(مسألة 1016): لا يعدّ النوم الّذي احتلم فيه ليلا من النوم الأوّل،
بل إذا أفاق ثمّ نام كان نومه بعد الإفاقة هو النوم الأوّل.
(مسألة 1017): الظاهر إلحاق النوم الثالث و الرابع و الخامس بالثاني.
(مسألة 1018): الأقوى عدم إلحاق الحائض بالجنب،
فيصحّ صوم الحائض إذا نقت من دم الحيض إذا لم تتوان في الغسل، و إن كان بقاؤها على الحدث في النومة الثانية، أو الثالثة و أمّا إذا توانت أن تغتسل حتّى أصبحت، يبطل صومها و عليها قضاء ذلك اليوم، و هذا بخلاف الجنب، فإنّه إذا بقي على الجنابة مع عدم التواني في الغسل في النومة الثانية أو الثالثة بطل صومه و عليه قضاؤه كما تقدّم، و أمّا النفساء فلا يجب عليها أن تبادر إلى الغسل قبل الطلوع الفجر، و إن كان الأحوط استحبابا ذلك.
الثامن: الاستمناء
و هو إنزال المنيّ باليد أو بآلة أو بالملاعبة و المداعبة، فإذا انزل المنيّ بممارسة شيء من تلك الأفعال، فإن كان قاصدا بها ذلك بطل صومه و عليه القضاء و الكفّارة، و كذلك إذا كان غير واثق من نفسه عدم سبقه المنيّ إذا مارس شيئا من تلك الأفعال و إن كان غير قاصد ذلك. نعم، إذا مارس شيئا منها و لم يكن قاصدا بذلك إنزال المنيّ، و كان واثقا من نفسه عدم نزوله و لكن سبقه المنيّ فعليه القضاء دون الكفّارة، و الأحوط و الأجدر به أن يواصل صيامه بأمل التقرّب إلى اللّه تعالى ثمّ يقضي، و قد تسأل: أنّ الصائم إذا تصوّر صورة المواقعة أو تخيّل صورة امرأة من دون ممارسة أيّ فعل خارجيّ بقصد إنزال المنيّ فأنزل، فهل يبطل صومه؟
و الجواب: أنّ البطلان لا يخلو من إشكال، و الأحوط وجوبا أن يواصل صيامه بأمل أن يقبل اللّه تعالي منه ثمّ يقضي بعد شهر رمضان.