لا يجوز السجود على الوحل، أو التراب اللذين لا يحصل تمكّن الجبهة في السجود عليهما،
224
(مسألة 557): إذا كانت الأرض ذات طين بحيث يتلطّخ بدنه أو ثيابه، إذا صلّى فيها صلاة المختار و كان ذلك حرجيّا عليه،
225
(مسألة 558): إذا اشتغل بالصلاة، و في أثنائها فقد ما يصحّ السجود عليه،
225
(مسألة 559): إذا سجد المصلّي على ما لا يصحّ السجود عليه،
225
(مسألة 560): يجب على المصلّي أن يختار مكانا للصلاة مستقرّا فيه،
225
(مسألة 561): قد تسأل أنّ المسافر ليلا إذا كان يعلم بأنّه سيصل إلى المحطّة قبل طلوع الشمس بفترة قليلة،
226
(مسألة 562): الأقوى جواز إيقاع الفريضة في جوف الكعبة الشريفة اختيارا،
226
(مسألة 563): تستحبّ الصلاة في المساجد، و أفضلها المسجد الحرام
226
(مسألة 564): تستحبّ الصلاة في مشاهد الأئمّة
(عليهم السلام)
،
226
(مسألة 565): يكره تعطيل المساجد،
227
(مسألة 566): يستحبّ التردّد إلى المساجد،
227
(مسألة 567): يستحبّ للمصلّي أن يجعل بين يديه حائلا،
227
(مسألة 568): قد ذكروا أنّه تكره الصلاة في الحمّام، و المزبلة، و المجزرة،
227
المقصد الخامس أفعال الصلاة و ما يتعلّق بها
228
المبحث الأوّل الأذان و الإقامة
228
الفصل الأوّل استحباب الأذان و الإقامة
228
(مسألة 569): يسقط الأذان للعصر عزيمة يوم عرفة، إذا جمعت مع الظهر،
228
(مسألة 570): يسقط الأذان و الإقامة جميعا في موارد
229
الفصل الثاني فصول الأذان و الإقامة
229
الفصل الثالث شرائط الأذان و الإقامة
230
الفصل الرابع أحكام الأذان و الإقامة
231
(مسألة 571): في موارد يقلّ استحباب الأذان
231
الفصل الخامس حكم من ترك الأذان و الإقامة
232
ايقاظ و تذكير
233
المبحث الثاني فيما يجب في الصلاة
234
الفصل الأوّل في النيّة
234
و هي شرط لكلّ صلاة، و نقصد بها أن تتوفّر فيها العناصر الثلاثة التالية
234
الأوّل: نيّة القربة،
234
الثاني: قصد الإخلاص في النيّة،
235
الثالث: قصد الاسم الخاصّ للصلاة،
236
(مسألة 572): الضمائم الاخر غير الرياء إن كانت محرّمة و موجبة لحرمة العبادة أبطلت العبادة،
237
(مسألة 573): لا تبطل الصلاة بالرياء في مقدّماتها،
237
(مسألة 574): العجب هو أن يشعر الإنسان بالفضل و المنّة على اللّه سبحانه و تعالى بعبادته،
238
(مسألة 575): يعتبر تعيين الصلاة الّتي يريد الإنسان الإتيان بها، إذا كان لها اسم خاصّ مميّز لها شرعا،
238
(مسألة 576): لا تجب نيّة القضاء و لا الأداء،
238
(مسألة 577): لا يجب الجزم بالنيّة في صحّة العبادة،
239
(مسألة 578): قد عرفت أنّه لا يجب- حين العمل- الالتفات إليه تفصيلا و تعلّق القصد به،
239
(مسألة 579): إذا كان في أثناء الصلاة فنوى قطعها،
239
(مسألة 580): إذا شكّ في الصلاة الّتي بيده أنّه عيّنها ظهرا أو عصرا،
240
(مسألة 581): إذا نوى المصلّي فريضة، و في الأثناء غفل فأتمّها بزعم أنّها نافلة صحّت فريضة،
240
(مسألة 582): إذا قام لصلاة ثمّ دخل في الصلاة، و شكّ في أنّه نوى ما قام إليها أو غيرها،
240
(مسألة 583): لا يجوز العدول عن صلاة إلى اخرى، إلّا في موارد
240
(مسألة 584): إذا عدل في غير محلّ العدول،
241
(مسألة 585): الأظهر جواز ترامي العدول،
242
الفصل الثاني في تكبيرة الإحرام
242
(مسألة 586): الأحوط- وجوبا- عدم وصلها بما قبلها من الكلام دعاء كان أو غيره،
242
(مسألة 587): يجب فيها القيام التامّ
242
(مسألة 588): الأخرس يأتي بها على قدر ما يمكنه،
243
(مسألة 589): يشرع الإتيان بستّ تكبيرات،
243
(مسألة 590): يستحبّ للإمام الجهر بواحدة و الإسرار بالبقيّة،
243
(مسألة 591): من ترك تكبيرة الإحرام عامدا و عالما بالحكم أو جاهلا أو ناسيا فلا صلاة له،
243
(مسألة 592): إذا كبّر، ثمّ شكّ في أنّها تكبيرة الإحرام، و أنّه بعد لم يأت بالقراءة أو للركوع، و قد أتى بها و فرغ منها
243
(مسألة 593): يجوز الإتيان بالتكبيرات ولاء بلا دعاء،
244
الفصل الثالث في القيام
244
(مسألة 594): إذا هوى لغير الركوع، ثمّ نواه في أثناء الهوي لم يجزئ،
245
(مسألة 595): إذا هوى المصلّي قائما و منتصبا إلى الركوع، و في أثناء الهوي غفل و هوى إلى السجود فسجد، ثمّ تذكّر بالحال،
245
(مسألة 596): إذا كان المصلّي واجدا نفسه قائما، و شكّ أنّه هل قام من ركوعه أو أنّه لا يزال لم يركع
245
(مسألة 597): إذا كان المصلّي واجدا نفسه في السجود، و شكّ أنّه هل ركع قبل ذلك أو لا،
245
(مسألة 598): يجب مع الإمكان الاعتدال و الانتصاب في القيام،
246
(مسألة 599): إذا قدر على ما يصدق عليه القيام عرفا،
246
(مسألة 600): إذا تمكّن المصلّي من القيام و لم يتمكّن من الركوع قائما،
246
(مسألة 601): إذا قدر على القيام في بعض الصلاة دون بعض،
247
(مسألة 602): إذا دار الأمر بين القيام في الجزء السابق و القيام في الجزء اللاحق
247
(مسألة 603): يستحبّ في القيام إسدال المنكبين، و إرسال اليدين
247
الفصل الرابع في القراءة
248
(مسألة 604): إذا قدّم السورة على الفاتحة عمدا،
248
(مسألة 605): تجب السورة في الفريضة على الأحوط
248
(مسألة 606): تسقط السورة في الفريضة عن المريض الّذي يشقّ عليه أن يقرأ السورة في صلاته
248
(مسألة 607): يجوز للمصلّي أن يختار ما يشاء من السور الطوال و القصار،
249
(مسألة 608): لا يجوز للمصلّي اختيار إحدى سور العزائم الأربع في الصلاة؛
249
(مسألة 609): إذا استمع إلى آية السجدة و هو في الصلاة أومأ برأسه إلى السجود و أتمّ صلاته،
249
(مسألة 610): تجوز قراءة سور العزائم في النافلة منفردة أو منضمّة إلى سورة اخرى،
250
(مسألة 611): البسملة جزء من سورة الفاتحة.
250
(مسألة 612): لا بأس بالقران بين السورتين في الفريضة و في النافلة.
250
(مسألة 613): المشهور أنّ سورتي الفيل و الإيلاف سورة واحدة،
251
(مسألة 614): يجب أن تكون القراءة صحيحة، بمعنى أن تكون موافقة لما هو مكتوب في المصحف الشريف
251
(مسألة 615): يجب حذف همزة الوصل في الدرج مثل همزة: اللّه، و الرحمن، و الرحيم،
251
(مسألة 616): الأحوط- استحبابا- ترك الوقوف بالحركة،
251
(مسألة 617): يجب المدّ في الواو المضموم ما قبلها، و الياء المكسور ما قبلها،
251
(مسألة 618): الأحوط- استحبابا- الإدغام إذا كان بعد النون الساكنة أو التنوين أحد حروف: (يرملون).
251
(مسألة 619): يجب إدغام لام التعريف إذا دخلت على التاء، و ...
251
(مسألة 620): يجب الإدغام في مثل مدّ و ردّ ممّا اجتمع مثلان في كلمة واحدة،
252
(مسألة 621): تجوز قراءة
«مٰالِكِ يَوْمِ الدِّينِ»
و «ملك يوم الدّين»
252
(مسألة 622): إذا لم يقف على
«أَحَدٌ»
في
«قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ»
252
(مسألة 623): إذا اعتقد كون الكلمة على وجه خاصّ من الإعراب أو البناء أو مخرج الحرف،
253
(مسألة 624): تكفي القراءة بإحدى القراءات السبع المشهورة،
253
(مسألة 625): يجب على الرجال الجهر بالقراءة في الصبح و الاوليين من المغرب و العشاء على الأحوط،
253
(مسألة 626): إذا جهر في موضع الإخفات، أو أخفت في موضع الجهر- عمدا- بطلت صلاته،
253
(مسألة 627): لا جهر على النساء،
254
(مسألة 628): مناط الجهر و الإخفات الصدق العرفيّ،
254
(مسألة 629): من لا يقدر إلّا على الملحون،
254
(مسألة 630): يجوز أن يقرأ المصلّي اختيارا من المصحف الشريف،
254
(مسألة 631): يجوز العدول اختيارا من سورة إلى اخرى ما لم يبلغ ثلثي السورة،
255
(مسألة 632): يستثنى من الحكم المتقدّم يوم الجمعة،
255
(مسألة 633): يتخيّر المصلّي في ثالثة المغرب، و أخيرتي الرباعيّات بين الفاتحة و التسبيح مطلقا،
255
(مسألة 634): لا تجب مساواة الركعتين الأخيرتين في القراءة و الذكر،
256
(مسألة 635): إذا قصد المصلّي أحدهما فسبق لسانه إلى الآخر،
256
(مسألة 636): إذا نسي القراءة و الذكر، و تذكّر بعد الوصول إلى حدّ الركوع صحّت الصلاة،
256
(مسألة 637): تستحبّ الاستعاذة قبل الشروع في القراءة في الركعة الاولى
256
(مسألة 638): يكره ترك سورة التوحيد في جميع الفرائض الخمس،
257
(مسألة 639): يجوز تكرار الآية و البكاء،
257
(مسألة 640): إذا أراد أن يتقدّم أو يتأخّر في أثناء القراءة، يسكت و بعد الطمأنينة يرجع إلى القراءة،
257
(مسألة 641): إذا تحرّك في حال القراءة قهرا لريح، أو غيرها بحيث فاتته الطمأنينة،
258
(مسألة 642): يجب الجهر في جميع الكلمات، و الحروف في القراءة الجهريّة.
