و نحوه، و المتّصل بما ينفصل من شعره، و ما ينفصل بالحكّ و نحوه من بعض الأبدان، فإنّ ذلك كلّه طاهر إذا فصل من الحيّ.
(مسألة 388): أجزاء الميتة إذا كانت لا تحلّها الحياة طاهرة،
و هي الصوف، و الشعر، و الوبر، و العظم، و القرن، و المنقار، و الظفر، و المخلب، و الريش، و الظلف، و السنّ و البيضة إذا اكتست القشر الأعلى، و إن لم يتصلّب، سواء أ كان ذلك كلّه مأخوذا من الحيوان الحلال أو الحرام، و سواء اخذ بجزّ، أو نتف، أو غيرهما. نعم، يجب غسل المنتوف من رطوبات الميتة، و يلحق بالمذكورات الأنفحة و هي تخرج من بطن الجدي إذا مات حال ارتضاعه، فإنّ عادة أهل المواشي قد جرت على أنّه إذا مات حال ارتضاعه استخرجوا معدته و عصروها حتّى تجمد كالجبن، و يسمّى ذلك بالإنفحة، و كذلك اللبن في الضرع، إذا كان من الحيوان الّذي يؤكل لحمه، و أمّا إذا كان من الحيوان الّذي لا يؤكل لحمه فهو نجس، و لا ينجس بملاقاة الضرع، هذا كلّه في ميتة طاهرة العين، أمّا ميتة نجسة العين فلا يستثنى منها شيء.
(مسألة 389): فأرة المسك طاهرة،
إذا انفصلت من الظبي الحيّ، و هي اسم لمادّة منجمدة من دم الغزال يحوطها جلد يسمّى بفأرة المسك.
أمّا إذا انفصلت من الميّت، فهل هي طاهرة أو نجسة؟
و الجواب: لا يبعد طهارتها و إن كان الاحتياط في محلّه، و مع الشكّ في ذلك يبنى على الطهارة، و أمّا المسك فهو طاهر على كلّ حال و إن كان مأخوذا من ميّت بل و إن كان يعلم برطوبته المسرية حال موت الظبي.
(مسألة 390): ميتة ما لا نفس له سائلة طاهرة، كالوزغ، و العقرب و السمك،
و منه الخفّاش على ما قضى به الاختبار، و كذا ميتة ما يشكّ في أنّ له نفسا سائلة أم لا.