responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 188

(مسألة 457): الآنية الّتي يتعذّر تعفيرها بالتراب الممزوج بالماء تبقى على النجاسة،

أمّا إذا أمكن إدخال شي‌ء من التراب الممزوج بالماء في داخلها و تحريكه بآلة بحيث يستوعبها، أجزأ ذلك في غسلها بالتراب، ثمّ يغسلها بالماء.

(مسألة 458): يجب أن يكون التراب الّذي يعفّر به الإناء طاهرا

قبل الاستعمال على الأحوط.

(مسألة 459): إذا كان الإناء متنجّسا بسبب شرب الخنزير منه غسل سبع مرّات،

و كذا إذا تنجّس بسبب موت الجرذ فيه- و هو الكبير من الفأر البريّ لا فئران البيوت الصغار- بلا فرق في ذلك بين الغسل بالماء القليل أو الكثير، و إذا تنجّس الإناء بغير ما ذكر وجب في تطهيره غسله ثلاث مرّات بالماء القليل، و يكفي غسله مرّة واحدة في الكرّ أو الجاري، هذا في غير أواني الخمر، و أمّا فيها فيجب غسلها ثلاث مرّات، حتّى إذا غسلت بالكثير أو الجاري، و الأولى أن تغسل سبعا.

(مسألة 460): الثياب و نحوها إذا تنجّست بالبول يكفي غسلها في الماء الجاري مرّة واحدة،

و في غيره لا بدّ من الغسل مرّتين، و مرّ أنّ الغسل يتحقّق باستيلاء الماء على الشي‌ء من دون اعتبار شي‌ء آخر فيه.

(مسألة 461): التطهير بماء المطر يحصل بمجرّد استيلائه على المحلّ النجس،

من غير حاجة إلى عصر و لا إلى تعدّد، إناء كان أم غيره. نعم، الإناء المتنجّس لولوغ الكلب لا يسقط فيه الغسل بالتراب الممزوج بالماء و إن سقط فيه التعدّد.

(مسألة 462): يكفي الصبّ في تطهير الثوب المتنجّس ببول الصبيّ ما دام رضيعا، و لم يتغذّ،

و إن تجاوز عمره الحولين، و كذلك الحكم في الصبيّة على الأظهر، فلا فرق بينهما في ذلك.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 188
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست