الثالثة: أن ترى ذات العادة العدديّة الدّم بصفة الحيض أزيد من عدد أيّام عادتها من دون انقطاع،
فإن لم يتجاوز العشرة جعلت الكلّ حيضا، و إن تجاوز العشرة جعلت مقدار أيّام عادتها حيضا و الباقي استحاضة.
الرابعة: أنّ صاحبة العادة العدديّة إذا رأت الدّم بصفة الحيض خمسة أيّام،
ثمّ تحوّل إلى صفة الاستحاضة خمسة، و عاد بعد ذلك إلى صفة الحيض مرّة اخرى خمسة أيّام، وجب عليها أن تحتاط في الدّمين الأوّل و الأخير بالجمع بين الوظيفتين، و لا يبعد كون الدّم ما بينهما استحاضة، و إن كان الاحتياط فيه أولى و أجدر، و مثلها المرأة الّتي ليست لها عادة، فإنّها إذا رأت دما خمسة أيّام بصفة الحيض، ثمّ تحوّل إلى صفة الاستحاضة خمسة أيّام، و بعد ذلك عاد مرّة اخرى خمسة أيّام بصفة الحيض، تحتاط في الدّمين الأوّل و الأخير بالامتناع عمّا كانت الحائض ملزمة بالامتناع عنه، و العمل بما كانت المستحاضة ملزمة بالعمل به، و قد مرّ حكم الدّم في الفترة ما بينهما.
المرأة الناسية للعادة
و هي على أقسام:
القسم الأوّل: ناسية الوقت دون العدد،
و لها حالات:
الحالة الاولى: إذا رأت المرأة الدّم و لم يتجاوز العشرة
فإن كان بصفة الحيض فهو حيض، و إن لم يكن بصفته، فإن علمت أنّ بعض أيّام الدّم يصادف أيّام العادة وجب عليها الاحتياط في تمام أيّام الدّم، و إن لم تعلم بذلك فهو استحاضة.
الحالة الثانية: إذا رأت الدّم و تجاوز العشرة، ثمّ انقطع،