258
(مسألة 643): تجب الموالاة بين حروف الكلمة في كلمات الصلاة بالمألوف و المعروف،
258
(مسألة 644): إذا شكّ في حركة كلمة أو مخرج حروفها و أنّه من هنا أو من هناك،
258
الفصل الخامس في الركوع
259
و يجب فيه امور
259
الأوّل: الانحناء بقصد الخضوع للّه تعالى
259
الثاني: أنّ المصلّي إذا كانت وظيفته الصلاة قائما اعتبر في ركوعه أمران
259
الثالث: الذكر
260
الرابع: الطمأنينة فيه بقدر الذكر الواجب،
260
الخامس: رفع الرأس منه حتّى ينتصب قائما.
260
السادس: أن يكون مطمئنّا في حال قيامه و انتصابه بعد الركوع،
260
(مسألة 645): إذا تحرّك- حال الذكر الواجب- لسبب قهريّ،
261
(مسألة 646): يستحبّ التكبير للركوع قبله،
261
(مسألة 647): إذا عجز الانحناء التامّ بنفسه،
262
(مسألة 648): إذا كان كالراكع خلقة أو لعارض،
262
(مسألة 649): حدّ ركوع الجالس أن ينحني بمقدار يساوي وجهه ركبتيه،
262
(مسألة 650): إذا نسي الركوع فهوى إلى السجود، و ذكر قبل وضع جبهته على الأرض،
262
(مسألة 651): يجب أن يكون الانحناء بقصد الركوع،
262
(مسألة 652): يجوز للمريض و في ضيق الوقت و سائر موارد الضرورة، الاقتصار في ذكر الركوع على: «سبحان اللّه» مرّة واحدة.
263
(مسألة 653): إذا ترك المصلّي الركوع في ركعة من ركعات صلاته،
263
(مسألة 654): إذا ترك المصلّي الذكر في الركوع،
263
(مسألة 655): إذا أتى المصلّي بالذكر في الركوع غير مطمئنّ و لا مستقرّ،
263
الفصل السادس في السجود
264
و واجباتها امور
264
الأوّل: السجود على ستّة أعضاء
264
(مسألة 656): لا بدّ في الجبهة من مماسّتها لما يصحّ السجود عليه
265
الثاني: الذكر
265
الثالث: الطمأنينة فيه،
265
الرابع: كون المساجد في محالها حال الذكر و مستقرّة،
265
الخامس: رفع الرأس من السجدة الاولى إلى أن ينتصب جالسا مطمئنّا،
265
السادس: تساوي موضع جبهته و موقفه،
265
السابع: أن يكون مسجد الجبهة طاهرا،
265
الثامن: يعتبر في مسجد الجبهة، أن يكون بدرجة من الصلابة تتيح للمصلّي أن يمكّن جبهته عند وضعها عليه باسم السجود،
265
التاسع: أن لا يكون موضع الجبهة مغصوبا،
266
العاشر: أن يكون السجود على الأرض و نباتها، ممّا لا يؤكل و لا يلبس غالبا.
266
الحادي عشر: أن يكون السجود بعد القيام المنتصب من الركوع.
266
(مسألة 657): إذا وضع جبهته على الموضع المرتفع أو المنخفض،
266
(مسألة 658): إذا هوى المصلّي إلى السجود و وضع جبهته على الأرض و تحقّق منه ما يسمّى سجودا،
267
(مسألة 659): إذا عجز عن السجود التامّ،
267
(مسألة 660): إذا كان بجبهته قرحة أو نحوها، ممّا يمنعه من وضعها على المسجد،
268
(مسألة 661): لا بأس بالسجود على غير الأرض و نحوها
268
(مسألة 662): إذا نسي السجدتين،
268
(مسألة 663): إذا كان المصلّي قائما و عرض عليه الشكّ، في أنّ قيامه هذا هل هو لركعة جديدة- مثلا
268
(مسألة 664): إذا قام المصلّي لركعة جديدة، و في حال القيام شكّ في أنّه هل أتى بالسجدتين للركعة السابقة
269
(مسألة 665): إذا شكّ المصلّي في صحّة سجوده و فساده بعد رفع رأسه،
269
(مسألة 666): يستحبّ في السجود التكبير حال الانتصاب بعد الركوع، و رفع اليدين حاله،
269
(مسألة 667): الأحوط- استحبابا- الإتيان بجلسة الاستراحة،
271
تتميم
271
(مسألة 668): ليس في هذا السجود تكبيرة افتتاح، و لا تشهّد و لا تسليم.
271
(مسألة 669): يتكرّر السجود بتكرّر السبب،
272
(مسألة 670): يستحبّ السجود- شكرا للّه تعالى- عند تجدّد كلّ نعمة، و دفع كلّ نقمة،
272
(مسألة 671): يستحبّ السجود بقصد التذلّل للّه تعالى،
272
(مسألة 672): يحرم السجود لغير اللّه تعالى،
273
الفصل السابع في التشهّد
273
(مسألة 673): إذا نسي المصلّي التشهّد في الركعة الثانية و قام للركعة الثالثة، ثمّ تذكّر بالحال، فما هو وظيفته؟
273
(مسألة 674): إذا وجد المصلّي نفسه جالسا بعد السجدة الثانية و شكّ أنّه هل تشهّد أو بعد لم يتشهّد،
274
(مسألة 675): يكره الإقعاء فيه، بل يستحبّ فيه الجلوس متورّكا
274
الفصل الثامن في التسليم
275
(مسألة 676): يجب على المصلّي الإتيان بالتسليم على النهج العربيّ و هو جالس،
275
(مسألة 677): إذا أحدث قبل التسليم بطلت الصلاة،
275
(مسألة 678): إذا شكّ المصلّي في أنّه هل سلّم في صلاته هذه أو لا،
276
(مسألة 679): يستحبّ فيه التورّك في الجلوس حاله، و وضع اليدين على الفخذين،
276
الفصل التاسع في الترتيب
276
الفصل العاشر في الموالاة
277
الفصل الحادي عشر في القنوت
277
(مسألة 680): لا يشترط في القنوت قول مخصوص،
278
(مسألة 681): يستحبّ التكبير قبل القنوت، و رفع اليدين حال التكبير،
279
(مسألة 682): يستحبّ الجهر بالقنوت للإمام و المنفرد و المأموم،
279
(مسألة 683): إذا نسي القنوت و هوى،
279
(مسألة 684): الظاهر أنّه لا تؤدّى وظيفة القنوت بالدعاء الملحون أو بغير العربيّ،
279
الفصل الثاني عشر في التعقيب
279
الفصل الثالث عشر في صلاة الجمعة
280
الأوّل: صلاة الجمعة ركعتان كصلاة الصبح،
280
الثاني: لا يعتبر العربيّة في غير القرآن من عناصر الخطبة،
280
الثالث: صلاة الجمعة واجبة تخييرا،
280
الرابع: يعتبر في وجوب صلاة الجمعة امور
280
الخامس: تعتبر في صحّة صلاة الجمعة امور
281
السادس: إذا اقيمت الجمعة في بلد واجدة لجميع شروطها، فهل يجب الحضور فيها؟
281
السابع: يعتبر في وجوب الحضور امور
281
الثامن: الأفضل أن لا يسافر بعد زوال الشمس يوم الجمعة من بلد تقام فيه الجمعة واجدة للشرائط.
282
التاسع: لا يجوز التكلّم أثناء اشتغال الإمام بالخطبة،
282
العاشر: الأحوط استحبابا ترك البيع و الشراء في وقت إقامة صلاة الجمعة،
282
الحادي عشر: إذا اقيمت صلاة الجمعة في يومها بتمام شروطها،
282
الثاني عشر: يجوز تقديم الخطبتين على الزوال.
282
الثالث عشر: يجب أن يكون الخطيب حين إيراد الخطبة قائما.
282
الرابع عشر: الأظهر أن يكون المتصدّى للخطبة هو الإمام،
282
المبحث الثالث منافيات الصلاة
283
الأوّل: الحدث الصادر من المصلّي أثناء الصلاة مبطل لها،
283
الثاني: الالتفات بكلّ البدن عن القبلة،
283
الثالث: ما إذا صدرت من المصلّي أفعال و تصرّفات لا تبقى معها صورة الصلاة و لا اسمها،
284
(مسألة 685): الظاهر بطلان الصلاة فيما إذا أتى في أثنائها بصلاة اخرى،
284
(مسألة 686): إذا أتى بفعل كثير أو سكوت طويل،
284
الرابع: التكلّم عمدا
284
(مسألة 687): لا تبطل الصلاة بالتنحنح و النفخ و الأنين و التأوّه و نحوها،
285
(مسألة 688): لا فرق في التكلّم المبطل عمدا، بين أن يكون مع مخاطب أو لا،
285
(مسألة 689): لا بأس بالذكر و الدعاء و قراءة القرآن في جميع أحوال الصلاة،
285
(مسألة 690): إذا كان الكلام ذكرا أو دعاء أو مناجاة فلا بأس به،
285
(مسألة 691): الظاهر عدم جواز تسميت المصلّي العاطس في حال الصلاة،
285
(مسألة 692): لا يجوز للمصلّي أن يبتدئ بالسلام و لا غيره من أنواع التحيّة،
285
(مسألة 693): يجب أن يكون ردّ السلام في أثناء الصلاة بمثل ما سلّم،
285
(مسألة 694): إذا سلّم بالملحون،
286
(مسألة 695): إذا كان المسلّم صبيّا مميّزا أو امرأة
286
(مسألة 696): يجب إسماع ردّ السلام على الأحوط في حال الصلاة و غيرها،
286
(مسألة 697): إذا كانت التحيّة بغير السلام
286
(مسألة 698): يكره السلام على المصلّي.
