responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 152

(مسألة 338): هل أنّ تلك المساحة من الأرض الّتي يجب على المكلّف أن يطلب الماء فيها محدودة بحدود معيّنة شرعا طولا و عرضا؟

و الجواب: أنّ تحديدها من قبل الشرع بحدود معيّنة لم يثبت لا طولا و لا عرضا، و أمّا ما ورد في بعض الروايات من تحديدها بمقدار رمية سهم في الأرض الحزنة و سهمين في الأرض السهلة فهو غير ثابت لضعف الرواية، فإذن يكون المعيار في وجوب الطلب ضمن تلك المساحة سعة و ضيقا، إنّما هو بعدم استلزامه العسر، و الحرج أو الضرر و الخطر الجسديّ.

(مسألة 339): إذا شهد شاهدان عدلان بعدم وجود الماء في تلك المساحة من الأرض،

كفى في عدم وجوب الفحص و الطلب، بل تكفي شهادة عدل واحد بل ثقة واحد.

الحالة الثانية: أنّ الماء موجود في بعض نقاط تلك المساحة و لكن الوصول إليه يستلزم مشقّة شديدة و حرجا،

كما إذا كان الماء في نقطة بعيدة، أو أنّه كان ملكا لشخص لا يأذن بالتصرّف فيه إلّا بالالتماس و التذلّل له بما يكون محرجا، أو أنّ الوصول إليه محفوف بالمخاطر، كما إذا كان الطريق إليه غير مأمون، أو كان في مقربة من الحيوانات المفترسة، ففي هذه الحالة تكون وظيفته التيمّم في كلّ هذه الفروض عوضا عن الوضوء أو الغسل.

الحالة الثالثة: أن يكون الماء موجودا في تلك المساحة و لكنّه ملك لغيره و هو لا يأذن بالتصرّف فيه إلّا بثمن مجحف بماله،

أو أنّ الوصول إليه يتوقّف على ارتكاب امور محرّمة، كما إذا كان الطريق إليه مغصوبا، أو الآلة الّتي يستعملها في أخذ ذلك الماء مغصوبة، ففي هذه الحالة تكون وظيفته التيمّم.

و نلاحظ أنّ المكلّف في الحالة الاولى بما أنّه غير واجد للماء فلا يمكن أن‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 152
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست