(مسألة 537): لا تجوز الصلاة فريضة أو نافلة، في مكان يكون أحد المساجد السبعة فيه مغصوبا عينا، أو منفعة،
أو لتعلّق حقّ موجب لعدم جواز التصرّف فيه، و لا فرق في ذلك بين العالم بالغصب و الجاهل به على الأظهر. نعم، إذا كان معتقدا عدم الغصب، أو كان ناسيا له، و لم يكن هو الغاصب صحّت صلاته، و كذلك تصحّ صلاة من كان مضطرّا أو مكرها على التصرّف في المغصوب كالمحبوس بغير حقّ، و الأظهر صحّة الصلاة في المكان الّذي يحرم المكث فيه لضرر على النفس، أو البدن، لحرّ أو برد أو نحو ذلك، و كذلك المكان الّذي فيه لعب قمار أو نحوه، كما أنّ الأظهر صحّة الصلاة فيما إذا وقعت تحت سقف مغصوب أو خيمة مغصوبة أو فضاء مغصوب بل في أرض مغصوبة، و لكن بشرط أن يكون سجوده بتمام أعضائه السبعة على الأرض المباحة، كما إذا وقف المصلّي على منتهى الأرض المغصوبة و نوى الصلاة فيها، و كبّر و قرأ و ركع، و حين أراد أن يسجد تقدّم بضع خطوات فدخل في الأرض المباحة و سجد عليها، و كانت أعضاء سجوده السبعة كلّها على الأرض المباحة، فإنّ صلاته صحيحة؛ لأنّ بطلان الصلاة و فسادها، بسبب غصب المكان، يدور مدار مكان المصلّي حال سجوده بأعضائه السبعة فإن كان مغصوبا بطلت صلاته، و إلّا فهي صحيحة،