286
(مسألة 699): إذا سلّم واحد على جماعة كفى ردّ واحد منهم،
286
(مسألة 700): إذا سلّم على شخص مردّد بين شخصين،
287
(مسألة 701): إذا تقارن شخصان في السلام
287
(مسألة 702): إذا سلّم سخرية أو مزاحا
287
(مسألة 703): إذا قال: (سلام على المصلّي) من دون عليكم،
287
(مسألة 704): إذا شكّ المصلّي في أنّ السلام كان بأيّ صيغة،
287
(مسألة 705): يجب ردّ السلام فورا،
287
(مسألة 706): لو اضطرّ المصلّي إلى الكلام في الصلاة لدفع الضرر عن النفس أو غيره،
287
(مسألة 707): إذا ذكر اللّه تعالى في الصلاة أو دعا أو قرأ القرآن، بداعي التنبيه على أمر لا بداعي القربة
287
الخامس: القهقهة،
288
(مسألة 708): لو امتلأ جوفه ضحكا و احمرّ وجهه و لكن حبس نفسه عن إظهار الصوت
288
السادس: البكاء
288
السابع: الأكل و الشرب و إن كانا قليلين،
288
(مسألة 709): يستثنى من ذلك، ما إذا كان عطشانا مشغولا في دعاء الوتر
288
الثامن: التكفير،
289
التاسع: تعمّد قول «آمين» بعد تمام الفاتحة،
289
(مسألة 710): إذا شكّ بعد السلام، في أنّه أحدث في أثناء الصلاة أو فعل ما يوجب بطلانها،
289
(مسألة 711): إذا علم أنّه نام اختيارا و شكّ في أنّه أتمّ الصلاة ثمّ نام، أو نام في أثنائها غفلة عن كونه في الصلاة،
289
(مسألة 712): لا يبعد جواز قطع الفريضة اختيارا،
290
(مسألة 713): إذا وجب القطع فتركه و اشتغل بالصلاة،
290
(مسألة 714): يكره في الصلاة الالتفات بالوجه قليلا و بالعين،
290
ختام
290
(مسألة 715): إذا ذكر اسمه مكرّرا استحبّ تكرارها،
290
(مسألة 716): الظاهر كون الاستحباب على الفور،
290
المقصد السادس صلاة الآيات
291
المبحث الأوّل وجوب صلاة الآيات
291
(مسألة 717): لا يعتبر في وجوب الصلاة للكسوف و الخسوف و الزلزلة الخوف
291
المبحث الثاني وقت صلاة الآيات
292
(مسألة 718): تبيّن ممّا تقدّم أنّ للصلاة من أجل الآيات السماويّة المخيفة وقتا محدّدا،
293
(مسألة 719): إذا حدثت الآية السماويّة المخوفة في بلد دون بلد آخر،
293
(مسألة 720): إذا كان الكسوف أو الخسوف غير مستوعبين لكلّ قرص القمر أو الشمس، و كان المكلّف جاهلا حين وقوع الكسوف و الخسوف بذلك،
293
(مسألة 721): إذا حصل الكسوف في وقت فريضة يوميّة و اتّسع وقتهما،
293
(مسألة 722): يجوز قطع صلاة الآية و فعل اليوميّة، إذا خاف فوت فضيلتها
294
المبحث الثالث كيفيّة صلاة الآيات
294
(مسألة 723): يجوز أن يفرّق سورة واحدة على الركوعات الخمسة،
294
(مسألة 724): حكم هذه الصلاة حكم الصلاة الثنائيّة في البطلان بالشكّ في عدد الركعات،
295
(مسألة 725): ركوعات هذه الصلاة أركان تبطل بزيادتها و نقصها عمدا و سهوا كاليوميّة،
295
(مسألة 726): يستحبّ فيها القنوت بعد القراءة قبل الركوع، في كلّ قيام زوج،
296
(مسألة 727): يستحبّ إتيانها بالجماعة أداء كان أو قضاء مع احتراق القرص و عدمه،
296
(مسألة 728): يستحبّ التطويل في صلاة الكسوف إلى تمام الانجلاء،
296
(مسألة 729): يثبت الكسوف و غيره من الآيات بالعلم، و بشهادة العدلين،
296
(مسألة 730): إذا تعدّد السبب تعدّد الواجب،
296
المقصد السابع صلاة القضاء
297
(مسألة 731): إذا بلغ الصبيّ، و أفاق المجنون، و المغمى عليه، في أثناء الوقت
297
(مسألة 732): إذا طرأ الجنون أو الإغماء بعد ما مضى من الوقت مقدار يسع الصلاة فقط،
298
(مسألة 733): المخالف إذا استبصر يقضي ما فاته أيّام خلافه
298
(مسألة 734): يجب القضاء على السكران،
298
(مسألة 735): يجب قضاء غير اليوميّة من الفرائض، عدا العيدين
298
(مسألة 736): يجوز القضاء في كلّ وقت من الليل و النهار،
298
(مسألة 737): إذا فاتت الصلاة عن المسافر في أماكن التخيير المعروفة،
298
(مسألة 738): يستحبّ قضاء النوافل الرواتب بل غيرها،
299
(مسألة 739): لا يعتبر الترتيب في قضاء الفوائت غير اليوميّة،
299
(مسألة 740): إذا علم أنّ عليه إحدى الصلوات الخمس
300
(مسألة 741): إذا علم أنّ عليه اثنتين من الخمس، مردّدتين في الخمس من يوم،
300
(مسألة 742): إذا علم أنّ عليه ثلاثا من الخمس،
300
(مسألة 743): إذا شكّ في فوات فريضة، أو فرائض لم يجب القضاء،
301
(مسألة 744): لا يجب الفور في القضاء،
301
(مسألة 745): لا يجب تقديم القضاء على الحاضرة،
301
(مسألة 746): يجوز لمن عليه القضاء الإتيان بالنوافل على الأقوى.
301
(مسألة 747): يجوز الإتيان بالقضاء جماعة،
301
(مسألة 748): يجب لذوي الأعذار تأخير القضاء إلى زمان رفع العذر،
301
(مسألة 749): إذا كان عليه فوائت و أراد أن يقضيها في مجلس واحد،
301
(مسألة 750): يستحبّ تمرين الطفل على أداء الفرائض، و النوافل و قضائها،
302
(مسألة 751): يجب على الوليّ حفظ الطفل عن كلّ ما فيه خطر على نفسه،
302
(مسألة 752): يجب على وليّ الميّت و هو الولد الذكر الأكبر حال الموت أن يقضي ما فات أباه من الفرائض اليوميّة و غيرها،
302
(مسألة 753): إذا كان الوليّ حال الموت صبيّا، أو مجنونا
302
(مسألة 754): إذا تساوى الذكران في السنّ،
302
(مسألة 755): إذا اشتبه الأكبر بين شخصين، أو أشخاص،
302
(مسألة 756): لا يجب على الوليّ قضاء ما فات الميّت، ممّا وجب عليه أداؤه عن غيره
303
(مسألة 757): قيل: يجب القضاء على الوليّ و لو كان ممنوعا عن الإرث بقتل، أو رقّ أو كفر
303
(مسألة 758): إذا مات الأكبر بعد موت أبيه،
303
(مسألة 759): إذا تبرّع شخص عن الميّت
303
(مسألة 760): إذا شكّ في فوات شيء من الميّت
303
(مسألة 761): إذا لم يكن للميّت وليّ
303
(مسألة 762): المراد من الأكبر من لا يوجد أكبر منه سنّا
303
(مسألة 763): لا يجب الفور في القضاء عن الميّت
303
(مسألة 764): في أحكام الشك و السهو يراعي الوليّ تكليف نفسه اجتهادا، أو تقليدا،
303
(مسألة 765): إذا مات في أثناء الوقت
304
المقصد الثامن صلاة الاستئجار
305
(مسألة 766): يجوز الاستئجار للصلاة و سائر العبادات عن الأموات،
305
(مسألة 767): يعتبر في الأجير العقل، و الإيمان و البلوغ،
305
(مسألة 768): يجوز استئجار كلّ من الرجل و المرأة عن الرجل و المرأة،
305
(مسألة 769): لا يجوز استئجار ذوي الأعذار
306
(مسألة 770): إذا حصل للأجير شكّ أو سهو يعمل بأحكامها بمقتضى تقليده أو اجتهاده،
306
(مسألة 771): إذا كانت الإجارة على نحو المباشرة
306
(مسألة 772): إذا عيّن المستأجر للأجير مدّة معيّنة فلم يأت بالعمل كلّه أو بعضه فيها،
306
(مسألة 773): إذا تبيّن بطلان الإجارة بعد العمل استحقّ الأجير اجرة المثل،
306
(مسألة 774): إذا لم تعيّن كيفيّة العمل من حيث الاشتمال على المستحبّات،
307
(مسألة 775): إذا نسي الأجير بعض المستحبّات و كان مأخوذا في متعلّق الإجارة نصّا،
307
(مسألة 776): إذا تردّد العمل المستأجر عليه بين الأقلّ و الأكثر
307
(مسألة 777): يجب تعيين المنوب عنه و لو إجمالا،
307
(مسألة 778): إذا وقعت الإجارة على تفريغ ذمّة الميّت، فتبرّع عن الميّت متبرّع ففرغت ذمّته،
307
(مسألة 779): يجوز اتيان صلاة الاستئجار جماعة إماما كان الأجير أم مأموما،
307
(مسألة 780): إذا مات الأجير قبل الإتيان بالعمل المستأجر عليه و اشترطت المباشرة،
307
(مسألة 781): يجب على من عليه واجب من الصلاة و الصيام، أن يبادر إلى القضاء، إذا ظهرت أمارات الموت
308
(مسألة 782): إذا آجر نفسه لصلاة شهر- مثلا- فشكّ في أنّ المستأجر عليه صلاة السفر أو الحضر و لم يمكن الاستعلام من المؤجر
308
(مسألة 783): إذا علم أنّ على الميّت فوائت و لم يعلم أنّه أتى بها قبل موته أو لا،
308
(مسألة 784): إذا آجر نفسه لصلاة أربع ركعات من الزوال في يوم معيّن إلى الغروب، فأخّر
308
(مسألة 785): الأحوط استحبابا اعتبار عدالة الأجير حال الإخبار،
308
المقصد التاسع الجماعة
309
الفصل الأوّل استحباب صلاة الجماعة
309
(مسألة 786): تجب الجماعة في الجمعة و العيدين مع اجتماع شرائط الوجوب
309
(مسألة 787): المشهور عدم مشروعيّة الجماعة في النوافل الأصليّة
309
(مسألة 788): يجوز اقتداء من يصلّي إحدى الصلوات اليوميّة بمن يصلّي الاخرى،
310
(مسألة 789): لا يجوز لمن يصلّي فريضة الوقت أن يقتدي بمن يصلّي نفس الفريضة احتياطا وجوبيّا كان أم استحبابيّا،
310
(مسألة 790): أقلّ عدد تنعقد به الجماعة في غير الجمعة و العيدين اثنان،
312
(مسألة 791): تنعقد الجماعة بنيّة المأموم للائتمام
312
(مسألة 792): لا يجوز الاقتداء بالمأموم لأمام آخر، و لا بشخصين
312
(مسألة 793): إذا شكّ في أنّه نوى الائتمام أم لا
312
(مسألة 794): إذا نوى الاقتداء بشخص على أنّه زيد فبان عمرو،
312
(مسألة 795): إذا صلّى اثنان و علم بعد الفراغ أنّ نيّة كلّ منهما كانت الإمامة للآخر صحّت صلاتهما،
313
(مسألة 796): لا يجوز نقل نيّة الائتمام من إمام إلى آخر اختيارا،
313
(مسألة 797): لا يجوز للمنفرد العدول إلى الائتمام في الأثناء.
