الناس، الّذين استهلّوا و لم يستطيعوا أن يروه رغم أنّهم جميعا استهلّوا في نفس الجهة الّتي استهلّ إليها الشاهدان العدلان و عدم امتيازهما عنهم في القدرة البصريّة و لا في عوامل اخرى كصفاء الجوّ و نقاء الافق و نحوهما، ففي مثل هذه الحالة يشكل الاعتماد على شهادتهما للاطمئنان بالخطإ، و كذلك إذا كان بينهما خلاف في الشهادة في موضع الهلال و وضعه الطبيعيّ و حجمه و جلاء نوره و غير ذلك.
الخامس: حكم الحاكم الشرعيّ
فإنّه نافذ على الأظهر، شريطة أن تتوفّر فيه شروطه، و لا يجوز حينئذ لأيّ فرد أن ينقضه و يخالفه و إن لم يكن مقلّدا له، إلّا إذا علم بأنّه لا يكون جامعا للشروط أو علم بخطئه في الحكم، و أمّا إذا لم يعلم بذلك فلا قيمة للاحتمال و الظنّ، و قد تسأل: أنّ المكلّف إذا كان يعرف أنّ الشهود الّذين شهدوا بالرؤية عنده ليسوا بعدول و إن كان الحاكم على ثقة بأنّهم عدول، فهل يجب عليه اتّباعه في ثبوت الهلال؟
و الجواب: نعم، يجب عليه الاتّباع ما دام لم يعلم بأنّ الشهر لم يدخل، فإنّ العلم بفسق الشهود لا يلازم العلم بكذبهم.
(مسألة 1064): لا يثبت الهلال بشهادة النساء و لا بشهادة عدل واحد
و لو مع ضمّ اليمين و لا بقول المنجّمين و لا بشهادة العدلين إذا لم يشهدا بالرؤية.
و قد تسأل: هل يمكن إثبات الهلال بالوسائل الحديثة و الطرق العلميّة إذا أكّدت خروج القمر من المحاق و ابتعاده عنه بدرجة هو قابل للرؤية بالعين المجرّدة لو لم يكن هناك عائق كالغيم أو نحوه؟
و الجواب: أنّها إذا أكّدت إلى جانب خروجه من المحاق بوجوده في الافق بصورة يمكن أن يراه الإنسان بالعين المجرّدة إذا استهلّ و لم يكن هناك مانع، فإذا أكّدت على ذلك و حصل اليقين أو الاطمئنان كفى، و يبدأ بذلك شهر قمريّ جديد.