(مسألة 1039): إذا كان للفقير عيال فقراء جاز إعطاؤهم بعددهم إذا كان وليّا عليهم،
أو وكيلا عنهم في القبض، فإذا قبض شيئا من ذلك كان ملكا لهم، و لا يجوز التصرّف فيه إلّا بإذنهم إذا كانوا كبارا، و إن كانوا صغارا صرفه في مصالحهم كسائر أموالهم.
(مسألة 1040): زوجة الفقير إذا كان زوجها باذلا لنفقتها على النحو المتعارف لا تكون فقيرة،
و لا يجوز إعطاؤها من الكفّارة، إلّا إذا كانت محتاجة إلى نفقة غير لازمة للزوج من وفاء دين و نحوه.
(مسألة 1041): تبرأ ذمّة المكفّر بمجرّد ملك المسكين،
و لا تتوقّف البراءة على أكله الطعام، فيجوز له بيعه عليه و على غيره.
(مسألة 1042): تجزئ حقّة النجف
- الّتي هي ثلاث حقق إسلامبول و ثلث- عن ستّة أمداد، و كلّ مدّ ثلاثة أرباع الكيلو.
(مسألة 1043): في التكفير بنحو التمليك يعطى الصغير و الكبير
سواء، كلّ واحد مدّ.
(مسألة 1044): يجب القضاء دون الكفّارة في موارد:
الأوّل: نوم الجنب مرة ثانية واثقا و متأكّدا بالانتباه قبل طلوع الفجر في وقت يسع للغسل،
و لكن اتّفاقا استمرّ به النوم إلى الصبح، فإنّ عليه القضاء دون الكفّارة على تفصيل قد مرّ.
الثاني: إذا أبطل صومه بالإخلال بالنيّة بالرياء أو بنيّة القطع أو القاطع،
من دون ممارسة شيء من المفطرات، فإنّه يجب عليه القضاء دون الكفّارة.
الثالث: إذا نسي غسل الجنابة يوما أو أكثر
بل تمام الشهر، فإنّه يجب عليه القضاء دون الكفّارة.