(مسألة 197): إذا ذهب إلى الحمّام ليغتسل، و بعد الخروج شكّ في أنّه اغتسل أم لا
بنى على العدم، و لو علم أنّه اغتسل، لكن شكّ في أنّه اغتسل على الوجه الصحيح أم لا، بنى على الصحّة.
(مسألة 198): إذا كان ماء الحمّام مباحا، لكن سخّن بالحطب المغصوب،
لا مانع من الغسل فيه.
(مسألة 199): يجوز الغسل في حوض المدرسة،
إلّا إذا علم بأنّه وقف خاصّ للساكنين فيها أو مباح لهم كذلك.
(مسألة 200): الماء الّذي يسبلونه، يجوز الوضوء و الغسل منه
إلّا مع العلم بعدم الإذن فيه إلّا للشرب.
(مسألة 201): لبس المئزر الغصبيّ حال الغسل و إن كان محرّما في نفسه، لكنّه لا يوجب بطلان الغسل.
الفصل الخامس مستحبّات غسل الجنابة و أحكامه
قد ذكر العلماء (قدس سرهم) أنّه يستحبّ غسل اليدين أمام الغسل، من المرفقين ثلاثا، ثمّ المضمضة ثلاثا، ثمّ الاستنشاق ثلاثا، و إمرار اليد على ما تناله من الجسد خصوصا في الترتيبيّ، بل ينبغي التأكّد في ذلك، و في تخليل ما يحتاج إلى التخليل، و نزع الخاتم و نحوه، و الاستبراء بالبول قبل الغسل.
(مسألة 202): الاستبراء بالبول ليس شرطا في صحّة الغسل،
لكن إذا تركه و اغتسل، ثمّ خرج منه بلل مشتبه بالمنيّ، جرى عليه حكم المنيّ ظاهرا، فيجب الغسل له كالمنيّ، سواء استبرأ بالخرطات، لتعذّر البول أم لا، إلّا إذا علم