responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 359

فإذا كان ناويا الإقامة في الطريق أو متردّدا فيها فمعناه أنّه لم يكن قاصدا من ابتداء الأمر السفر بقدر المسافة الشرعيّة، فلذلك يكون وظيفته التمام، و كذلك إذا تردّد في أنّه هل يمكث في الطريق شهرا، و من ذلك ما إذا كان ناويا المرور بوطنه أو مقرّه أو متردّدا في ذلك، فإنّ المرور بالوطن بما أنّه قاطع للسفر فإذا كان عازما عليه أو متردّدا فيه فمعناه أنّه لم يكن قاصدا من الأوّل السفر بقدر المسافة، فإذن تكون وظيفته القصر.

قد تسأل أنّ المسافر إذا كان عازما على المرور في أثناء طيّ المسافة على بلدته و وطنه، أو يشكّ في ذلك و لكنّه لم يمر فعلا لسبب أو آخر و قطع المسافة بكاملها فهل عليه أن يقصّر أو يتمّ؟

و الجواب: أنّه يتمّ. و قد تسأل: أنّ المسافر إذا كان عازما في ابتداء السفر على أن يقيم عشرة أيّام في الطريق قبل بلوغ المسافة أو يمكث فيه شهرا و لو من دون الإقامة أو يكون متردّدا في ذلك و لكنّه لمانع أو سبب انصرف عن ذلك و اكمل المسافة، فهل عليه أن يقصر أو يتمّ؟

و الجواب أنّه يقصر.

الرابع: أن يكون السفر مباحا،

فإذا كان حراما لم يقصر سواء أ كان حراما لنفسه، كإباق العبد، أم لغايته، كالسفر لقتل النفس المحترمة، أم للسرقة أم للزنى، أم لإعانة الظالم، و نحو ذلك، و يلحق به ما إذا كانت الغاية من السفر ترك واجب، كما إذا كان مديونا و سافر مع مطالبة الدائن، و إمكان الأداء في الحضر دون السفر، فإنّه يجب فيه التمام، إذا كان السفر بقصد التوصّل إلى ترك الواجب و هو الدين، و أمّا إذا كان الهدف من السفر و الداعي إليه أمرا محلّلا في نفسه كالنزهة أو غيرها، و لكن صادف فعل الحرام في أثناء السفر كالكذب أو الغيبة أو شرب الخمر أو ترك الصلاة و غيرها من دون أن يكون الحرام أو ترك الواجب‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 359
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست