responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 185

الفصل الرابع في المطهّرات

و هي امور:

الأوّل: الماء

و هو مطهّر لكلّ متنجّس يغسل به على نحو يستولي على المحلّ النجس، كما أنّه مطهّر للماء النجس أيضا بالاتّصال به على تفصيل تقدّم في أحكام المياه. نعم، لا يطهر الماء المضاف في حال كونه مضافا، و كذا غيره من المائعات.

(مسألة 450): يعتبر في التطهير بالماء امور:

الأوّل: أن يكون الماء طاهرا، فلا يحصل التطهير بالماء النجس.

الثاني: أن لا يتنجّس الماء خلال عمليّة الغسل بالتغيّر بأحد أوصاف النجس أو بالملاقاة بعين النجس إذا كان الماء قليلا.

الثالث: أن يبقى الماء مطلقا إلى أن يكتمل الغسل، و أمّا إذا صار مضافا خلال عمليّة التطهير و قبل اكتمالها فلا يكون مطهّرا.

الرابع: إزالة عين النجاسة عن الشي‌ء المتنجّس، إمّا قبل الغسل أو بنفس الغسل.

الخامس: استيلاء الماء على موضع النجس، و به يتحقّق مفهوم الغسل عرفا، و لا يتوقّف على انفصال الغسالة عن المتنجّس.

هذه هي الشروط العامّة للتطهير، من غير فرق بين أن يكون بالماء الكثير أو القليل. نعم، يختلف التطهير بالماء القليل عن التطهير بالماء الكثير في موارد:

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 185
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست