(مسألة 391): المراد من الميتة ما استند موته إلى أمر آخر، غير التذكية
على الوجه الشرعيّ كما تقدّم.
(مسألة 392): ما يؤخذ من يد المسلم، أو سوقهم من اللحم و الشحم، و الجلد، إذا شكّ في تذكية حيوانه فهو محكوم بالطهارة و الحليّة ظاهرا،
بل لا يبعد ذلك حتّى لو علم بسبق يد الكافر عليه إذا احتمل أنّ المسلم قد أحرز تذكيته على الوجه الشرعيّ، و كذا ما صنع في أرض الإسلام، أو وجد مطروحا في أرض المسلمين إذا كان عليه أثر الاستعمال منهم الدالّ على التذكية، مثل ظرف الماء و السمن و اللبن الكاشف عن أنّه كان تحت أيديهم و في حيازتهم.
(مسألة 393): المذكورات إذا اخذت من أيدي الكافرين محكومة بالطهارة أيضا،
إذا احتمل أنّها مأخوذة من المذكّى، لكنّه لا يجوز أكلها، و لا الصلاة فيها ما لم يحرز أخذها من المذكّى، و لو من جهة العلم بسبق يد المسلم عليها.
(مسألة 394): السقط قبل ولوج الروح يعتبر ميتة على الأحوط،
و كذا الفرخ في البيض قبل أن تلجه الروح.
(مسألة 395): الأنفحة هي ما يستحيل إليه اللبن الّذي يرتضعه الجدي،
أو السخل قبل أن يأكل كما مرّ.
الخامس: الدّم من الحيوان ذي النفس السائلة،
أمّا دم ما لا نفس له سائلة كدم السمك، و البرغوث، و القمل، و نحوها فإنّه طاهر، و كذا الدّم الّذي يمتصّه البرغوث أو القمل و نحوهما من الإنسان أو الحيوان فإنّه طاهر.
(مسألة 396): إذا وجد في ثوبه- مثلا- دما لا يدري أنّه من الحيوان ذي النفس السائلة أو من غيره