313
(مسألة 798): إذا انفرد المأموم عن الإمام أثناء صلاة الجماعة
313
(مسألة 799): لا يجوز لمن بدأ صلاته منفردا أن ينوي الائتمام في أثناء صلاته،
314
(مسألة 800): إذا نوى الانفراد في أثناء قراءة الإمام
315
(مسألة 801): إذا نوى الانفراد صار منفردا
315
(مسألة 802): إذا شكّ في أنّه عدل إلى الانفراد أو لا
315
(مسألة 803): لا يعتبر في الجماعة قصد القربة،
315
(مسألة 804): إذا نوى الاقتداء سهوا أو جهلا بمن يصلي صلاة لا اقتداء فيها،
315
(مسألة 805): تدرك الجماعة بالدخول في الصلاة من أوّل قيام الإمام للركعة إلى منتهى ركوعه،
315
(مسألة 806): إذا ركع المأموم معتقدا أنّه يدرك الإمام راكعا فتبيّن عدم إدراكه،
316
(مسألة 807): الظاهر جواز الدخول في الركوع مع احتمال ادراك الإمام راكعا،
316
(مسألة 808): إذا نوى و كبّر فرفع الإمام رأسه قبل أن يصل إلى الركوع،
316
(مسألة 809): إذا حضر المكان الّذي فيه الجماعة فرأى الإمام راكعا و خاف أنّ الإمام يرفع رأسه إن التحق بالصفّ،
317
الفصل الثاني ما يعتبر في انعقاد الجماعة
317
و هو امور
317
الأوّل: أنّ الجماعة تتشكّل من اجتماع الإمام و المأمومين في موقف موحّد من بداية الاقتداء إلى نهايته،
317
(مسألة 810): تجوز الجماعة إذا كان الحائل بين الإمام و المأمومين لا يمنع عن الرؤية،
318
الثاني: أن لا يكون موقف الإمام أعلى من موقف المأموم علوّا دفعيا
318
الثالث: أن لا تكون الفواصل و الفراغات بين الإمام و المأمومين و بين صفّ و صفّ و بين المأمومين في كلّ صفّ أزيد ممّا لا يتخطّاه الإنسان بخطوة واسعة
319
(مسألة 811): البعد المذكور إنّما يقدح في اقتداء المأموم، إذا كان البعد متحقّقا في تمام الجهات،
319
الرابع: أن لا يتقدّم المأموم على الإمام في الموقف،
319
(مسألة 812): الشروط المذكورة شروط في الابتداء و الاستدامة،
320
(مسألة 813): كما لا تقدح حيلولة المأمومين المتقدمين بين الإمام و بين من خلفهم من المأمومين بعد دخولهم في الصلاة، كذلك لا تقدح قبل دخولهم فيها،
320
(مسألة 814): إذا انفرد بعض المأمومين أو انتهت صلاته،
320
(مسألة 815): لا بأس بالحائل غير المستقرّ كمرور إنسان و نحوه.
320
(مسألة 816): إذا كان الحائل ممّا يتحقّق معه المشاهدة حال الركوع لثقب في وسطه مثلا،
321
(مسألة 817): إذا دخل في الصلاة مع وجود الحائل و كان جاهلا به لعمى أو نحوه لم تصح الجماعة،
321
(مسألة 818): الثوب الرقيق الّذي يرى الشبح من ورائه حائل
321
(مسألة 819): لو تجدّد البعد في الأثناء بطلت الجماعة و صار منفردا،
321
(مسألة 820): لا يضرّ الفصل بالصبيّ المميّز إذا كان مأموما، فيما إذا احتمل أنّ صلاته صحيحة عنده،
321
(مسألة 821): إذا كان الإمام في محراب داخل في جدار أو غيره،
322
الفصل الثالث شرائط إمام الجماعة
322
يشترط في إمام الجماعة مضافا إلى الإيمان و العقل و طهارة المولد، امور
322
الأوّل: الرجولة إذا كان المأموم رجلا،
322
الثاني: العدالة
322
الثالث: أن يكون الإمام صحيح القراءة، إذا كان الائتمام في الاوليين،
322
الرابع: أن لا يكون أعرابيّا
323
(مسألة 822): لا بأس في أن يأتمّ الأفصح بالفصيح، و الفصيح بغيره،
323
(مسألة 823): لا تصحّ إمامة القاعد للقائم، و لا المضطجع للقاعد،
323
(مسألة 824): إذا تبيّن للمأموم بعد الفراغ من الصلاة أنّ الإمام فاقد لبعض شرائط صحّة الصلاة أو الإمامة
323
(مسألة 825): إذا اختلف المأموم و الإمام في أجزاء الصلاة و شرائطها اجتهادا أو تقليدا،
323
الفصل الرابع في أحكام الجماعة
325
(مسألة 826): لا يتحمّل الإمام عن المأموم شيئا من أفعال الصلاة و أقوالها غير القراءة في الاوليين
325
(مسألة 827): لا يجوز للمأموم أن يقرأ القراءة في اوليي الإخفاتيّة بقصد الجزئيّة،
325
(مسألة 828): إذا أدرك المأموم الإمام في الركعتين الأخيرتين
325
(مسألة 829): يجب على المأموم الإخفات في القراءة
326
(مسألة 830): يجب على المأموم متابعة الإمام في أفعال الصلاة
326
(مسألة 831): إذا ترك المتابعة عمدا لم يقدح ذلك في صلاته
326
(مسألة 832): إذا ركع أو سجد قبل الإمام عمدا انفرد في صلاته،
327
(مسألة 833): إذا رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام عمدا،
327
(مسألة 834): إذا هوى المأموم إلى الركوع أو السجود قبل الإمام سهوا و ركع أو سجد و ذكر ثمّ انتبه و الإمام لا يزال قائما أو جالسا
327
(مسألة 835): إذا ركع الإمام أو سجد و تخلّف المأموم عنه سهوا حتّى رفع الإمام رأسه ثمّ تذكر المأموم،
328
جدول المفارقة بين صلاة الجماعة و صلاة الفرادى في النقاط التالية
328
الاولى: أنّ زيادة ركوع أو سجود مغتفرة للمأموم إذا كانت من أجل المتابعة
328
الثانية: أنّ وظيفة كلّ من الإمام و المأموم عند الشكّ في عدد الركعات هي الرجوع إلى الآخر
328
الثالثة: أنّ المأموم يعوّل على الإمام في القراءة،
329
الرابعة: أنّ القراءة إذا وجبت على المأموم كما إذا التحق بالإمام في الركعة الثالثة في حال القيام،
329
الخامسة: يجب على المأموم احتياطا في الركعتين الأخيرتين التسبيحات
329
(مسألة 836): إذا رفع رأسه من السجود فرأى الإمام ساجدا،
329
(مسألة 837): إذا زاد الإمام سجدة أو تشهّدا أو غيرهما ممّا لا تبطل الصلاة بزيادته سهوا
329
(مسألة 838): يجوز للمأموم أن يأتي بذكر الركوع و السجود أزيد من الإمام،
329
(مسألة 839): إذا حضر المأموم الجماعة و لم يدر أنّ الإمام في الاوليين أو الاخيرتين
330
(مسألة 840): إذا أدرك المأموم ثانية الإمام تحمّل عنه القراءة فيها و كانت اولى صلاته و يتابعه في القنوت
330
(مسألة 841): يجوز لمن صلّى منفردا أن يعيد صلاته جماعة إماما كان أم مأموما،
330
(مسألة 842): إذا ظهر بعد الإعادة أنّ الصلاة الاولى كانت باطلة
330
(مسألة 843): لا تشرع الإعادة منفردا، إلّا إذا احتمل وقوع خلل في الاولى،
330
(مسألة 844): إذا دخل الإمام في الصلاة باعتقاد دخول الوقت و المأموم لا يعتقد ذلك
330
(مسألة 845): إذا كان في نافلة فأقيمت الجماعة و خاف من إتمامها عدم إدارك الجماعة و لو بعدم إدراك التكبير مع الإمام،
331
(مسألة 846): إذا لم يحرز الإمام من نفسه العدالة
331
(مسألة 847): إذا شكّ المأموم بعد السجدة الثانية من الإمام، أنّه سجد معه السجدتين أو واحدة،
331
(مسألة 848): إذا رأى الإمام يصلّي و لم يعلم أنّها من اليوميّة أو من النوافل
331
(مسألة 849): الصلاة إماما أفضل من الصلاة مأموما.
