الرابع: مسّ كتابة القرآن الشريف، و مسّ اسم اللّه تعالى إذا كان في القرآن على ما تقدّم في الوضوء.
الخامس: اللبث و التواجد في المسجدين الحرمين الشريفين، فإنّه حرام بكلّ أشكاله على الجنب، و لا يسمح له بالمكث فيهما، و لا بمجرّد المرور و الاجتياز، و لا أخذ شيء منهما، و أمّا التواجد في غيرهما من المساجد فهو أيضا حرام في غير الحالتين التاليتين:
الاولى: الاجتياز فيها بالدخول من باب و الخروج من باب آخر.
الثانية: أن يدخل فيها لأخذ شيء منها، كما إذا كان له كتاب، أو متاع فيها، فيدخل و يأخذه من دون مكث، و لا يجوز وضع شيء فيها حال الاجتياز و لا من خارجها، و الأحوط وجوبا إلحاق المشاهد المشرّفة بالمساجد في الأحكام المذكورة دون الأروقة.
السادس: قراءة آية السجدة من سور العزائم، و هي (الم السجدة، و حم السجدة و النجم، و العلق) و الأحوط استحبابا إلحاق تمام السورة بها حتّى بعض البسملة.
(مسألة 183): لا فرق في حرمة دخول الجنب في المساجد بين المعمور منها، و الخراب،
و إن لم يصلّ فيه أحد و لم تبق آثار المسجديّة و كذلك المساجد في الأراضي المفتوحة عنوة إذا ذهبت آثار المسجديّة بالمرّة.
(مسألة 184): ما يشكّ في كونه جزءا من المسجد من صحنه و حجراته و منارته و حيطانه و نحو ذلك لا تجري عليه أحكام المسجديّة،
إلّا إذا كانت هناك سيرة للمسلمين من أهل البلد على ترتيب أحكام المسجد عليه.