و الجواب: أنّ كفايته لا تخلو عن إشكال بل منع، و الأظهر أنّ على المصلّي الردّ.
(مسألة 700): إذا سلّم على شخص مردّد بين شخصين،
لم يجب على واحد منهما الردّ، سواء أ كانا في الصلاة أم لا.
(مسألة 701): إذا تقارن شخصان في السلام
وجب على كلّ منهما الردّ على الآخر.
(مسألة 702): إذا سلّم سخرية أو مزاحا
فالظاهر عدم وجوب الردّ.
(مسألة 703): إذا قال: (سلام على المصلّي) من دون عليكم،
وجب أن يردّه بمثل ذلك.
(مسألة 704): إذا شكّ المصلّي في أنّ السلام كان بأيّ صيغة،
فالظاهر جواز الجواب بكلّ من الصيغ الأربع المتعارفة.
(مسألة 705): يجب ردّ السلام فورا،
فإذا أخّر عصيانا أو نسيانا حتّى خرج عن صدق الجواب لم يجب الردّ، و في الصلاة لا يجوز لو قلنا بحرمة قطعها، و إذا شكّ في الخروج عن الصدق لم يجب عليه الردّ، و الأحوط استحبابا على من لم يكن في الصلاة الردّ، و أمّا من كان في الصلاة فلا يجوز له ذلك، لو قلنا بحرمة قطع الصلاة، و إلّا فلا مانع منه و لكن لو ردّ فعليه إعادة الصلاة.
(مسألة 706): لو اضطرّ المصلّي إلى الكلام في الصلاة لدفع الضرر عن النفس أو غيره،
تكلّم و بطلت صلاته.
(مسألة 707): إذا ذكر اللّه تعالى في الصلاة أو دعا أو قرأ القرآن، بداعي التنبيه على أمر لا بداعي القربة
لم تبطل الصلاة؛ لأنّه ذكر أو دعاء أو قرآن و هو لا يكون مبطلا لها، غاية الأمر أنّ الداعي إلى ذلك و الدافع إليه، تارة