و في الجهر و الإخفات يراعي حال الأجير، فالرجل يجهر بالجهريّة و إن كان نائبا عن المرأة، و المرأة لا جهر عليها و إن نابت عن الرجل.
(مسألة 769): لا يجوز استئجار ذوي الأعذار
كالعاجز عن القيام أو عن الطهارة الخبثيّة، أو ذي الجبيرة، أو المسلوس، أو المتيمّم إلّا إذا تعذّر غيرهم، بل الأظهر عدم صحّة تبرّعهم عن غيرهم، و إن تجدّد للأجير العجز انتظر زمان القدرة.
(مسألة 770): إذا حصل للأجير شكّ أو سهو يعمل بأحكامها بمقتضى تقليده أو اجتهاده،
و لا يجب عليه إعادة الصلاة، هذا مع إطلاق الإجارة، و إلّا لزم العمل بمقتضى الإجارة، فإذا استأجره على أن يعيد مع الشكّ أو السهو تعيّن ذلك، و كذا الحكم في سائر أحكام الصلاة، فمع إطلاق الإجارة يعمل الأجير على مقتضى اجتهاده أو تقليده، و مع تقييد الإجارة يعمل على ما يقتضيه التقييد.
(مسألة 771): إذا كانت الإجارة على نحو المباشرة
لا يجوز للأجير أن يستأجر غيره للعمل، و لا لغيره أن يتبرّع عنه فيه، أمّا إذا كانت مطلقة جاز له أن يستأجر غيره، و لكن لا يجوز أن يستأجره بأقلّ من الاجرة في إجارة نفسه، إلّا إذا أتى ببعض العمل، أو يستأجره بغير جنس الاجرة.
(مسألة 772): إذا عيّن المستأجر للأجير مدّة معيّنة فلم يأت بالعمل كلّه أو بعضه فيها،
لم يجز الإتيان به بعدها، إلّا بإذن من المستأجر، و إذا أتى به بعدها من دون إذنه لم يستحق الاجرة و إن برئت ذمة المنوب عنه بذلك، لا الاجرة المسماة لانتهاء العقد الأول و عدم تجديده عليها ثانيا و لا اجرة المثل و هي الاجرة الّتي يتقاضاها الاجراء عادة على القيام بمثل ذلك العمل لعدم الإذن في ذلك.
(مسألة 773): إذا تبيّن بطلان الإجارة بعد العمل استحقّ الأجير اجرة المثل،