331
(مسألة 850): قد ذكروا أنّه يستحبّ للإمام أن يقف محاذيا لوسط الصفّ الأوّل،
331
(مسألة 851): الأحوط لزوما للمأموم أن يقف عن يمين الإمام إن كان رجلا واحدا و يقف خلفه إن كان امرأة،
332
(مسألة 852): يكره للمأموم الوقوف في صفّ وحده إذا وجد موضعا في الصفوف،
332
المقصد العاشر الخلل
333
مسائل في الخلل
333
(مسألة 853): لا تتحقّق الزيادة في غير الركوع و السجود إلّا بقصد الجزئيّة للصلاة،
333
(مسألة 854): من زاد جزءا سهوا فإن كان ركوعا أو سجدتين من ركعة واحدة
333
(مسألة 855): من نقص جزءا سهوا فإن التفت قبل فوات محلّه تداركه و ما بعده،
333
و يتحقّق فوات محلّ الجزء المنسيّ بامور
334
الأوّل: الدخول في الركن اللاحق،
334
الثاني: الخروج من الصلاة،
334
الثالث: الخروج من الفعل الّذي يجب فيه فعل ذلك المنسيّ،
334
(مسألة 856): من نسي الانتصاب بعد الركوع حتّى سجد أو هوى إلى السجود و تجاوز عن حدّ الركوع
335
(مسألة 857): إذا نسي الركوع حتّى سجد السجدتين أعاد الصلاة،
335
(مسألة 858): إذا ترك سجدتين و شكّ في أنّهما من ركعة أو ركعتين،
335
(مسألة 859): إذا علم أنّه فاتته سجدتان من ركعتين- من كلّ ركعة سجدة
336
(مسألة 860): من نسي التسليم و ذكره قبل فعل المنافي تداركه و صحّت صلاته، و إن كان بعده صحّت صلاته،
336
(مسألة 861): إذا نسي ركعة من صلاته أو أكثر فذكر قبل التسليم قام و أتى بها،
336
(مسألة 862): إذا فاتت الطمأنينة في القراءة أو في التسبيح، أو في التشهّد سهوا مضى،
336
(مسألة 863): إذا نسي الجهر و الإخفات و ذكر لم يلتفت و مضى،
336
(مسألة 864): واجبات الصلاة على نوعين
336
ضابط عامّ
337
فصل في الشكّ
339
(مسألة 865): من شكّ و لم يدر أنّه صلّى أم لا،
339
(مسألة 866): إذا شكّ في جزء أو شرط للصلاة بعد الفراغ منها
340
(مسألة 867): كثير الشكّ لا يعتني بشكّه،
340
(مسألة 868): إذا كان كثير الشكّ في مورد خاصّ من فعل أو زمان أو مكان،
340
(مسألة 869): المرجع في صدق كثرة الشكّ هو العرف العامّ.
340
(مسألة 870): إذا كان الإنسان كثير الشكّ، و شك في أنّه هل أتى بهذا الجزء أو بذاك
341
(مسألة 871): لا يجب عليه ضبط الصلاة بالحصى أو السبحة أو بالخاتم أو بغير ذلك.
341
(مسألة 872): لا يجوز لكثير الشكّ الاعتناء بشكّه،
341
(مسألة 873): لو شكّ في أنّه حصل له حالة كثرة الشكّ
341
(مسألة 874): إذا شكّ امام الجماعة في عدد الركعات
342
(مسألة 875): يجوز في الشكّ في ركعات النافلة البناء على الأقلّ و البناء على الأكثر،
342
(مسألة 876): من شكّ في فعل من أفعال الصلاة فريضة كانت أو نافلة،
342
(مسألة 877): يعتبر في الجزء الّذي يدخل فيه أن يكون من الأجزاء الواجبة،
343
(مسألة 878): إذا شكّ في صحّة الواقع بعد الفراغ منه لا يلتفت،
343
(مسألة 879): إذا أتى بالمشكوك في المحلّ ثمّ تبيّن أنّه قد فعله أوّلا
343
(مسألة 880): إذا شكّ و هو في فعل هل أنّه شكّ في بعض الأفعال المتقدّمة أو لا
343
(مسألة 881): إذا شكّ المصلّي في عدد الركعات فالأحوط له استحبابا التروّي يسيرا،
343
(مسألة 882): إذا تردّد المصلّي بين الاثنتين و الثلاث فبنى على الثلاث ثمّ ضمّ إليها ركعة و سلّم، و شكّ في أنّ بناءه على الثلاث
346
(مسألة 883): الظنّ بالركعات كاليقين،
346
(مسألة 884): في الشكوك المعتبر فيها إكمال الذكر في السجدة الثانية
346
(مسألة 885): إذا تردّد المصلّي في أنّ الحاصل له شكّ أو ظنّ
347
(مسألة 886): تقدّم أنّ الشكّ في سبع صور من الصور التسع الّتي تقدّم بيانها
348
(مسألة 887): يعتبر فيها ما يعتبر في الصلاة من الأجزاء و الشرائط
348
(مسألة 888): إذا تبيّن تماميّة الصلاة قبل صلاة الاحتياط لم يحتج إليها،
348
(مسألة 889): إذا تبيّن له نقص الصلاة قبل الشروع في صلاة الاحتياط،
348
(مسألة 890): يجري في صلاة الاحتياط ما يجري في سائر الفرائض من أحكام السهو في الزيادة و النقيصة،
349
(مسألة 891): إذا شكّ في الإتيان بصلاة الاحتياط بنى على العدم إلّا إذا كان بعد خروج الوقت،
349
(مسألة 892): إذا نسي من صلاة الاحتياط ركنا و لم يتمكّن من تداركه أعاد الصلاة،
350
(مسألة 893): إذا شكّ المصلّي و هو يتشهّد في أنّ تشهّده هذا هل يكون بعد الركعة الثانية و الفراغ منها او أنّه حدث و وقع منه بعد الركعة الاولى خطأ و غفلة،
350
فصل في قضاء الأجزاء المنسيّة
351
(مسألة 894): إذا نسي السجدة الواحدة و لم يذكر إلّا بعد الدخول في الركوع،
351
(مسألة 895): إذا شكّ في فعل بنى على العدم،
351
فصل في سجود السهو
351
(مسألة 896): يجب سجود السهو للكلام ساهيا، و للشكّ بين الأربع و الخمس و للشكّ بين الثلاث و الأربع
351
(مسألة 897): يتعدّد السجود بتعدّد موجبه، و لا يتعدّد بتعدّد الكلام إلّا مع تعدّد السهو
352
(مسألة 898): لا يجب الترتيب فيه بترتيب أسبابه و لا تعيين السبب.
352
(مسألة 899): إذا فرغ المكلّف عن الصلاة فعليه أن يأتي بسجدتي السهو قبل أن يتكلّم و يقوم من مكانه،
352
(مسألة 900): سجود السهو سجدتان متواليتان، و تجب فيه نيّة القربة
352
(مسألة 901): إذا شكّ في موجبه لم يلتفت، و إذا شكّ في عدد الموجب بنى على الأقلّ،
353
(مسألة 902): تشترك النافلة مع الفريضة في أنّه إذا شكّ في جزء منها في المحلّ
353
المقصد الحادي عشر صلاة المسافر
354
الفصل الأوّل تقصر الصلاة الرباعيّة بإسقاط الركعتين الأخيرتين منها في السفر بشروط
354
الأوّل: قصد قطع المسافة،
354
(مسألة 903): الفرسخ ثلاثة أميال،
355
(مسألة 904): إذا نقصت المسافة عن ذلك و لو يسيرا بقي على التمام،
355
(مسألة 905): تثبت المسافة بالعلم، و بالبيّنة الشرعيّة،
355
(مسألة 906): إذا اعتقد كون ما قصده مسافة فقصّر فظهر عدمه أعاد،
355
(مسألة 907): إذا شكّ في كونه مسافة، أو اعتقد العدم
355
(مسألة 908): إذا كان للبلد طريقان،
356
(مسألة 909): إذا كان الذهاب خمسة فراسخ و الإياب ثلاثة
356
(مسألة 910): مبدأ حساب المسافة من سور البلد، و منتهى البيوت فيما لا سور له
356
(مسألة 911): لا يعتبر توالي السير على النحو المتعارف،
356
(مسألة 912): يجب القصر في المسافة المستديرة،
356
(مسألة 913): لا بدّ من تحقّق القصد إلى المسافة في أوّل السير،
356
(مسألة 914): إذا خرج إلى ما دون أربعة فراسخ ينتظر رفقة- إن تيسّروا سافر معهم
357
(مسألة 915): لا يعتبر في قصد السفر أن يكون مستقلا،
357
(مسألة 916): إذا كان التابع عازما على مفارقة المتبوع- قبل بلوغ المسافة- أو متردّدا في ذلك،
357
(مسألة 917): الظاهر وجوب القصر في السفر غير الاختياريّ،
357
الثاني: استمرار القصد،
358
(مسألة 918): يكفي في استمرار القصد بقاء قصد نوع السفر و إن عدل عن الشخص الخاصّ،
358
(مسألة 919): إذا قصد المسافة من الابتداء و بعد أن قطع مقدارا منها، تردّد في رأية أنّه هل يواصل سفره أو يرجع،
358
الثالث: أن لا يكون ناويا في أوّل السفر إقامة عشرة أيّام قبل بلوغ المسافة،
358
الرابع: أن يكون السفر مباحا،
359
(مسألة 920): إذا كان السفر لغاية سائغة و جائزة و لكن ركب دابّة أو مشى على أرض مغصوبة
360
(مسألة 921): إباحة السفر شرط في الابتداء و الاستدامة،
360
(مسألة 922): إذا كان ابتداء سفره معصية فعدل إلى المباح،
360
(مسألة 923): الراجع من سفر المعصية يقصر إذا كان الرجوع مسافة، و إن لم يكن تائبا،
361
(مسألة 924): إذا سافر لغاية ملفّقة من الطاعة و المعصية
361
(مسألة 925): إذا سافر للصيد مسافة شرعيّة بغاية اللهو و الترف
361
(مسألة 926): التابع للجائر، إذا كان مكرها، أو بقصد غرض صحيح،
361
(مسألة 927): إذا شكّ في كون السفر معصية أو لا، مع كون الشبهة موضوعيّة فالأصل الإباحة فيقصر،
362
(مسألة 928): إذا سافر الإنسان في شهر رمضان، و كان سفره في الابتداء معصية،
362
الخامس: أن لا يتّخذ نفس السفر عملا له أو مقدّمة لعمله،
363
و لمزيد من التعرّف على هذه المسائل نذكر الحالات التالية
363
الاولى: أنّ المراد بالعمل و الشغل الحرفة أو المهنة كالسياقة و الملاحة و المكاراة و نحوها،
364
الثانية: أنّ من يكون عنده سيّارة فيسوقها مستمرا و يقطع بها المسافات كلّ يوم،
364
الثالثة: أنّ من كانت مهنته السفر كالسائق، و يشتغل بسيّارته بين النجف و بغداد،
364
الرابعة: أن تكون مهنته شيئا آخر غير السفر، و لكنّه يسافر من أجل أن يمارس عمله و مهنته في السفر،
364
الخامسة: أنّ من كان يسافر إلى بغداد مثلا من أجل مهنته و عمله هناك فله حالتان
366
السادسة: إذا قرّر طالب جامعة من بلدة النجف مثلا البقاء في بغداد لإكمال دراسته سنتين، و شكّ في كفاية ذلك في كونه مقرّا و وطنا له،
367
السابعة: أنّ السفر إذا لم يكن بنفسه شغلا و مهنة
367
الثامنة: أنّه لا يكفي في وجوب التمام أن يمارس مهنته في ضمن سفره و تجوّله من بلد إلى آخر
368
التاسعة: أنّ من كان السفر عمله إذا مارس، فعليه أن يتمّ في صلاته في مقرّ العمل و في الطريق ذهابا و إيابا،
368
العاشرة: لا فرق في وجوب التمام على من يكون عمله السفر بين أن يكون في طول السنة أو في أحد فصولها،
368
الحادية عشر: أنّ المهن أو الحرف الّتي لا تتطلّب السفر و لا تبتني عليه كالوعظ و الخطابة و التجارة و نحوها من الأعمال،
369
الثانية عشر: تاجر ينشئ معملا في بلد آخر يبعد عن بلدته بقدر المسافة،
369
يتلخّص من مجموع ما ذكرناه المعايير التالية
369
المعيار الأوّل: أنّ من كان نفس السفر عمله و مهنته كالسائق و الطيّار و الملّاح و غيرهم،
369
المعيار الثاني: أنّ من كان عمله و مهنته يتوقّف على السفر و مرتبط به، فيسافر من أجل ممارسة مهنته و عمله فيه،
369
المعيار الثالث: أنّ من كان له محلّ عمل يبعد عن بلدته بقدر المسافة الشرعيّة أو أكثر، فيسافر للعمل هناك،
370
(مسألة 929): إذا اختصّ عمله بالسفر إلى ما دون المسافة،
370
(مسألة 930): لا يعتبر في وجوب التمام تكرّر السفر ثلاث مرّات
370
(مسألة 931): إذا سافر من عمله السفر سفرا ليس من عمله،
370
(مسألة 932): إذا اتّخذ السفر عملا له في شهور معيّنة من السنة أو فصل معيّن منها،
371
(مسألة 933): المشهور أنّ المكاري إذا أقام في بلدة عشرة أيّام،
371
السادس: أن لا يكون ممّن بيته معه كأهل البوادي من العرب و العجم
371
(مسألة 934): السائح في الأرض يتمّ فى صلاته إذا كانت السياحة مهنة و عملا له،
371
السابع: أن يصل إلى حدّ الترخّص،
372
(مسألة 935): المدار في السماع، سماع أدنى فرد المسافر الاعتياديّ و أقلّه،
373
(مسألة 936): كما لا يجوز التقصير فيما بين البلد إلى حدّ الترخّص في ابتداء السفر، كذلك لا يجوز التقصير عند الرجوع إلى البلد،
373
(مسألة 937): إذا شكّ المسافر من بلدته في الوصول إلى حدّ الترخّص
373
(مسألة 938): يعتبر كون الأذان في آخر البلد في ناحية المسافر إذا كان البلد كبيرا،
373
(مسألة 939): إذا اعتقد الوصول إلى نقطة تخيّل أنّها حدّ الترخّص فصلّى فيها قصرا، ثمّ بان أنّه لم يصل
373
الفصل الثاني في قواطع السفر
374
الأوّل: الوطن
374
(مسألة 940): يجوز أن يكون للإنسان وطنان،
374
(مسألة 941): الظاهر أنّه يكفي في ترتيب أحكام الوطن نيّة التوطّن في بلدة و السكنى فيها
375
(مسألة 942): الظاهر أنّ الوطن الشرعيّ بمعنى أن يكون للإنسان ملكا في بلد قد استوطنه فيه ستّة أشهر
375
(مسألة 943): يكفي في صدق الوطن قصد التوطّن
375
(مسألة 944): إذا كان للإنسان وطن بأحد الأوجه المتقدّمة، ثمّ تردّد في البقاء فيه أو الإعراض عنه،
375
(مسألة 945): الظاهر أنّه يشترط في صدق الوطن قصد التوطّن فيه ابدا،
375
تنبيه
376
الثاني: العزم على الإقامة عشرة أيّام متوالية في مكان واحد
376
(مسألة 946): يشترط وحدة محلّ الإقامة، و نقصد بها أن يكون مبيته و مأواه و محطّ رحله في بلد واحد أو قرية واحدة،
377
(مسألة 947): من أقام في بلد معيّن عشرة أيّام من دون قصد الإقامة و العزم عليها فلا ينقطع السفر،
377
(مسألة 948): تجوز الإقامة في البريّة،
378
(مسألة 949): إذا نوى المسافر الإقامة في بلد ثمّ ذهل عن سفره و إقامته لسبب أو آخر،
378
(مسألة 950): إذا عدل المقيم عشرة أيّام عن قصد الإقامة،
379
(مسألة 951): إذا صلّى بعد نيّة الإقامة فريضة تماما نسيانا أو لشرف البقعة غافلا عن نيّته الإقامة،
379
(مسألة 952): إذا تمت مدّة الإقامة لم يحتج في البقاء على التمام إلى إقامة جديدة،
379
(مسألة 953): لا يشترط في تحقّق الإقامة كونه مكلّفا،
379
(مسألة 954): إذا صلّى تماما، ثمّ عدل لكن تبيّن بطلان صلاته رجع إلى القصر،
379
(مسألة 955): إذا نوى المسافر الإقامة في بلد و صلّى تماما ثمّ أراد الخروج من محلّ الإقامة إلى ما دون المسافة لغرض، فهل يجوز له ذلك؟
380
(مسألة 956): إذا دخل في الصلاة بنيّة القصر، فنوى الإقامة في الأثناء أكملها تماما،
380
(مسألة 957): إذا عدل عن نيّة الإقامة، و شكّ في أنّه هل صلّى تماما
381
(مسألة 958): قد تسأل أنّ المسافر إذا عزم على الإقامة فنوى الصوم، و عدل بعد الزوال قبل أن يصلّي تماما فهل يبقى على صومه؟
381
الثالث: أن يقيم في مكان واحد ثلاثين يوما من دون عزم على الإقامة عشرة أيام،
381
(مسألة 959): المسافر المتردّد في الأمكنة المتعدّدة يقصر،
381
(مسألة 960): يجوز خروج المسافر المتردّد إلى ثلاثين يوما أثناء المدّة من مكان التردّد إلى ما دون المسافة
381
(مسألة 961): إذا تردّد في مكان تسعة و عشرين يوما، ثمّ انتقل إلى مكان آخر، و أقام فيه- متردّدا- تسعة و عشرين، و هكذا،
382
(مسألة 962): يكفي تلفيق اليوم المنكسر من يوم آخر هنا،
382
(مسألة 963): في كفاية الشهر الهلاليّ إشكال،
382
الفصل الثالث في أحكام المسافر
382
(مسألة 964): تسقط النوافل النهاريّة فى السفر،
382
(مسألة 965): الصوم كالصلاة فيما ذكر
383
(مسألة 966): إذا قصر من وظيفته التمام بطلت صلاته في جميع الموارد،
383
(مسألة 967): إذا دخل الوقت و هو حاضر و تمكّن من الصلاة تماما و لم يصلّ، ثمّ سافر حتّى تجاوز حدّ الترخّص و الوقت باق
383
(مسألة 968): إذا فاتته الصلاة في الحضر قضى تماما و لو في السفر،
383
(مسألة 969): يتخيّر المسافر بين القصر و التمام في الأماكن الأربعة الشريفة
383
(مسألة 970): لا فرق في ثبوت التخيير في الأماكن المذكورة بين أرضها و سطحها و المواضع المنخفضة فيها،
384
(مسألة 971): لا يلحق الصوم بالصلاة في التخيير المذكور،
384
(مسألة 972): التخيير المذكور استمراريّ،
384
(مسألة 973): لا يجري التخيير المذكور في سائر المساجد و المشاهد الشريفة.
384
(مسألة 974): يستحبّ للمسافر أن يقول عقيب كلّ صلاة مقصورة ثلاثين مرّة: ...
384
(مسألة 975): يختصّ التخيير المذكور بالأداء
384
خاتمة في بعض الصلوات المستحبّة
384
(منها): صلاة العيدين،
384
(مسألة 976): لا يتحمّل الإمام في هذه الصلاة غير القراءة.
