(مسألة 133): إذا توضّأ من إناء الذهب، أو الفضّة، بالاغتراف منه دفعة، أو تدريجا، أو بالصبّ منه،
صحّ وضوؤه، من دون فرق بين صورة الانحصار و عدمه، و لو توضّأ بالارتماس فيه، فالأقوى صحّته أيضا.
و منها: عدم المانع من استعمال الماء لمرض، أو عطش يخاف منه على نفسه، أو على نفس محترمة.
نعم، إذا كان المانع من استعمال الماء خوف العطش على غيره، و حينئذ فإذا خالف و توضّأ به صحّ وضوؤه مطلقا، و إن كان يسبّب ضررا خطيرا عليه، و إن كان المانع منه تدهور صحّته، أو الخوف على عطش نفسه، فوقتئذ إن كان الوضوء يضرّ به ضررا خطيرا، و هو الضرر الّذي يحرم على المكلّف أن يوقع نفسه فيه، حرم عليه، فإذا توضّأ في هذه الحالة بطل وضوؤه، و إن كان لا يضرّ به ضررا خطيرا لم يحرم عليه، فإذا توضّأ و الحال هذه صحّ.
(مسألة 134): إذا توضّأ في حال ضيق الوقت عن الوضوء،
فإن قصد أمر الصلاة الأدائيّ، بمعنى أنّه يدّعي أنّ الصلاة الّتي ضاق وقتها هي الّتي تفرض عليه الوضوء، و لا تسمح له بالتيمّم، مع أنّه يعلم بأنّها تفرض عليه التيمّم شرعا، لا الوضوء، ففي هذه الحالة يقع الوضوء باطلا للتشريع. و أمّا إذا توضّأ من أجل تلك الصلاة الّتي ضاق وقتها، و هو يجهل بأنّها تستوجب التيمّم، أو توضّأ من أجل غاية اخرى، أو من أجل استحبابه النفسيّ، فالوضوء صحيح.
(مسألة 135): لا فرق في عدم صحّة الوضوء بالماء المضاف أو النجس، أو مع الحائل، بين صورة العلم، و العمد، و الجهل، و النسيان
و كذلك الحال إذا كان الماء مغصوبا، فإنّه يحكم ببطلان الوضوء به حتّى مع الجهل. نعم، يصحّ الوضوء به مع اعتقاد عدم الغصب، و كذا مع النسيان إذا لم يكن الناسي هو الغاصب.