لا يبعد وجوب بذله على المؤمنين أو على الحاكم الشرعيّ من بيت المال؛ لأنّ دفن المؤمن عاريا هتك له و هدر لكرامته.
تكملة
فيما ذكروا من سنن هذا الفصل، يستحبّ في الكفن العمامة للرجل و يكفي فيها المسمّى، و الأولى أن تدار على رأسه و يجعل طرفاها تحت حنكه على صدره، الأيمن على الأيسر، و الأيسر على الأيمن، و المقنعة للمرأة، و يكفي فيها أيضا المسمّى، و لفّافة لثدييها يشدّان بها إلى ظهرها، و خرقة يعصّب بها وسط الميّت ذكرا كان أو أثنى، و خرقة اخرى للفخذين تلفّ عليهما، و لفّافة فوق الإزار يلفّ بها تمام بدن الميّت، و الاولى كونها بردا يمانيّا، و أن يجعل القطن أو نحوه عند تعذّره بين رجليه، يستر به العورتان، و يوضع عليه شيء من الحنوط، و أن يحشى دبره و منخراه، و قبل المرأة إذا خيف خروج شيء منها، و إجادة الكفن، و أن يكون من القطن، و أن يكون أبيض، و أن يكون من خالص المال و طهوره، و أن يكون ثوبا قد أحرم، أو صلّى فيه، و أن يلقى عليه الكافور و الذريرة، و أن يخاط بخيوطه إذا احتاج إلى الخياطة، و أن يكتب على حاشية الكفن: (فلان ابن فلان يشهد أن لا إله إلّا اللّه وحده لا شريك له و أنّ محمّدا رسول اللّه- ثمّ يذكر الأئمّة (عليهم السلام) واحدا بعد واحد- و أنّهم أولياء اللّه و أوصياء رسوله، و أنّ البعث و الثّواب و العقاب حقّ) و أن يكتب على الكفن دعاء