385
(مسألة 977): إذا لم تجتمع شرائط وجوبها
385
(مسألة 978): إذا شكّ في جزء منها و هو في المحلّ أتى به،
385
(مسألة 979): ليس في هذه الصلاة أذان و لا إقامة،
385
(مسألة 980): وقتها من طلوع الشمس إلى الزوال،
385
(و منها): صلاة ليلة الدفن،
386
(مسألة 981): لا بأس بالاستئجار لهذه الصلاة
386
(مسألة 982): إذا صلّى و نسي آية الكرسيّ أو القدر أو بعضهما
386
(مسألة 983): وقتها الليلة الاولى من الدفن،
386
(مسألة 984): إذا أخذ المال ليصلّي فنسي الصلاة في ليلة الدفن
386
(و منها): صلاة أوّل يوم من كلّ شهر،
387
(مسألة 985): يجوز إتيان هذه الصلاة في تمام النهار.
387
(و منها): صلاة الغفيلة،
387
(مسألة 986): يجوز الإتيان بركعتين من نافلة المغرب بصورة صلاة الغفيلة
388
(و منها): الصلاة في مسجد الكوفة لقضاء الحاجة،
388
كتاب الصوم
389
الفصل الأوّل في النيّة
390
(مسألة 987): يشترط في صحّة الصوم النيّة بتمام عناصرها الثلاثة
390
(مسألة 988): لا يجب قصد الوجوب و الندب،
391
(مسألة 989): يعتبر في القضاء عن غيره قصد النيابة عن الغير،
391
(مسألة 990): لا يجب العلم بالمفطرات على التفصيل،
391
(مسألة 991): لا يقع في شهر رمضان صوم غيره ما دام الإنسان مكلّفا به فعلا،
391
(مسألة 992): يكفي في صحّة صوم رمضان القصد إليه و لو إجمالا،
391
(مسألة 993): وقت النيّة في صوم شهر رمضان طلوع الفجر و كذلك في الصوم الواجب بالنذر في يوم معيّن،
392
(مسألة 994): يكفي في صوم شهر رمضان أن ينويه كلّه بنيّة واحدة قبل الشهر
392
(مسألة 995): إذا لم ينو الصوم في شهر رمضان لنسيان الحكم أو الموضوع، أو للجهل بهما ثمّ تفطّن قبل أن يستعمل مفطرا،
392
(مسألة 996): إذا صام يوم الشكّ بنيّة أنّه من شعبان ندبا أو قضاء أو نذرا
392
(مسألة 997): إذا صام يوم الشكّ بقصد أنّه من رمضان،
393
(مسألة 998): تجب استدامة النيّة إلى آخر النهار،
393
(مسألة 999): لا يصحّ العدول من صوم إلى صوم،
394
الفصل الثاني المفطرات
394
و هي امور
394
الأوّل، و الثاني: الأكل و الشرب مطلقا،
394
الثالث: الجماع قبلا فاعلا و مفعولا به حيّا و ميّتا،
394
الرابع: الكذب على اللّه تعالى، أو على رسول اللّه
(صلّى اللّه عليه و آله)
أو على الأئمّة
(عليهم السلام)
،
395
(مسألة 1000): إذا تكلّم بالكذب غير موجّه خطابه إلى أحد،
396
الخامس: الارتماس
396
(مسألة 1001): في إلحاق المضاف بالماء إشكال،
396
(مسألة 1002): إذا ارتمس الصائم عمدا ناويا للاغتسال،
396
(مسألة 1003): إذا غمس الصائم رأسه في الماء بكامله سهوا
396
(مسألة 1004): لا بأس بإفاضة الماء على رأسه،
397
السادس: إيصال الغبار الغليظ
397
السابع: تعمّد البقاء على الجنابة حتّى يطلع الفجر،
397
(مسألة 1005): يبطل قضاء صوم شهر رمضان بالإصباح جنبا
397
(مسألة 1006): لا يبطل الصوم- واجبا أو مندوبا، معيّنا أو غيره- بالاحتلام في أثناء النهار،
397
(مسألة 1007): إذا أجنب نفسه متعمّدا- ليلا- في وقت لا يسع الغسل و لا التيمّم ملتفتا إلى ذلك،
398
(مسألة 1008): إذا نسي غسل الجنابة- ليلا- حتّى مضى يوم أو أيّام من شهر رمضان بل تمام الشهر بطل صومه،
398
(مسألة 1009): إذا كان المجنب لا يتمكّن من الغسل لمرض و نحوه،
398
(مسألة 1010): إذا ظنّ سعة الوقت للغسل فأجنب نفسه، فبان الخلاف
398
و لمزيد من التعرّف على فروع هذه المسألة تطبيقيا نذكر عدّة مسائل
398
الاولى: الجنب في شهر رمضان ليلا بجماع أو احتلام أو غيره، إذا كان واثقا و مطمئنّا بأنّه إذا نام قبل أن يغتسل انتبه من النوم
399
الثانية: إذا لم يكن الصائم واثقا و متأكّدا بذلك،
399
الثالثة: إذا نام الجنب معتمدا على اطمئنانه و وثوقه بالانتباه، و انتبه في أثناء الليل،
399
الرابعة: أنّ وجوب القضاء لا ينفكّ عن وجوب الكفّارة في النومة الاولى،
399
الخامسة: إذا احتلم في حالة النوم ليلا و صار جنبا،
399
(مسألة 1011): حدث الحيض كالجنابة
400
(مسألة 1012): تشترط صحّة صوم المستحاضة بالاستحاضة الكبرى بالغسل لصلاة الصبح و الغسل للظهرين و الغسل للعشاءين في الليلة الماضية،
400
(مسألة 1013): إذا أجنب في شهر رمضان ليلا و نام حتّى أصبح،
401
(مسألة 1014): يجوز النوم الأوّل و الثاني مع الوثوق بالاستيقاظ على أثر كونه معتاد الانتباه قبل الفجر،
401
(مسألة 1015): إذا احتلم في نهار شهر رمضان لا تجب المبادرة إلى الغسل منه،
401
(مسألة 1016): لا يعدّ النوم الّذي احتلم فيه ليلا من النوم الأوّل،
402
(مسألة 1017): الظاهر إلحاق النوم الثالث و الرابع و الخامس بالثاني.
402
(مسألة 1018): الأقوى عدم إلحاق الحائض بالجنب،
402
الثامن: الاستمناء
402
التاسع: الاحتقان بالمائع في المخرج المعتاد،
403
(مسألة 1019): ما يصل إلى جوف الإنسان من غير طريق الحلق لا يكون مبطلا لصومه،
403
(مسألة 1020): لا يجوز ابتلاع ما يخرج من الصدر على الأحوط،
403
(مسألة 1021): لا بأس بابتلاع البصاق المجتمع في الفم و إن كان كثيرا،
403
العاشر: تعمّد القيء يفسد الصوم و يبطله
403
(مسألة 1022): إذا خرج بالتجشّؤ شيء ثمّ نزل من غير اختيار
403
(مسألة 1023): إذا ابتلع في الليل ما يوجب قيؤه في النهار
403
(مسألة 1024): ليس من المفطرات مصّ الخاتم، و مضغ الطعام للصبيّ،
404
(مسألة 1025): يكره للصائم ملامسة النساء و تقبيلها و ملاعبتها إذا كان واثقا من نفسه بعدم الإنزال،
404
تتميم
405
(مسألة 1026): إذا أفطر مكرها بطل صومه،
405
(مسألة 1027): إذا غلب على الصائم العطش و خاف الضرر من الصبر عليه، أو كان حرجا،
405
الفصل الثالث كفّارة الصوم
406
(مسألة 1028): كفّارة إفطار يوم من شهر رمضان مخيّرة بين عتق رقبة، و صوم شهرين متتابعين، و إطعام ستّين مسكينا،
406
(مسألة 1029): تتكرّر الكفّارة بتكرّر الموجب في يومين،
407
(مسألة 1030): لا يجب في الإفطار على الحرام كفّارة الجمع بين الخصال الثلاث المتقدّمة،
407
(مسألة 1031): إذا أكره زوجته على الجماع في صوم شهر رمضان،
407
(مسألة 1032): إذا علم أنّه أتى بما يوجب فساد الصوم، و تردّد بين ما يوجب القضاء فقط، أو يوجب الكفّارة معه،
407
(مسألة 1033): إذا أفطر عمدا ثمّ سافر قبل الزوال لم تسقط عنه الكفّارة،
407
(مسألة 1034): إذا كان الزوج مفطرا لعذر، فأكره زوجته الصائمة على الجماع،
408
(مسألة 1035): يجوز التبرّع بالكفّارة عن الميّت صوما كانت أو غيره،
408
(مسألة 1036): وجوب الكفّارة موسّع،
408
(مسألة 1037): مصرف كفّارة الإطعام، الفقراء إمّا بإشباعهم، و إمّا بالتسليم إليهم،
408
(مسألة 1038): لا يجزئ في الكفّارة إشباع شخص واحد مرّتين أو أكثر،
408
(مسألة 1039): إذا كان للفقير عيال فقراء جاز إعطاؤهم بعددهم إذا كان وليّا عليهم،
409
(مسألة 1040): زوجة الفقير إذا كان زوجها باذلا لنفقتها على النحو المتعارف لا تكون فقيرة،
409
(مسألة 1041): تبرأ ذمّة المكفّر بمجرّد ملك المسكين،
409
(مسألة 1042): تجزئ حقّة النجف
409
(مسألة 1043): في التكفير بنحو التمليك يعطى الصغير و الكبير
409
(مسألة 1044): يجب القضاء دون الكفّارة في موارد
409
الأوّل: نوم الجنب مرة ثانية واثقا و متأكّدا بالانتباه قبل طلوع الفجر في وقت يسع للغسل،
409
الثاني: إذا أبطل صومه بالإخلال بالنيّة بالرياء أو بنيّة القطع أو القاطع،
409
الثالث: إذا نسي غسل الجنابة يوما أو أكثر
409
الرابع: أنّ الصائم إذا أكل أو شرب في وقت يشكّ في طلوع الفجر فيه معتمدا على الاستصحاب تاركا الفحص
410
الخامس: أنّ من أكل أو شرب واثقا و معتقدا بقاء الليل و عدم طلوع الفجر،
410
السادس: أنّ من نظر إلى الفجر و تأكّد و لكن لم يثق بعدم الطلوع،
410
السابع: أنّ من أكل أو شرب في آخر النهار اعتقادا منه بأنّ المغرب قد دخل، ثمّ تبيّن له بعد ذلك أنّ النهار كان لا يزال باقيا حين أكل أو شرب،
410
الثامن: أنّ من أفطر في آخر النهار ظانّا أو معتقدا بأنّ الشمس قد غابت من جهة وجود السحاب في السماء أو نحوه،
411
التاسع: إدخال الماء إلى الفم بمضمضة و غيرها، فيسبق و يدخل الجوف،
411
العاشر: سبق المنيّ بالملاعبة و نحوها اتّفاقا، مع عدم قصده و كونه واثقا من نفسه لعدم خروجه منه
411
(مسألة 1045): لا يسمح شرعا لمن بطل صيامه أثناء نهار شهر رمضان أن يأكل أو يشرب أو يرتكب أيّ مفطر آخر
411
الفصل الرابع شرائط وجوب الصوم
412
(مسألة 1046): لا يكون الصوم مشروعا للمسافر إلّا في ثلاثة مواضع
412
(مسألة 1047): الأقوى عدم جواز الصوم المندوب في السفر، إلّا ثلاثة أيّام للحاجة في المدينة،
412
(مسألة 1048): يصحّ الصوم من المسافر الجاهل بأنّه لا صيام عليه،
412
(مسألة 1049): يصحّ الصوم من المسافر الّذي حكمه التمام،
413
(مسألة 1050): لا يصحّ الصوم من المريض،
413
(مسألة 1051): المرض المانع عن وجوب الصوم حدوثا أو بقاء، يختلف باختلاف الأشخاص،
413
(مسألة 1052): لا يكفي الضعف في جواز الإفطار،
414
(مسألة 1053): إذا صام لاعتقاد عدم الضرر الصحيّ فبان الخلاف أنّ الصوم كان مضرّا به،
414
(مسألة 1054): قول الطبيب إذا كان يبعث على القلق و الخوف كان مسوغا للإفطار،
414
(مسألة 1055): إذا برئ المريض قبل الزوال و لم يتناول المفطر و جدّد النيّة
414
(مسألة 1056): يصحّ الصوم من الصبيّ كغيره من العبادات.
