دم فيه، و لكنّه جاهل بنجاسته بمعنى أنّه لا يعلم أنّه نجس أو لا، أو عالم بنجاسته و لكنّه جاهل بمانعيّتها عن الصلاة و شاكّ فيها، فحينئذ إن كان جهله بذلك عن تقصير بطلت صلاته، و إلّا صحّت.
(مسألة 420): لو كان جاهلا بالنجاسة و لم يعلم بها حتّى فرغ من صلاته
فلا إعادة عليه في الوقت، و لا القضاء في خارجه، و كذلك إذا كان معتقدا بالطهارة و بعد الصلاة علم بالنجاسة، و أنّه قد صلّى بها جزما، فإنّه لا شيء عليه حتّى و لو كان الوقت باقيا و لم يمض بعد.
(مسألة 421): لو علم في أثناء الصلاة بوقوع بعض الصلاة في النجاسة،
فإن كان الوقت واسعا بطلت و استأنف الصلاة من جديد، و إن كان الوقت ضيّقا حتّى عن إدراك ركعة، فإن أمكن التبديل أو التطهير في الأثناء بلا لزوم المنافي وجب عليه ذلك و أتمّ صلاته، و إلّا صلّى فيه و الأحوط وجوبا القضاء.
(مسألة 422): لو عرضت النجاسة في أثناء الصلاة،
فإن أمكن التطهير أو التبديل، على وجه لا ينافي الصلاة فعل ذلك و واصل صلاته و لا إعادة عليه، و إذا لم يمكن ذلك، فإن كان الوقت واسعا استأنف الصلاة بالطهارة من جديد، و إن كان ضيّقا فمع عدم إمكان النزع لبرد و نحوه و لو لعدم الأمن من الناظر المحترم و اصل صلاته و لا شيء عليه، و لو أمكنه النزع و لكن لا ساتر له غيره فالأظهر وجوب الإتمام فيه، و إذا علم بالنجاسة في أثناء الصلاة و لكنّه لا يدري أنّها قد طرأت عليه الآن أو كانت موجودة سابقا، فإنّه يبني على أنّها أصابته الآن و يعمل كما تقدّم.
(مسألة 423): إذا علم بأنّ على ثوبه أو بدنه نجاسة ثمّ ذهل عنها و نسي و صلّى فيه بطلت صلاته،
و حينئذ فإن تذكّر في الوقت أعادها فيه و إن تذكّر بعد الوقت قضاها.