أنّ منه خوف الشين الّذي يعسر تحمّله و هو الخشونة المشوّهة للخلقة، و المؤدّية في بعض الأبدان إلى تشقّق الجلد.
الحالة الثانية: خوف العطش على نفسه، أو على غيره الواجب حفظه عليه،
أو على نفس حيوان يكون من شأن المكلّف الاحتفاظ به، و الاهتمام بشأنها، كدابّته و شاته و نحوهما ممّا يكون تلفه موجبا للحرج أو الضرر.
الحالة الثالثة: أن يكون بدنه أو ثوبه نجسا و كان عنده ماء يكفي لإزالة النجاسة فقط أو للوضوء كذلك،
ففي هذه الحالة يجوز للمكلّف أن يصرف الماء في غسل بدنه أو ثوبه و إزالة النجاسة عنه و يتيمّم للصلاة، كما يجوز له أن يتوضّأ و يصلّي في الثوب النجس أو في البدن النجس.
الحالة الرابعة: ضيق الوقت عن استيعاب الوضوء و الصلاة معا،
فحينئذ يجوز له أن يتيمّم من أجل إدراك تمام الصلاة في الوقت.
(مسألة 348): إذا خالف المكلّف عمدا فتوضّأ في مورد يكون الوضوء فيه حرجيّا
كالوضوء في شدّة البرد- مثلا- صحّ وضوؤه، و إذا خالف في مورد يكون الوضوء فيه محرّما بطل وضوؤه كما إذا كان ضرره خطيرا و هو الضرر الّذي يحرم على المكلّف أن يوقع نفسه فيه، و إذا خالف في مورد يجب فيه حفظ الماء- كما في الحالة الثانية- فالظاهر صحّة وضوئه، و في الحالة الرابعة إذا عصى و توضّأ صحّ شريطة أن لا يكون وضوؤه بقصد التشريع، بمعنى أنّه لا يبني على أنّ الصلاة الّتي ضاق وقتها هي الّتي تفرض عليه الوضوء، و لا تسمح له بالتيمّم، مع أنّه يعلم بأنّها تفرض عليه التيمّم دون الوضوء.
(مسألة 349): إذا خالف فتطهّر بالماء لعذر من نسيان، أو غفلة،
صحّ وضوؤه في جميع الموارد المذكورة، و كذلك مع الجهل إذا كان مركّبا، أمّا إذا