415
(مسألة 1057): لا يجوز التطوّع بالصوم لمن عليه صوم واجب من قضاء شهر رمضان و صوم الكفّارة و التعويض و غيرهما،
415
(مسألة 1058): لو صام الصبيّ تطوّعا و بلغ في الأثناء- و لو بعد الزوال
415
(مسألة 1059): لا يجب الصوم على المسافر إلّا المقيم عشرة أيّام
415
(مسألة 1060): الظاهر أنّ المناط في الشروع في السفر قبل الزوال و بعده،
416
(مسألة 1061): يجوز السفر في شهر رمضان- اختيارا
416
(مسألة 1062): يجوز للمسافر التملّي من الطعام و الشراب،
416
الفصل الخامس ترخيص الإفطار
416
(مسألة 1063): لا فرق بين المرضعة في أن يكون الولد لها، و أن يكون لغيرها،
417
الفصل السادس ثبوت الهلال
417
يثبت الهلال بالطرق التالية
417
الأوّل: بالعلم الوجدانيّ
417
الثاني: بالاطمئنان الحاصل للإنسان بالشياع الناشئ من الكثرة لا بما هي كثرة،
418
الثالث: مضيّ ثلاثين يوما من هلال شهر شعبان
418
الرابع: البيّنة،
418
الخامس: حكم الحاكم الشرعيّ
419
(مسألة 1064): لا يثبت الهلال بشهادة النساء و لا بشهادة عدل واحد
419
(مسألة 1065): اليوم الّذي لم يثبت الهلال في ليلته بأحد الطرق الماضية و يشكّ في أنّه من رمضان أو شعبان،
424
(مسألة 1066): إذا كان في الافق غيم أو عائق آخر مانع من رؤية الهلال و استمرّت هذه الحالة إلى عدّة شهور،
425
(مسألة 1067): إذا لم يتمكّن الأسير أو المحبوس من تحصيل العلم بشهر رمضان،
425
الفصل السابع أحكام قضاء شهر رمضان
425
(مسألة 1068): لا يجب على الإنسان رجلا كان أم امرأة قضاء ما فات عنه في الحالات التالية
425
(مسألة 1069): يفترق صوم قضاء شهر رمضان عن صوم نفس الشهر في النقاط التالية
426
(مسألة 1070): يجب على المخالف إذا استبصر قضاء ما فات عنه،
427
(مسألة 1071): إذا شكّ في أداء الصوم في اليوم الماضي بنى على الأداء،
427
(مسألة 1072): لا يجب الفور في القضاء، و إن كان الأحوط- استحبابا- عدم تأخير قضاء شهر رمضان عن رمضان الثاني،
427
(مسألة 1073): لا ترتيب بين صوم القضاء و غيره من أقسام الصوم الواجب كالكفّارة و النذر،
428
(مسألة 1074): إذا فاتته أيّام من شهر رمضان لمرض، و مات قبل أن يبرأ لم يجب القضاء عنه،
428
(مسألة 1075): إذا فاته شهر رمضان، أو بعضه فهنا صور
428
(مسألة 1076): إذا فاته شهر رمضان أو بعضه عن عذر كان أو عمد، و بعد انتهاء الشهر و ارتفاع العذر،
428
(مسألة 1077): إذا استمرّ المرض ثلاثة رمضانات وجبت الفدية مرّة للأوّل و مرّة للثاني،
429
(مسألة 1078): يجوز إعطاء فدية أيّام عديدة من شهر واحد و من شهور متعدّدة إلى شخص واحد فقير،
429
(مسألة 1079): لا تجب فدية العبد على سيّده، و لا فدية الزوجة على زوجها،
429
(مسألة 1080): لا تجزئ القيمة في الفدية، بل لا بدّ من دفع العين و هو الطعام،
429
(مسألة 1081): يجوز الإفطار في الصوم المندوب إلى الغروب،
430
(مسألة 1082): يجب على وليّ الميّت- و هو الولد الذكر الأكبر- حال الموت أن يقضي ما فات أباه من الصوم لعذر،
430
(مسألة 1083): يجب التتابع في صوم الشهرين من كفّارة الجمع و كفّارة التخيير،
430
(مسألة 1084): كلّ ما يشترط فيه التتابع إذا أفطر لعذر،
430
(مسألة 1085): إذا نذر صوم شهرين متتابعين جرى عليه الحكم المذكور،
431
(مسألة 1086): إذا وجب على المكلّف صوم متتابع،
431
(مسألة 1087): إذا نذر أن يصوم شهرا أو أيّاما معدودة، فهل يجب التتابع؟
431
(مسألة 1088): إذا فاته الصوم المنذور المعيّن الواجب فيه التتابع،
431
(مسألة 1089): الصوم من المستحبّات المؤكّدة
432
(مسألة 1090): يكره الصوم في موارد
433
(مسألة 1091): يحرم صوم العيدين، و صوم أيّام التشريق على من كان بمنى لممارسة مناسك الحجّ،
433
خاتمة في الاعتكاف
434
[مسائل في الاعتكاف]
434
(مسألة 1092): يشترط في صحّته مضافا إلى العقل و الإيمان امور
434
الأوّل: نيّة القربة،
434
(مسألة 1093): لا يجوز العدول من اعتكاف إلى آخر اتّفقا في الوجوب و الندب أو اختلفا،
434
الثاني: الصوم،
434
الثالث: العدد،
435
الرابع: أن يكون في أحد المساجد الأربعة،
435
(مسألة 1094): لو اعتكف في مسجد معيّن فاتّفق مانع من البقاء فيه بطل،
435
(مسألة 1095): يدخل في المسجد سطحه و سردابه،
435
(مسألة 1096): إذا قصد الاعتكاف في مكان خاصّ من المسجد لغي قصده،
435
الخامس: يعتبر في صحّة اعتكاف العبد إذن سيّده،
436
السادس: استدامة اللبث في المسجد الّذي شرع به فيه،
436
(مسألة 1097): إذا أمكنه أن يغتسل في المسجد،
437
فصل في أنواع الاعتكاف
437
(مسألة 1098): الظاهر أنّه يجوز اشتراط الرجوع في الاعتكاف متى شاء،
438
(مسألة 1099): إذا شرط الرجوع و الهدم حال نيّة الاعتكاف، ثمّ بعد ذلك أسقط شرطه،
438
(مسألة 1100): إذا نذر الاعتكاف، و شرط في ضمن نذره الرجوع فيه
438
(مسألة 1101): إذا جلس في المسجد على فراش مغصوب لم يقدح ذلك في الاعتكاف،
438
فصل في أحكام الاعتكاف
438
(مسألة 1102): لا بدّ للمعتكف من ترك امور
438
الأوّل: مباشرة النساء جماعا،
438
الثاني: الاستمناء
439
الثالث: شمّ الطيب و الريحان مع قصد التلذّذ،
439
الرابع: البيع و الشراء أثناء الاعتكاف
439
الخامس: المماراة،
439
(مسألة 1103): الأحوط- استحبابا- للمعتكف الاجتناب عمّا يحرم على المحرم،
439
(مسألة 1104): الظاهر أنّ المحرّمات المذكورة مفسدة للاعتكاف
439
(مسألة 1105): إذا صدر منه أحد المحرّمات المذكورة- جهلا أو سهوا- فالأظهر أنّه مبطل.
439
(مسألة 1106): إذا أفسد اعتكافه بأحد المفسدات،
439
(مسألة 1107): إذا باع أو تاجر و هو معتكف بطل اعتكافه،
440
(مسألة 1108): إذا أفسد الاعتكاف الواجب بالجماع و لو ليلا،
440
اسم الکتاب :
منهاج الصالحين
المؤلف :
الفياض، الشيخ محمد إسحاق
الجزء :
1
صفحة :
441
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
3
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
3
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir